حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530361691

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471086223/1444
رقم الحكم:4530361691
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471086223 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530361691 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471086223 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٢١٠.٨٦) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وعشرة ريال سعودي وستة وثمانون هللة، وذلك مقابل بيع مواد انشائية كهربائية. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 26/11/1444جاء فيها: افيد فضيلتكم انه تم الحضور الجلسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق 11/26 بموعدها المحدد والانتظار ما يقارب الساعة ولم يتم عقدها من قبل فضيلتكم، ارجو بعد اطلاع فضيلتكم الإحاطة واعطائنا موعد اخر ليتسنى لنا حضوره. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 26/11/1444 وبحضور وكيل المدعية تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وقدم سند استلام بضاعة من المدعى عليه، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها خالية من الأسعار، وعليه قررت الدائرة ندب خبير لتقدير قيمة البضاعة المستلمة من المدعى عليه على أن يتحمل المحكوم عليه قيمة أتعاب الخبرة بعد دفع المدعية لها ابتداء، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ 27/11/1444 جاء فيها: لم يتسنا لنا الدخول عبر النظام ونرجو منكم بي اضافتي كممثل للشركة كما هو منصوص في عقد الشركاء لدخول من خلال حسابي الخاص لنا... ، وفي جلسة 9/ 1/ 1445 عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم (17388) بتاريخ 5 / 10 / 1441هـ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (41/17/649) بتاريخ 20 / 7 / 1441 هـ بتفعيل التقاضي الالكتروني وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه عن موضوع الدعوى قرر قائلا: أن دعوى المدعية غير صحيحة، وأنه ذكر ما تم توريده كان عن طريق مندوب (...) الجنسية، وهذا غير صحيح، فليس عندي في الشركة مندوب (...) الجنسية، كما ذكر أن التعامل كان بالآجل وهذا غير صحيح، فجميع المعاملات لدينا فورية، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً: لم نتطرق لموضوع جنسية المندوب، وكذلك يوجد لدي أكثر من سند يفيد تعامل موكلتي مع المدعى عليها بالآجل، وسيتم إرفاقه في تبادل المذكرات، هكذا أجاب، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وذلك خلال أيام من تاريخ هذه الجلسة فيما لو لم يتم الصلح، ثم يجيب المدعى عليه خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 9/ 1/1445 جاء فيها: اطلب إضافة حوالات بنكية. ، وفي جلسة 13/ 2/1445 حضر المشار لهما بعالية، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن التعامل بين الطرفين والمبلغ محل المطالبة فأجاب قائلاً: (صحيح أن هناك تعامل بين الشركة المدعى عليها والمدعية في توريد المواد الكهربائية، ولكن يتم السداد فورياً والشراء نقداً وليس بالآجل، وبالنسبة للفاتورة محل الدعوى فغير صحيح لم يتم توريدها ولم أستلمها، ولا يوجد أي مبالغ مستحقة للمدعية) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته فأحال على الفاتورة محل الدعوى وسند الاستلام، وبعرضها على ممثل المدعى عليها أجاب قائلاً: (الفاتورة وسند الاستلام غير صحيحة ولم يتم توريد ما فيها من بضاعة وبالنسبة للتوقيع الواقع على سند الاستلام لا يعود لي ولا لأي أحد من طرفي) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعية عن التوقيع الواقع في سند الاستلام فقال: (هذا التوقيع يخص مندوب الشركة المدعى عليها)، هكذا قال، وعليه جرى إفهام الأطراف بتقديم كافة ما لديهم عبر النظام على أن تكون مذكراتهم الختامية، وعليه رفعت الجلسة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 1/ 3/1445 جاء فيها: أتقدم بمذكرتي هذا وفيه اطلب إضافة مذكرة الرد على ما سبق ذكره في محضر الجلسة الماضية حيث بسؤال وكيل المدعى عليها عن التعامل بين الطرفين أفاد بالإجابة أنه يوجد تعامل بين شركة المدعي والمدعى عليه وأفاد بأن السداد فوري والشراء نقداً وبالنسبة للفاتورة محل الدعوى فغير صحيحة ولم يتم توريدها أو تسليمها ولا يوجد مبالغ مستحقة عليه هكذا أفاد. ونفيد فضيلتكم أنه إلى بعض النقاط التي أرجو من فضيلتكم النظر فيها: أولاً: إقرار المدعى عليه بتعامل بين الشركتين وعدم نكره لذلك يدل على وجود أتفاق وتوريد للبضاعة وهذا يثبت صدق دعوانا وما ذكره أن التعامل والشراء نقدي في حينه بينما تم إرفاق لفضيلتكم أكثر من عملية حواله بنكية من حساب شركة المدعى عليه إلى حساب شركتنا ولو ثبت لفضيلتكم عملية التحويل فقط دل على عدم صدق المدعى عليه ومحاولة التهرب والمراوغة في سداد ما تبقى في ذمته. ثانياً: ذكر المدعى عليه بأن الفاتورة وسند الاستلام المرفقة غير صحيحة وأنه على إطلاع كامل وتام بما يتم توريده له من قبل الشركات والمؤسسات الخارجية وأن جميع حساباته مدققة ومحفوظة في نظام الحاسب الآلي لشركته هكذا أفاد في الجلسة السابقة مع العلم أن التعامل لم يكن سوى لمرة واحدة أي فاتورة شراء واحدة فقط وعليه نطلب منه أرفاق فاتورة الشراء الخاصة بينا وسند الاستلام المسلمة بها البضاعة له ويتم مطابقتها مع ما تم إرفاقه في صحيفة الدعوى. لذا أطلب من فضيلتكم إثبات المديونية على المدعى عليه بما تم إرفاقه من فاتورة الشراء والبينات التي تم عرضها على أنظار فضيلتكم. ، وفي جلسة 6/ 3/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها ثم قرر الطرفان اكتفاءهما وعليه قررت رفع الجلسة لجلسة النطق بالحكم، وفي جلسة اليوم 11/ 4/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر صاحب الشركة المدعى عليها أصالة عن نفسه، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغًا قدره (48210.86ريال) مقابل بيع مواد كهربائية. ولما كانت المدعى عليها تنكر دعوى المدعية، ولما كانت المدعية لم تقدم بينة على دعواها؛ حيث إن الفواتير المقدمة تنكر المدعى عليها التوقيع عليها، وحيث نصت المادة (39) على ما يلي: (٢-...من ينكر صدور المحرَّر العادي منه... يقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه (ولم تقدم المدعية ما يثبت نسبة هذا المحرر للمدعى عليها، الأمر الذي معه دعوى المدعي مفتقرة إلى البينة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وحيث نصت المادة الثالثة من نظام الإثبات على ما يلي: 1-البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ، كما نصت المادة الرابعة والتسعين على ما يلي: 2- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية. لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث