حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530377762
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570360939/1445
رقم الحكم:4530377762
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570360939 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530377762 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٦٠٩٣٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شاحنة بذراع مع مشغل لمدة (١٣) ثلاثة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٠٢,٤٣٤.٨٨) ثلاث مئة واثنان ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وثمانية وثمانون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٣٠٢,٥٤٥.٨٨) ثلاث مئة واثنان ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي وثمانية وثمانون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٠٢,٥٤٥.٨٨) ثلاث مئة واثنان ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي وثمانية وثمانون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ سدد منه (١٩٧,٨٥٦.٨٧) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وخمسون ريال سعودي وسبعة وثمانون هلله والمبالغ حالة السداد هي (١٠٤,٦٨٩.٠١) مائة وأربعة ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي وواحد هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٥م حتى ١٤٤٤/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها بالسداد مما أدى إلى (توكيل مكتب محامي للمطالبة بالمبلغ)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي وختم بطلب ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٠٤,٦٨٩.٠١) مائة وأربعة ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي وواحد هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٥م إلى ١٤٤٤/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال وفي جلسة ١٦/٤/١٤٤٥هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلة المدعية(...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا وكيلا عنها رغم تبلغها وجرى إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن البينات احالت على مرفقات القضية وبعد اطلاع الدائرة على المرفقات وجدت الدائرة ان الفواتير الغير مسددة المرفقة مجموعها ١٠٤٦٧٠.٣٢ ريال فبسؤال وكيلة المدعية عنها أجابت انها صحيحة وتحصر الدعوى بها واتعاب المحاماة تطالب بها واكتفت عليها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (١٠٤,٦٧٠.٣٢) مئة وأربعة آلاف وست مئة وسبعون ريالًا واثنان وثلاثون هللة وأتعاب محاماة قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وحيث قدمت في سبيل إثبات دعواها فواتير ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها وتوقيع مراجعه المشار إليها أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شك عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . ولكون ان وكيلة المدعية قدمت عقد الاتعاب ولكون الدائرة ترى الحكم بمبلغ المطالبة وقدرها (١٠٤,٦٧٠.٣٢) مئة وأربعة آلاف وست مئة وسبعون ريالًا واثنان وثلاثون هللة ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر ولكون ثبت للدائرة المبلغ الأساسي وثبت وجود مماطلة من المدعى عليها في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعى عليها إلجاء المدعية الى الحصول على حقها بالشكاية ولكون اكتملت اركان المسؤولية التقصيرية من ضرر وقع على المدعية من تحملها وخسارتها وتكبدها لأتعاب المحاماة وهذا الضرر بسبب خطأ المدعى عليها في عدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوى والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هي المدعى عليها وأيضا؛ ولنكول المدعى عليها عن الحضور والاجابة في هذه القضية فتحكم الدائرة بالأتعاب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ١٠٤٦٧٠.٣٢ مائة وأربعة آلاف وستمائة وسبعون ريالا واثنان وثلاثون هللة ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية اتعاب محاماة قدرها ١٠.٠٠٠ عشرة آلاف ريال.