حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530392976

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570361439/1445
رقم الحكم:4530392976
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570361439 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530392976 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٦١٤٣٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخَّص وقائ تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن المدعي يتقدم بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥١%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٩م، وتنتهي في تاريخ ١٤٥٥/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٣٣/٠٨/٠١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية انسحاب الشريك و بالنسبة لتحديد مدة الشركة فهي: محددة المدة وتنتهي في تاريخ ١٤٥٥/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٣٣/٠٨/٠١م و أما بالنسبة للديون التي على الشركة فلا يوجد ديون على الشركة والذي يثبت ذلك إقرار ممثل الشركة المدعية، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بإثبات انسحاب مؤسسة (...) لتنظيم الرحلات ونسبته ٤٩% وعدد حصصه ٢٤٥٠ بسبب (اتفاق الصلح بين الشريكين)، وفي جلسة هذا اليوم تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه اصالة عن نفسه، مع وكيله (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المودعة في النظام بتاريخ ٣٠ / ٠٣ / ١٤٤٥ هـ، والتي انتهت إلى طلب الحكم بإثبات انسحاب مؤسسة (...) لتنظيم الرحلات وتنازلها عن حصصها -كاملةً- في شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بالإضافة إلى إلزامها باستكمال الإجراءات النظاميَّة المتعلقة بتخارجها، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المتداعيين بأنَّ هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أنَّ هذه الدعوى مقبولة شكلًا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبيَّن أنَّ المدعى عليها لم تتقدَّم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فاصطلح الطرفان على إثبات انسحاب المدعى عليها مؤسسة (...) (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) من المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وتنازلها عن حصصها كاملةً لصالح المدعية وذلك بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ؛ على أن تستحق الحقوق المتصلة بحصصها ومنها الأرباح حتى تاريخ التنازل. هكذا اصطلحا؛ عليه فقد قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث