حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530372778
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570169075/1445
رقم الحكم:4530372778
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570169075 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530372778 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٦٩٠٧٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانه ا((...)- حي (...)- شارع (...)) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٥٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠.٠٢%)، ورأس مالها (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (١٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٧م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد (٣٠٠) حصة، بسبب الإرث الثابت بموجب صك حصر الورثة رقم (٤٣١٧٠٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٧م وعدد الورثة أربعة، وبيانات الورثة حسب الجدول الآتي: (...)، هوية رقم(...)نصيب وقدره (٣٠٠). و(...)، هوية رقم (...) نصيب وقدره (٣٤٠). و(...)، هوية رقم (...) نصيب وقدره (٦٨٠). و(...)، هوية رقم (...) نصيب وقدره (٦٨٠).)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد (٣٠٠) حصة، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٣/٠٢/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٩/٠٢/١٤٤٥هـ: حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره (...)هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر بقية المدعى عليهم ولا من ينوب عنهم رغم تبلغهم جميعاً بموعد هذه الجلسة، وقد أضاف الحاضر (...) أنه بصدد تمثيل بقيمة المدعى عليهم وإصدار وكالات بذلك، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة عليها وعرضها على الحاضر (...) طلب مهلة، وقرر الأطراف الحاضرون أنهم سيتواصلون فيما بينهم لمحاولة إنهاء هذه الدعوى وتحقيق طلبات أطرافها صلحاً، وعليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة إنظاراً لذلك كله، وختمت الجلسة، وفي جلسة ١٠/٠٣/١٤٤٥وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه،وقرر وكيل المدعى عليه (...) مدير الشركة محل الشراكة بان الحصص تبين وجود كسور فيها فامتنع النظام من إضافة المدعية فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بالتواصل مع وكيل المدعية وانهاء إشكالية الكسور الواردة في الحصص اما بزيادتها ومعالجة ذلك فاستعدا الطرفين وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٠١/٠٤/١٤٤٥وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليهم، وقرر وكيل المدعى عليهم بانه انهى كافة الإجراءات المتعلقة بوزارة التجارة، كما قرر الطرفان بانهما سيذهبان اليوم الى كاتب العدل لدى وزارة التجارة لتوثيق عقد التأسيس وتعديله وافهمت الدائرة الطرفين بأنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتوثيق عقد التأسيس وتعديله فاستعدا بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ١٥/٠٤/١٤٤٥وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليهم، وقرر وكيل المدعية بان المدعى عليهم قاموا بإدخال موكلته بعقد التأسيس واضافتها فيه واثبات تملكها للحصص وتدوينها في عقد التأسيس، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم قرر صحة ذلك وطلب الطرفان الحكم بانقضاء الدعوى لانتهاء الخصومة وقيام المدعى عليها بتنفيذ المطالبة، ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رات الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن الطرفين طلبا الحكم بانقضاء الدعوى؛ وذلك لقيام المدعى عليهم بتنفيذ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى بين الطرفين لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.