حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530372252

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570390162/1445
رقم الحكم:4530372252
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570390162 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530372252 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570390162 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من موكلته ضد المدعى عليها، والمنتهية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره: تسعة عشر ألف وتسعمائة وستة وأربعون وثماني هللات (19,946.8)، وذلك بموجب الصك رقم: (4530291534) وتاريخ 27/3/1445هـ، وانتهى إلى طلب التعويض عن أضرار التقاضي وذلك بمبلغ قدره: سبعة آلاف ريال (7000)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 24/9/1442هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها شرعاً والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (87377549)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقتاً ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبتاً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة الفصل بالدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: سبعة آلاف ريال (7000)، قيمة أتعاب المحاماة وبسؤاله عن البينة قرر أن بينته الحكم المرفق وعقد المحاماة وكذلك تحويل بنكي بأتعاب القضية، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدارسة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: سبعة آلاف ريال (7000)، مقابل أتعاب المحاماة للقضية المنتهية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره: تسعة عشر ألف وتسعمائة وستة وأربعون وثماني هللات (19,946.8)، وذلك بموجب الصك رقم: (4530291534) وتاريخ 27/3/1445هـ، وحيث أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (5/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسببت لها بالأضرار المتمثلة في دفعها لأتعاب المحاماة، وذلك بموجب عقد المحاماة المؤرخ في 3/9/2023م، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث أيضاً: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما لحق المدعية بسبب تلك الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية طالب بمبلغ قدره: سبعة آلاف ريال (7,000) مقابل أتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال (1.994)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن الحكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث