حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530344126

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570082957/1445
رقم الحكم:4530344126
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570082957 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530344126 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٢٩٥٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) للنقل السريع المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها : أنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بنقل بضائع للمدعى عليها ولم تستلم موكلته من الأجرة شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بأجرة النقل وقدرها (١٧٩,٤٢٦) مئة وتسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه خطاب صادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٥م لإعادة فتح الحساب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧هـ وفيها: (...) بالوكالة ذات الرقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها واحال على لائحة الدعوى وحصر طلباته فيما قدمه ورفعت الجلسة . وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٨هـ وفيها: (...) بالوكالة ذات الرقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق النظام برقم مهمة التبليغ (٨٣٢١٣٦٦٦). وعند ذلك قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ وقد حصر وكيل المدعية مطالبته وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليها بأجرة النقل وقدرها (١٧٩,٤٢٦) مئة وتسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريالًا، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه الخطاب الصادر من المدعى عليها بإعادة فتح الحساب والممهور بختمها المشار إليه أعلاه، وقدم مراسلات بريدية بين الطرفين تضمنتا صحة العلاقة التعاقدية وطلب من المدعى عليها بتأجيل سداد الدفعات المستحقة وإعادة للجدولة كما قدم ملفا يحتوي على ١٦١ صفحة تضمنت كشفا وخطابات وفواتيرا لأجرة النقل، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم ولمَّا كانت الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة ولم يثبت خلاف ذلك، ولما كانت بعض الخطابات تحتوي على ختم منسوب للمدعى عليها وتوقيع، ولأن الأصل صحة ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتنتهي بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل ذي الرقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) للنقل السريع ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (١٧٩,٤٢٦) مئة وتسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال، لما هو مبين بالأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث