حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530326962

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570236294/1445
رقم الحكم:4530326962
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570236294 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530326962 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570236294 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للكماليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اواني منزلية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٨,٥٩٥.٦٥) ثمانية وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وخمسة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م بمبلغ قدره (٦٨,٥٩٥.٦٥) ثمانية وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وخمسة وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٨,٥٩٥.٦٥) ثمانية وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وخمسة وستون هلله، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/03هـ وفيها: حضرا وكيلا الطرفين المثبت حضورهم سابقاً وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب عن الدعوى قرر بعدم تمكنه من الاطلاع على المرفقات فجرى تزويده بالمرفقات المقدمة في هذه الدعوى عبر وكيلة المدعية وبسؤاله الجواب طلب مهلة للجواب فجرى إفهامه بأن عليه الجواب في هذه الجلسة وقرر بأن الجواب ليس حاضرا لديه وبعد إنذاره أجاب بأن المطابقة على الرصيد غير صحيحة كون هناك فواتير مرتجعة ومبالغ مسددة يطلب مهلة لبيانها وأن المستحق للمدعية هو مبلغ (23.896) ريال وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإرفاق ما ذكره عبر النظام في هذه الجلسة وارفق كشف تفصيل لبيان المرتجعات وطلب مهلة لتقديم السدادات وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بأنه غير صحيح بوجود مرتجعات ولا يوجد أي اعتماد على الكشف المقدم من المدعى عليه وكالة وبسؤال وكيل المدعى عليها عن البينة على السدادات طلب مهلة لذلك فجرى إفهامه بأن عليه تقديمها في هذه الجلسة وأنّ هذه الجلسة الثانية والتي أوجلت لأجل تقديم إجابته فأرفق حوالة بمبلغ (5.000) ريال وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلب مهلة للرجوع إلى موكلتها فأفهمتها الدائرة بتقديم الإجابة في هذه الجلسة وأقرت بصحة الحوالة وحصرت مطالبتها في المتبقي (63.595.65) وأتعاب المحاماة مبلغ (7.000) ريال وطلب وكيل المدعى عليها مهلة لتقديم بينته على الحوالات المتبقية ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، وبما أنّ المدعية وكالة حصرت طلبها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (63.595.65) ثلاثة وستون ألف وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال وخمسة وستون هللة وأتعاب التقاضي، وحيث إنّ المدعى عليه وكالة لم يقدم جوابه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، واستناداً إلى الفقرة (٢) من المادة (٢٧) من نظام المحاكم التجارية والتي قد نصت على أنه: (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مره.)، وبما أنّ وكيلة المدعية قدمت سندها على الدعوى من المصادقة الممهورة بختم المدعى عليها ولما نصت عليه المادة (92/1) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ، والتي نصت على أنَّه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وفيما يتعلق بطلب المدعية إلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي وبما أنّ المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: ١- جسامة الضرر. ٢- مقدار المبلغ المحكوم به. ٣- مماطلة المحكوم عليه. ٤- العرف، أو العادة المستقرة. ٥- رأي الخبير -عند الاقتضاء-.) وبما أن الثابت من خلال ما تقدم عدم جدية المدعى عليها في المرافعة حيث لم تجب على البينات المقدمة من المدعية رغم إمهالها الوقت الكافي للإجابة عنها دون أن تقدم أدنى مبرر مقبول يحملها على ذلك؛ وبما أنه يظهر من ذلك المماطلة في أداء الحقوق رغم ثبوتها بالبينة؛ وبما أن هذه المماطلة من شأنها الإلجاء إلى القضاء في سبيل استحصال الحقوق ولا ريب أن هذه المماطلة تمثل أول أركان التعويض وهو الخطأ وهذا الخطأ من شأنه أن يسبب ضرراً على المدعي من حيث تكبده أتعاب محامٍ للترافع عنه في هذه القضية وبالتالي فإن أركان التعويض وهي: (الخطأ- الضرر- العلاقة السببية بينهما) تكون منتظمةً في هذ الطلب وإذا انتظمت كان التعويض مستحقاً لطالبه، ولما كان من المستقر فقهاً وقضاءً تغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق في سبيل استحصال حقه على الوجه المعتاد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد.) مجموع الفتاوى٣٠/٢٤ ، وبناءً على ما تقدم فإن الدائرة تقدر للمدعية المبلغ المشار إليه في منطوق الحكم عن أتعاب المحاماة وترى كفايته وهو ما يوافق ما استقر عليه قضاء هذه الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للكماليات سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري (...) مبلغ قدره (63.595.65) ثلاثة وستون ألف وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال وخمسة وستون هللة ومبلغ (7.000) سبعة آلاف ريال أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث