حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4570192363

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570192363/1445
رقم الحكم:4570192363
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570192363 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570192363 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570192363 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها ((....)) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1445/03/19هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ (....)، هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه (....)، هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم صحيفة الدعوى المتضمنة ما نصه: (موضوع الدعوى مطالبة مالية بأتعاب المحاماة: حيث قامة موكلتي برفع قضية وقيدت برقم (4471078931) وتاريخ 10 / 11 / 1444هـ ونظرت امام الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام وصدر بها حكم لصالح موكلتي برقم (4430991756) وتاريخ 25/ 11 / 1444هـ والحكم نهائياً (مرفق رقم 1) حيث إن المدعى عليها هي من دفعت موكلتي الى توكيل محامي ليتولى مهمة رفع الدعوى والمطالبة بحقها امام المحكمة المشار اليها باعلاه في تلك الدعوى بسبب مماطلة المدعى عليها، ومباشرتها حتى قضي الحكم لصالحها، بما كبد موكلتي مبلغ وقدره (10,000) ألف ريال مقابل اتعاب المحاماة (مرفق رقم 2). ولما كان المدعى عليها هي من ألجأت موكلتي واحوجته الى توكيل محام عنها في تلك القضية ولما كان الثابت ان موكلتي قد لحقتها خسارة مادية كونها اضطرت ودُفعت الى توكيل محام ودفعت اتعابه للمطالبة بحقها ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربنا تبارك وتعالى، أنه قال: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما) رواه مسلم، ومن ذلك الظلم -كما لا يخفى على فضيلتكم- الإضرار بالأخرين من خلال المماطلة في أداء الحقوق وحمل أصحابها على اللجوء للقضاء لاستيفائها بما يكبدهم أضراراً مادية بسبب اضطرارهم إلى دفع أتعاب المحاماة والتقاضي، ولما كانت القاعدة الشرعية تقضي بأنه (لا ضرر ولا ضرار, والضرر يزال) بناء عليه تطلب المدعية من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بان تدفع لها مبلغاً وقدره 10,000 ألف ريال عشرون ألف ريال قيمة اتعاب المحاماة الذي كبدتها بسببها في القضية رقم (4471078931) وتاريخ 10 / 11 / 1444هـ. هذا والله يحفظكم ويرعاكم.. اسانيد الدعوى: 1- صورة الحكم (مرفق رقم 1) 2- اتعاب محاماة (مرفق رقم 2)، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته أجاب بأنها الحكم السابق إضافة إلى عقد أتعاب المحاماة، فأفادته الدائرة بأنه لم يرفق لديها عقد أتعاب محاماة، فاستعد لإرفاقه. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد. ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب إيداع مذكرة)، ابتداء من المدعي على أن يودع مستنداته خلال يومين من تاريخ 19/03/1445هـ، ثم يودع المدعى عليه مذكرته خلال خمسة أيام من تاريخ 21/03/1444هـ، ثم يودع المدعي مذكرته خلال خمسة أيام من تاريخ 26/03/1445هـ مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع كنص في الخانة المخصصة لذلك، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. وفي تاريخ 1445/04/10هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (86958827)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم صك الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشر رقم (4430991756) المتعلق في القضية رقم (4471078931) تاريخ 25 / 11 / 1444هـ المتضمن الحكم لصالح صاحب المؤسسة المدعية على المدعى عليها مبلغا وقدره (33950) ريال ثلاثة وثلاثون الفاً وتسع مائة وخمسون ريال كما قدم عقد أتعاب المحاماة المبرم بين صاحب المؤسسة المدعي ووكيله، وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ أتعاب المحاماه الناجمة عن قضية سابقة المتعلقة بالقضية رقم (4471078931) صك الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشر رقم (4430991756) تاريخ 25 / 11 / 1444هـ المتضمن الحكم لصالح صاحب المؤسسة المدعية على المدعى عليها مبلغا وقدره (33950) ريال ثلاثة وثلاثون الفاً وتسع مائة وخمسون ريال كما قدم عقد أتعاب المحاماة المبرم بين صاحب المؤسسة المدعي ووكيله، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ وبما أن الظاهر أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته مما اضطرها للجوء إلى القضاء وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن عقد أتعاب المحاماة يعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدمت وكيلة المدعية عقد أتعاب المحاماة المشار له سابقا وقد ثبت للدائرة تنفيذ العقد بحضور المحامية مما يثبت استحقاقها للأتعاب في ذمة المدعية وقد نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على غير الوجه المعتاد، فإن المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع على المدعي، وبما أن الدائرة تنظر في أمثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعة على العرف فيها، وبما أن الأمر تقديري للدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة(....) للاتصالات ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (....) سجل مدني رقم: (...)مبلغا وقدره (3395) ريال ثلاثة آلاف وثلاث مائة وخمسة وتسعون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث