حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530332635

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570257108/1445
رقم الحكم:4530332635
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570257108 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530332635 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570257108 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) السعودية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وذلك في تقديم خدمة الصيانة لعدد مصعد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1437/03/21هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (49,188) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (49,188) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- عقد صيانة مصاعد مؤرخ في 1437/03/21هـ متضمن (خدمات الصيانة الدورية لفحص المصاعد) ممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- تأكيد رصيد حساب بتاريخ 2022/05/29م بمبلغ إجمالي قدره (49,188) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال مطابق على صحته بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 12/03/1445هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على ما ورد في الدعوى وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها الكترونيا. ووردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها بتاريخ 19/03/1445هـ ومضمونها (بأنه تم التعاقد مع المدعية بتاريخ 2017 بناء على المستندات الموجودة لدى موكلتها، أما فيما يفيد القيمة المتبقية في العقد فالمبلغ الصحيح والمتبقي قدره (33,090) ثلاثة وثلاثين ألفاً وتسعين ريال، بناء على المستندات الموجودة لدى الإدارة المالية للشركة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 19/03/1445هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى الجواب المقدم من وكيلة المدعى عليها المتضمن سدادات من موكلتها لصالح المدعية وبعرضها على وكيلة المدعية طلبت مهلة للاطلاع والرد وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 03/04/1445هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب البينة من المدعى عليها على سداد موكلتها جزء من مبلغ المطالبة قررت بوجود دعويين بذات الأطراف وأن الجواب المرفق في ملف الدعوى يخص مطالبة أخرى ومصادقة على صحة المطالبة بمبلغ قدره (49,188) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى؛ قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أنّ وكيلة المدعية حصرت طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (49,188) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها بأنه تم التعاقد مع المدعية بتاريخ 2017 بناء على المستندات الموجودة لدى موكلتها، أما فيما يفيد القيمة المتبقية في العقد فالمبلغ الصحيح والمتبقي قدره (33,090) ثلاثة وثلاثين ألفاً وتسعين ريال. وبما أن محل الدعوى ناشئة عن عقد تجاري إجارة، فإن الإختصاص ينعقد للحكمة التجارية استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، عليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وتأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل المصادقة، والمتضمنة مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها، استناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ وبما أنّ وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة الدعوى، ولما كان الإقرار حجة على المقر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (49,188) تسعة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث