حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530383443

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570289914/1445
رقم الحكم:4530383443
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570289914 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530383443 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٨٩٩١٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركة (...)للتطوير العقاري المدعى عليه : شركة (...)للصناعة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للمشروع والواقع في طريق (...) بجنوب مدينة الرياض، أطلب الخروج على (حالة المشروع الحالية) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها بموجب سجل تجاري رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه حرر دعواه عبر محادثة الجلسة ونصها : أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيل عن شركة (...)للتطوير العقاري، سجل تجاري رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواي ضد المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، وأشير إلى القضية المحالة إلى دائرتكم الموقرة برقم (٤٥٧٠٢٨٩٩١٤ ) وتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٥ه ،وحيث أنّ وقائع القضية المشار إليها بعاليه قد تضمنّت التعاقد بين موكلتي المالكة والمطورة لمشروع (...) وبين شركة (...)بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ٢٦/١٢/٢٠٢٢م بالعقد رقم (...) لأعمال الكلادنج، على أن تقوم المدعى عليها بأعمال تركيب واجهات لتنفيذ مشروع كشكات تجارية بطريق (...) بجنوب مدينة الرياض، بمبلغ إجمالي (٥٣٦،٣٦٠) خمسمائة وستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وستون ريال، لمساحة ٨٣٠ متر مربع تقريباً إضافةً إلى توفير وتركيب لوحة بايلون ارتفاع (١٠م) عشرة متر، وعمل مظلة كاملة للموقع، شاملة أعمال مواصير الحديد لكسان مربعة ومفرغة، حسب التصميم المرفق ومطابق للشكل المطلوب بالمخطط، بحيث يكون سعر المتر بقيمة (٤٨٠) أربعمائة وثمانين ريال للمتر والعبرة بالتمتير النهائي على الطبيعة، وعلى أن يتم تنفيذ المشروع خلال (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ توقيع العقد؛ إلا أنّه لوحظ تأخيرٌ كبيرٌ من المدعى عليها، وعدم التزام بالجدول الزمني المطلوب في التنفيذ، مع كونها استلمت ما يقارب (٥٥%) خمسة وخمسين بالمئة من القيمة الإجمالية للمشروع كاملاً، ثم توقفت عن إكمال الأعمال بموقع المشروع بحجة أنّ موكلتي لم تكمل الدفعة الثانية من العقد؛ وتطالب بدفعة إضافية !! والتي لا تُستحق لها إلا بعد الانتهاء من أعمال الهيكل الحديدي لكامل الموقع والذي يجب تركيبه على الكشكات وتركيب مظلة كبيرة ولوحة دعائية ضخمة، والأعمال التي قامت بها على أرض الواقع هي تركيب هيكل حديدي لا يتجاوز ما نسبته (١٠ %) عشرة بالمئة فقط من الكميات المطلوبة في العقد، وألواح كلادنج لا يتجاوز ما نسبته (٥%) خمسة بالمئة فقط من الكميات المطلوبة في العقد والتي بدأت بتركيبه لتحتج بإنزاله كمية من الكلادنج لتحتال على موكلتي وتلزمها بالدفعة الثانية، وحيث نصت المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات على أنه يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد المائة) ؛ لذا تم التقدم بهذه الدعوى المستعجلة.١- نطلب من فضيلتكم إثبات الحال التي أخشى فواتها بندب مكتب هندسي خبير للشخوص على موقع المشروع، وتقدير الأعمال المنجزة طبقاً للعقد المبرم بين طرفيه.٢- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠ عشرة الاف ريال). وبطلب الجواب من المدعى عليه قال: أدفع بعدم الصفة لأن التعاقد كان بين المدعية وشركة (...)للدعاية والاعلان وهذا موضح في العقد وأطلب من المدعي أن يبرزه ، وباطلاع الدائرة على العقد المرفق مع الدعوى وإذ به مبرم مع شركة (...)للدعاية والإعلان إلا أن السجل التجاري المرافق للاسم في العقد هو للشركة المدعى عليها هنا شركة (...)للمقاولات، فسألت الدائرة المدعى عليه الحاضر عن ملكية الشركتين وعلاقته بهما فقال أنا مدير ومالك الشركتين جميعا وتعاملنا مع المدعية إنما كان عن طريق شركة الدعاية والاعلان، بناء عليه ونظرا لطبيعة الطلب المستعجل ، ولأن السجل التجاري المتعاقد معه في العقد هو عائد للشركة المدعى عليها ،ولأن المالك للشركتين واحد وهو الحاضر فإن الدائرة تقرر قيام الصفة في المدعى عليها وتسمع الطلب في مواجهتها، ثم سألت المدعى عليه إن كان لديه مزيد جواب فقال: أستمهل لإرفاق جواب مفصل فرفضت الدائرة. وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى وبيان ماهيته وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسؤول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. وإلى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ١٧/ ٤ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليه في محضرها، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه. وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (مكتب (...) للاستشارات الهندسية)، وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، وبحسب الظاهر من حالة قرار الندب فإن هناك موافقة آلية على التقرير من المدعى عليه، ووجود ملاحظات من المدعية قد أجاب عنها الخبير في ذات التقرير بما هو كاف. بناء عليه ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما أُورد في الوقاعات أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة وحصر الأعمال المنجزة بمشروع تركيب واجهات كشكات تجارية، بطريق (...) بجنوب مدينة الرياض، وحيث تلخص دفع المدعى عليه بعدم الصفة، وبما أن رقم السجل التجاري الموجود في العقد متطابق مع رقم السجل التجاري للمدعى عليها في صحيفة الدعوى، كما أن المدعى عليه قد أقر – بعد سؤال الدائرة له- بأنه مالك ومدير للشركتين (...)للمقاولات (...)للدعاية والإعلان، مما ثبت معه للدائرة تحقق الصفة في المدعى عليه في طلب المعاينة المستعجلة هذا، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات : (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها .. )، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة : المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب وحاجة المدعية لاستكمال الأعمال من خلال مقاول آخر، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور ؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة، وحصر كمية المنجز من الأعمال، وكفايةَ جوابه عن ملاحظات المدعية فيما هو من مشمول مهمته (حصر كمية العمل فقط)، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، كما ظهر للدائرة موافقة المدعى عليه الإلكترونية على التقرير النهائي، لذا فإن الدائرة تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وتنتهي إلى المنطوق أدناه وللطرفين حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب(...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث