حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 439528430
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439528430/1443
رقم الحكم:439528430
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528430 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439528430 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٨٤٣٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للنقليات المدعى عليه: شركة (...) للشحن الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/(...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها أفادت فيها: أولاً/الوقائع: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها وذلك لنقل مواد كيمائية، وفي ديسمبر ٣١ للعام ٢٠٢٠م تم مصادقة رصيد للمبالغ المستحقة للمدعية بذمة المدعى عليها ممهورة بختمها وتوقيعها بمبلغ وقدره (٢,١٣٦,٤١١,٧٥) اثنين مليون ومائة وستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وأحد عشر ريالاً وخمسة وسبعون هللة. واستمر التعامل مع المدعى عليها بنقل المواد الكيمائية لها بعد المصادقة على الرصيد المذكور، وذلك بموجب الفواتير الممهورة بتوقيع المدعى عليها، أي الفواتير اللاحقة المصدقة بمبلغ وقدره (٩٥٩,٧٥٥,٥٠) تسعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وخمسون هللة. حتى بلغ حجم التعامل أي المبالغ التي بذمة المدعى عليها مضافة إليها مطابقة الرصيد سالفة الذكر مبلغ وقدره (٣,٠٩٦,١٦٧,٢٥) ثلاثة ملايين وستة وتسعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وذلك حسب كشف الحساب المرفق. ثانيًا/الأسباب: قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٥٦٩,٧٠٣,٥٠) مليون وخمسمائة وتسعة وستون ألفًا وسبعمائة وثلاثة ريالات وخمسون هللة، وذلك على دفعات تحت الحساب خصمًا من المبالغ التي بذمتها لصالح المدعية حسب كشف الحساب المذكور، وإجمالي المبالغ التي بذمة المدعى عليها وغير والمسددة مبلغ وقدره (١,٥٢٦,٤٦٣,٧٥) مليون وخمسمائة وستة وعشرون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. وطالبت المدعية المدعى عليها بسداد المبالغ التي بذمتها، إلا أنها ما طلت ورفضت السداد. وقامت المدعية بإرسال إخطار بالبريد المسجل للمدعى عليها بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢٢م لسداد المبلغ الذي بذمتها، وذلك إعمالاً بنص المادة الثامنة من نظام المحكمة التجارية، وحيث حددت اللائحة في الفقرة (٢٤٠): (على أنه يجب أن يسبق نظر الدعاوي اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة....) ولكنها لم تستجب، وقامت المدعية بالرفع عبر منصة تراضي بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣هـ للوصول إلى صلح مع المدعى عليها، ولكن تعذر ذلك. صاحب الفضيلة: يتضح من خلال تلك الوقائع أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها تجاه المدعية وفقًا للاتفاق معها، فكان حربًا بها أن تلتزم امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة، وجاء في الحديث الشريف والمُسْلِمُونَ عَلَى شروطهم) رواه الترمذي. وختمت وكيلة المدعية صحيفة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- سداد المبالغ التي بذمتها وقدرها (١,٥٢٦,٤٦٣,٧٥) مليون وخمسمائة وستة وعشرون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وستون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. ٢- أتعاب المحاماة وقدرها (١٥%) من المبلغ المحكوم به. وأرفقت ما رأته سندًا لدعواها من: ١/مصادقة الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م. ٢/الفواتير الموقعة من المدعى عليها. ٣/كشف الحساب. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية/(...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وما أسند إليها من بينات، كما أحالت إلى الطلب المقدم برقم (٤٤١٠٠١٨٨٩٦) ومرفقاته، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال عشر أيام عن طريق الطلبات، وبعد ذلك للمدعية حق التعقيب خلال عشر أيام أخرى، وعليه تم تأجيل الجلسة. وفي تاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد أفاد فيها: بالإشارة إلى ما ذكرته المدعية في دعواها فإن موكلته لا تنكر وجود علاقة التعامل التجاري الذي جمع بينها وبين المدعية، أما بقية ما أوردته المدعية بشان المبلغ المطالب به فهو غير صحيح، ويستأذن في بيان الآتي: أولاً/الملاحظات التي حوتها الفواتير المرفقة من المدعية: لقد قدمت المدعية مرفقًا بلائحة دعواها ضم عدد (٥٦) فاتورة ضريبية، وقد احتوت تلك الفواتير على بنود غير صحيحة، ولا علاقة للمدعى عليها بها، كما أنها قد بنيت على تسعيرة مخالفة لما تم الاتفاق عليه أثناء التعامل، فتارة تضيف المدعية لقيمة الفاتورة مبلغ احتجاز لا تعلم المدعى عليها سندها في ذلك، وتارة تصدر فاتورة بمبلغ خاص باستبدال عجلات المركبات، وتارة أخرى تصدر فواتير خاصة بتزويد الشاحنات بالوقود، ولتفصيل ملاحظات المدعى عليها يستأذن الدائرة في الاطلاع على الكشف المرفق، والذي يوضح ملاحظات المدعى عليها بشكل مفصل. ثانيًا/عدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين وأثره على النزاع: لا يوجد بين المدعى عليها وبين المدعية عقد مكتوب حتى تكون أحكامه هي الفيصل في تحديد القيمة التي تبنى عليها الفواتير الخاصة بتقديم الخدمات، وهو الأمر الذي تطلب معه المدعى عليها من الدائرة الموقرة تفعيل النصوص النظامية ذات العلاقة الواردة بنظام الإثبات، وبالأخص في المادة الثامنة والثمانون، أو فيما لا يخالف النظام العام والمادة الحادية والتسعون من ذات النظام، والاتفاق الذي جمع بين المدعى عليها وبين المدعية هو أن تقوم المدعية بتقديم خدمات النقل بمقابل مبلغ مقطوع وقدره (٧٠٠) ريالاً للشاحنة الواحدة، إلا أن المدعية قد خالفت هذا الاتفاق وقامت بوضع تسعيرة مخالفة، لذلك بنت عليها أغلب الفواتير المقدمة بالدعوى، بالرغم من أن الفواتير الصادرة في بداية العلاقة قد كانت بذات المبلغ المتفق عليه وهو (٧٠٠) ريالاً للشاحنة الواحدة. وعليه فإن المدعى عليها تطلب انتداب جهة خبرة محاسبية استنادًا للمادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات لتحقيق فواتير ومستندات المدعية والخروج بتقرير محاسبي متكامل يعكس حقيقة وموقف كل طرف، لاسيما وأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبالغ متفرقة بلغ إجماليها (١,٥٦٩,٧٠٣,٥٠) مليون وخمسمائة وتسعة وستون ألفًا وسبعمائة وثلاثة ريالات وخمسون هللة. ثالثًا/الطلبات: انتداب جهة خبرة محاسبية لتدقيق فواتير المدعية، وبيان أوجه المخالفة فيها للعرف التجاري في عملية النقل، وكذلك مخالفتها لسعر المثل. وفي جلسة ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وقد تداول الأطراف المذكرات وفقًا لما هو مقرر، وحيث تضمن طلب المدعى عليها طلب تعيين خبير محاسبي للنظر في التعامل بين الطرفين، عليه رأت الدائرة استجابة الطلب على تعيين خبير محاسبي للنظر في الأوراق والتعامل بين الطرفين وسياق التعامل بينهما من الابتداء، والمبالغ المترتبة عليها لأحد الطرفين وفقًا للاتفاق بين الطرفين بحسب ما يراه الخبير من الأوراق أو سياق التعامل بينهما، وإصدار تقرير بذلك، وأن يكون تحمل المصاريف ابتداءً على المدعى عليها. ورفعت الجلسة لإكمال ما يلزم. وفي جلسة ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، ولم يرد للدائرة حتى تاريخ هذا الجلسة تقرير الخبير، بناءً على ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ٠٣/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وفيها أودع الخبير تقريره، ثم قرر وكيل المدعية قائلاً: لدي مذكرة أرغب رصدها بالضبط ونصها: أولاً/حيث ما أورده الخبير المحاسبي في تقرير المبدئي من نتيجة قد جانبها الصواب، وذلك بخصمه مبالغ من قيمة المطالبة تفوق مائتي ألف ريالاً، رغم أن موكلتي قامت بتزويده بكامل الفواتير الموقعة من قبل المدعى عليها، وواضح أن ما قدمه الخبير غير مقنع به، حيث ذكر أن تلك الفواتير موقعة وغير مختومة، ونقول في ذلك أن تلك الفواتير المسلمة للمدعى عليها والممهورة بتوقيعها ولم تستطع المدعى عليها في مذكرتها إنكار تلك الفواتير وبتوقيع أحد منسوبيها على الفواتير يعتبر من قبل التفويض الضمني لمنسوبها بالتوقيع على الفواتير وسائر التعاملات اللازمة لذلك، واستنادًا لما نصت عليه القاعدة الشرعية: (أن التابع تابع، وأن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه)، لذا فإن تمكين منسوب المدعى عليها منسوبها المذكور بتوقيعه على الفواتير يجعل مسؤولية تصرفه عليها، وبالتالي لا سبيل للمدعى عليها للتنصل وإنكار قيمة تلك الفواتير. ثانيًا/أن هنالك فواتير لم يتم إدراجها بتقرير الخبير المحاسبي، ولم نستطع إرفاقها على بوابة الخبير، حيث تجدون برفقه تلك الفواتير، ونأمل أن يطلع الخبير عليها. صاحب الفضيلة: لكل ما ذكر نلتمس إعادة النظر فيما ذهب إليه الخبير المحاسبي ، وفيها جرى من الدائرة سؤال المدعى عليها وكالة إن كان لديه ما يرغب بإضافته؟ فقرر قائلاً: أكتفي بما قدمنا وتمسكنا في ردنا على الخبير، بناءً على ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ، لم يحضر من يمثل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...)، فجرى من الدائرة الرجوع إلى قائمة التبليغات في النظام، فتبين لها تبلغ المدعية بناءً على مهمة التبليغ رقم: (١٩٣٨٦٦٧٨٥)، وقد جرى من الدائرة انتظارها طوال وقت الجلسة إلا أنه لم يحضر أحد؛ بناء على ذلك قررت الدائرة شطب الدعوى، وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وقد تعذر على الدائرة المصادقة على هذا القرار لوجود قرار ندب خبرة حسب ما أفاد النظام، وقد جرى القيام بإجراء بخصوص التقرير برفضه، إلا أنه تعذر المصادقة على القرار، بناءً على ذلك قررت الدائرة رفع هذه الجلسة، وتحديد موعد آخر لمعاجلة ذلك. وفي جلسة ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية -المشار إلى معلوماته سابقًا-، فيما تغيبت المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب تغيبهم الجلسة الماضية، فذكر أنه واجهتهم مشكلة تقنية منعتهم من دخولها، كما أنهم قاموا بإبداء ملحوظاتهم على التقرير، عليه قررت الدائرة قبول عذره والسير في الدعوى، ورفعت الجلسة لحين الانتهاء من التقرير. وفي تاريخ ١٧/١١/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً/حيث إننا قدمنا ملاحظات جوهرية على تقرير الخبير المحاسبي المبدئي والنهائي ولكنه أصر على تقريره، لذا وإعمالاً بنص المادة العشرون بعد المائة من نظام الإثبات والتي تنص على: للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى. أن تتخذ الآتي: ١- الأمر استدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاها أو كتابة ولها توجيه إليه ما تراه من الأسئلة..) ثانيًا/المراسلات الإلكترونية: إعمالاً بنص المادة الخامسة والخمسون من نظام المحكمة التجارية، ووفقًا لمفهوم هذه المادة فقد قامت المدعية بمخاطبة المدعى عليها بالعديد من المراسلات الإلكترونية ومنها مطابقة الرصيد في ٣١/١٢/٢٠٢١م حيث بينت فيها الرصيد الدائن في ذمة المدعى عليها بمبلغ وقدره (١,٤٩٤,٢٩٧,٢٥) ريالاً، وقد كتب في المطابقة ما يلي: (نتوقع ردكم خلال (١٥) يوم، وفي حالة عدم ردكم فإن ذلك يعتبر قبولاً برصيدنا المدون أعلاه) -مرفق المطابقة مع عنوان البريد الإلكتروني للمدعى عليها-. ثالثًا/تعلل الخبير المحاسبي بعدم اعتماد الفواتير الموقعة من دون ختم المدعى عليها، حيث إن التعامل مع المدعى عليها منذ البداية كان يتم على هذا النهج، وأرفق وكيل المدعية للدائرة الموقرة أسماء منسوبي المدعى عليها الذين كانوا يقومون باستلام الفواتير وهم: ((...) مدير المدعى عليها، والمحاسبين هم: (...) و(...) و (...))، لذا ولكل ما ذكر يطلب وكيل المدعية من الدائرة الموقرة استدعاء الخبير المحاسبي ومناقشته في تقريره النهائي، ويلتمس إعادة النظر فيما ذهب إليه الخبير المحاسبي. وفي جلسة ١٧/١١/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وأفاد وكيل المدعية أنه قام بإيداع مذكرة بتاريخ اليوم، وطلبت وكيلة المدعى عليها الاطلاع عليها وإمهالها لجلسة أخرى، ورفعت الجلسة لموعد آخر. وفي جلسة ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وبسؤال المدعى عليها عما استمهلت لأجله، أرفقت في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه: ما تم تقديمه من مستندات من قبل وكيل المدعية عبارة عن مستندات مصطنعة منها لا تحمل أي توقيع من المدعى عليها، والمدعى عليها تنكرها وتتمسك بما تم تقديمه من دفوع في الدعوى، وتطلب حجز الدعوى للحكم ، وبعرضه على وكيل المدعية، أرفق في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه: نحيل إلى ما تم ذكره في المذكرة الأخيرة المرفق بها المراسلات المرسلة للمدعى عليها عبر البريد الإلكتروني، حيث درج التعامل على ذلك، ونرغب من الدائرة الموقرة استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره، وترغب موكلتي في تعيين خبير آخر لاستجلاء الحقيقة وفقًا لما قرره نظام الإثبات ، وبسؤال الطرفين هل لديكما إضافة عما سبق، قرر كل واحد منهما الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٢١/٠١/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وفي هذه الجلسة سالت الدائرة وكيل المدعية هل قدم باقي مستنداته للخبير، فأفاد بأنه أرسل بريد إلكتروني بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٤هـ، وبعد التقرير الأخير، وعليه قررت الدائرة توجيه الخبير لدراسة كافة المستندات والرد على الملاحظات إن وجدت. وفي جلسة ٢٠/٠٢/١٤٤٥هـ، حضر (...) وكيلاً عن المدعية، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) وكيلة عن المدعى عليها، بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين أنها مباشرة للمدعى عليها وليست عن طريق محامي مرخص، فجرى إفهامها بأن تكون وكالتها بموجب وكالة محامي مرخص تم توكيله من المدعى عليها وتكون تعمل لديه، ثم ذكر المدعي بأن الخبير لم يرد على ما تم تقديمه من ملاحظات، وبالاطلاع على منصة خبرة تبين أن الخبير ذكر بأنه لم يصله إلا من المدعى عليها، فجرى تنبيه الخبير بأن يتواصل مع المدعي ويتحصل منه على الملاحظات ويرفقها عبر التقرير، وجرى تأجيل الجلسة لكي يرد الخبير على ما طلب منه. وفي تاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٥هـ قدم الخبير تقريره والذي أفاد فيه: بالإشارة إلى تكليفكم لنا عن تطبيق الإجراءات المتفق عليها، حول تدقيق مستندات الطرفين بالدعوى المقدمة من المدعي/شركة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/شركة (...) للشحن سجل تجاري رقم (...). فقد تم القيام بالإجراءات التالية المتفق عليها معكم وفقاً للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وفقاً للمعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة رقم (٤٤٠٠) (المحدث)، ارتباطات لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها ، والتي ترتكز بشكل خاص على الاطلاع على المستندات المقدمة لنا منكم وفحصها حسابياً للتأكد من النتائج المتوصل إليها وفقاً للمعلومات المذكور أعلاه. إن المدعي والمدعي عليه وحدهما المسؤولين عن كفاية هذه الإجراءات، وبناءً على ذلك، فنحن لا نقدم أي تأكيدات بشأن كفاية الإجراءات المبينة أدناه، سواء للغرض الذي صدر من أجله هذا التقرير أو لأي غرض آخر. لم نكلف، ولم يكن الغرض من تطبيق الإجراءات المشار إليها أعلاه القيام بعملية المراجعة، الهدف منها إبداء الرأي في أي من العناصر المحددة، أو المجموعات، أو الأجزاء، أو البنود. ولذلك فنحن لا نبدي مثل هذا الرأي. ولو قمنا بإجراءات إضافية ربما نمت إلى علمنا أمور اخرى يتعين علينا التقرير عنها وما قد يتبعها من تغير في النتائج التي تم الوصول إليها. هذا التقرير لا يجب استخدامه بواسطة أطراف لم يشتركوا في الاتفاق على الإجراءات ولم يتحملوا مسئولية كفاية الإجراءات التي تفي باحتياجاتهم. مقدمة: - الدعوى المقدمة من المدعي/شركة (...) للنقليات على المدعى عليه/شركة (...) للشحن أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل مواد كيميائية وهي عبارة عن (مواد كيمائية) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (١,٥٦٩,٧٠٣.٥) مليون وخمس مئة وتسعة وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة ريال سعودي و خمسة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (١,٥٢٦,٤٦٣) مليون وخمس مئة وستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي استناداً على(الفواتير ومصادقة الرصيد). الإجراءات المتفق عليها: - •الحصول على المستندات والسجلات والمعلومات المتعلقة. •مراجعة المستندات والسجلات والمعلومات المتعلقة بهذه القضية والإفادة بالنتائج. المستندات المستلمة من المدعي: - -المذكرات. -كشف الحساب الدفتري. -مصادقة رصيد. -الفواتير مع السدادات. المستندات المستلمة من المدعي عليه: - -مذكرات -ايصالات سداد الاجراءات والنتائج: - وبعد قيامنا بالإجراءات المذكورة أعلاه وحسب البيانات المقدمة لنا تبين ما يلي: اولا: فحص المستندات: - وتمثل الآتي: مستندات المدعي: - -تم الاطلاع على مصادقة رصيد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمرسلة بتاريخ ٢ فبراير ٢٠٢١م من قبل المدعي الى المدعى عليه حيث تظهر رصيد بمبلغ ٢,١٣٦,٤١١.٧٥ ريال سعودي وتمت المصادقة من قبل المدعى عليه على ذلك بتاريخ ٢٣ مارس٢٠٢١م مع ذكر المدعي عليه بوجود فرق بمبلغ ١,١٩٦ ريال سعودي. -تم الاطلاع على الفواتير من تاريخ ١٤/١/٢٠٢١ الى تاريخ ١٥/٣/٢٠٢٢ وهي كما يلي: - #تاريخ الفاتورة رقم الفاتورة مبلغ الفاتورة المبلغ المستلم الملاحظات (توقيع او ختم المدعي عليه على الفاتورة/الاقرار بالسداد من المدعي) ١ ١٤/١/٢٠٢١ RV#٠٤٥٩ - ٣٦٧,٢٠٤ تم الإقرار من قبل المدعي بسداد المدعى عليه للمبلغ ٢ ٢٥/١/٢٠٢١ ٥٣٧٥ ١٣,٥٩٣.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٣ ٢٥/١/٢٠٢١ ٥٣٧٦ ١١٣,٨٥٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٤ ٢٥/١/٢٠٢١ ٥٣٧٧ ٩٢,٦٩٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٥ ٢٥/١/٢٠٢١ ٥٣٧٨ ١١,٢٧٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٦ ٢٥/١/٢٠٢١ ٥٣٧٩ ١,٠٣٥.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٧ ١٧/٢/٢٠٢١ RV#٠٤٧١ - ٥٧٨,٤٢٢ تم الإقرار من قبل المدعي بسداد المدعى عليه للمبلغ ٨ ٢٨/٢/٢٠٢١ ٥٤٠٧ ١,٣٢٢.٥٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٩ ٢٨/٢/٢٠٢١ ٥٤٠٨ ٩٧٧.٥٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ١٠ ٢١/٣/٢٠٢١ ٥٤٢٦ ٧١,٥٣٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ١١ ٢١/٣/٢٠٢١ ٥٤٢٧ ١٤,١٤٥.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ولا يوجد توقيع ولا يوجد ختم ١٢ ٨/٤/٢٠٢١ ٥٤٤٥ ٤,٣٧٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ١٣ ٨/٤/٢٠٢١ ٥٤٤٦ ٢,٨٧٥.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ١٤ ٨/٤/٢٠٢١ ٥٤٤٧ ٢,٧٦٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ١٥ ٨/٤/٢٠٢١ ٥٤٥٠ ٤,٢٥٥.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ١٦ ١٩/٤/٢٠٢١ ٥٤٦٧ ١,٠٣٥.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ١٧ ٦/٧/٢٠٢١ RV#٠٥١٢ - ١٠٠,٠٠٠ تم الإقرار من قبل المدعي بسداد المدعى عليه للمبلغ ١٨ ١٠/٨/٢٠٢١ RV#٠٥٢٨ - ١٠٠,٠٠٠ تم الإقرار من قبل المدعي بسداد المدعى عليه للمبلغ ١٩ ١٣/٩/٢٠٢١ ٥٦٨٨ ٦,٧٢٧.٥٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٢٠ ١٩/٩/٢٠٢١ ٥٦٩٨ ١,٠٩٢.٥٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٢١ ٤/١٠/٢٠٢١ RV#٠٥٤٨ - ١١٠,٩٦٠ تم الإقرار من قبل المدعي بسداد المدعى عليه للمبلغ ٢٢ ٦/١٠/٢٠٢١ ٥٧٢٩ ٩٢٠.٠٠ - لم يتم الاطلاع على الفاتورة ٢٣ ٦/١٠/٢٠٢١ ٥٧٣٠ ١,٣٨٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٢٤ ٦/١٠/٢٠٢١ ٥٧٣١ ٣,٢٧٧.٥٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٢٥ ٦/١٠/٢٠٢١ ٥٧٣٣ ٤٠,٤٨٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٢٦ ٦/١٠/٢٠٢١ ٥٧٣٤ ٢,٥٣٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٢٧ ٧/١٠/٢٠٢١ ٥٧٣٥ ١٠٨,٩٠٥.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٢٨ ٧/١٠/٢٠٢١ ٥٧٣٦ ٢٩,٤٤٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٢٩ ٧/١٠/٢٠٢١ ٥٧٣٧ ٢٩,٢١٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٣٠ ٧/١٠/٢٠٢١ ٥٧٣٨ ٨,٥١٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٣١ ٨/١١/٢٠٢١ ٥٨٢٨ ١٦,٧٩٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٣٢ ٨/١١/٢٠٢١ ٥٨٢٩ ٢,٩٩٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٣٣ ٨/١١/٢٠٢١ ٥٨٢٧ ٣٨,٢٩٥.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٣٤ ٩/١١/٢٠٢١ RV#٠٥٦٦ - ١٠٠,٠٠٠ تم الإقرار من قبل المدعي بسداد المدعى عليه للمبلغ ٣٥ ١٤/١١/٢٠٢١ ٥٨٥٤ ١,٠٩٢.٥٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٣٦ ١٤/١١/٢٠٢١ ٥٨٥٥ ١,١٥٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٣٧ ١٥/١١/٢٠٢١ ٥٨٥٦ ١,٠٩٢.٥٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٣٨ ١٦/١٢/٢٠٢١ RV#٠٥٨٠ - ٧٠,٠٠٠ تم الإقرار من قبل المدعي بسداد المدعى عليه للمبلغ ٣٩ ٢٥/١٢/٢٠٢١ ٥٩٦٨ ٩,٤٣٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٤٠ ٢٦/١٢/٢٠٢١ ٥٩٧٠ ٧٤,٧٥٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٤١ ٢٦/١٢/٢٠٢١ ٥٩٦٩ ٢١,٥٠٥.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٤٢ ٢٧/١٢/٢٠٢١ ٥٩٧١ ٤٩,٥٦٥.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٤٣ ٢٧/١٢/٢٠٢١ ٥٩٧٢ ١,٠٩٢.٥٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٤٤ ٩/١/٢٠٢٢ ٦٠٠٤ ٨,٧٤٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٤٥ ١٠/١/٢٠٢٢ RV#٠١٨٠١ - ٨,٧٤٠ تم الإقرار من قبل المدعي بسداد المدعى عليه للمبلغ ٤٦ ١١/١/٢٠٢٢ ٦٠١٦ ٨,١٦٥.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٤٧ ١٦/١/٢٠٢٢ ٦٠٣٣ ٩,٦٦٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٤٨ ١٦/١/٢٠٢٢ ٦٠٣٤ ٢٠,٥٨٥.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٤٩ ١٦/١/٢٠٢٢ ٦٠٣٥ ١,٦١٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٥٠ ٢٣/١/٢٠٢٢ RV#٠١٨٠٥ - ١٧,٨٢٥ تم الإقرار من قبل المدعي بسداد المدعى عليه للمبلغ ٥١ ٢٥/١/٢٠٢٢ ٦٠٦٢ ٢٠,٨١٥.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ولا يوجد توقيع و لا ختم ٥٢ ٢٧/١/٢٠٢٢ RV#٠١٨١١ - ٢٠,٨١٥ تم الإقرار من قبل المدعي بسداد المدعى عليه للمبلغ ٥٣ ٣٠/١/٢٠٢٢ ٦٠٨٠ ١٣,٨٠٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ولا يوجد توقيع و لا ختم ٥٤ ١/٢/٢٠٢٢ ٦٠٨٦ ١٢,١٩٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٥٥ ١/٢/٢٠٢٢ RV#٠١٨١٤ - ١٣,٨٠٠ تم الإقرار من قبل المدعي بسداد المدعى عليه للمبلغ ٥٦ ٢/٢/٢٠٢٢ ٦٩٠٣ ٥,٠٦٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٥٧ ٢/٢/٢٠٢٢ ٦٠٩٤ ١,٠٩٢.٥٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٥٨ ٦/٢/٢٠٢٢ ٦٠٩٨ ١٤,٦٠٥.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٥٩ ١٤/٢/٢٠٢٢ ٦١٢٧ ١,٠٩٢.٥٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٦٠ ١٤/٢/٢٠٢٢ ٦١٢٨ ١٢,٣٠٥.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ولا يوجد توقيع و لا ختم ٦١ ١٤/٢/٢٠٢٢ RV#٠١٨٢٧ - ٤٠,٠٠٠ تم الإقرار من قبل المدعي بسداد المدعى عليه للمبلغ ٦٢ ٢٣/٢/٢٠٢٢ ٦١٦٠ ٣٢,١٤٢.٥٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ولا يوجد توقيع و لا ختم ٦٣ ٢٣/٢/٢٠٢٢ ٦١٦١ ٣,٤٥٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ولا يوجد توقيع و لا ختم ٦٤ ٨/٣/٢٠٢٢ RV#٠١٨٣٥ - ٤١,٩٣٧.٥٠ تم الإقرار من قبل المدعي بسداد المدعى عليه للمبلغ ٦٥ ٩/٣/٢٠٢٢ ٦٢٠٣ ٤,٦٠٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم ٦٦ ١٥/٣/٢٠٢٢ ٦٢٢٣ ٣,٩١٠.٠٠ - تم الاطلاع على الفاتورة ويوجد توقيع ولا يوجد ختم # الإجمالي ٩٥٩,٧٥٥.٥٠ ١,٥٦٩,٧٠٣.٥٠ - -كما هو موضح في الجدول أعلاه، فقد تم الاطلاع على الفواتير وحيث ظهر بالفواتير الموقعة بالاستلام من قبل اشخاص وليست مختومة ولم نتمكن من تحديد هوية الموقعين على الفواتير حيث ظهر توقيعين مختلفين على الفواتير بالاستلام ولم يقدم لنا أي فواتير مقبولة من قبل المدعي مسبقا ومسددة ليتم مطابقة التوقيع. -لم يقدم لنا اي تاكيد للتسليم كما ظهر بانها مرفقه في الفواتير. -لم نطلع على أي عقد مبرم بين طرفي الدعوى وكما لم يقدم لنا اساس التسعير الذي يظهر بالفواتير المقدمه من المدعي. مستندات المدعي عليه: - -تم الاطلاع على بعض السدادات كما هي موضحه في الجدول أعلاه. ثانيا: النتائج: - وعليه وبناء على ما تم أعلاه فانه:- النتيجة الاولى:- لا يمكن الوصول الى نتيجة بالاعتماد على الفواتير وذلك لعدم تمكنا من تحديد هوية الموقعين على الفواتير بالاستلام كما موضح أعلاه و حيث ظهر توقيعين مختلفين على الفواتير بالاستلام ولم يقدم لنا أي فواتير مقبولة من قبل المدعي مسبقا ومسددة ليتم مطابقة التواقيع، وكما لم نتمكن من التاكد من طلبات شراء المدعي عليه لتلك المواد اوالاتفاق الذي تم بين الطرفين على تلك الاسعار واساس التسعير الذي يظهر بالفواتير المقدمه من المدعي وكما لم نطلع على تاكيدات التسليم لكل فاتورة. النتيجة الثانية:- و بالاخذ بعين الاعتبار المصادقه بين الطرفين والمبالغ المقر بها من المدعي كسداد من المدعى عليه فان النتيجة كما يلي: - البيان المبلغ بالريال السعودي ١ الرصيد بناء على المصادقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ٢,١٣٦,٤١١.٧٥ ٢ الفرق في مصادقة الرصيد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (١,١٩٦) ٣ صافي مبلغ المصادقة بعد خصم الفرق للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ٢,١٣٥,٢١٥.٧٥ ٤ اجمالي المبالغ التي قر بها المدعي كسداد من المدعى عليه كما ظهر في مستنداته (١,٥٦٩,٧٠٣.٥٠) ٥ المبلغ المستحق على المدعى عليه كما قدم لنا ٥٦٥,٥١٢.٢٥ ثالثا: الرد على ملاحظات وكيل المدعى عليه والمدعي: - ١-الرد على وكيل المدعي عليه:- يتم عمل الخبير المحاسبي باستخدام المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين للخدمات ذات العلاقة رقم٤٤٠٠ (المعدل) ارتباطات الإجراءات المتفق عليها ، وعليه تم تضمين العبارات بناء على المعيار. وكما تم تحديث التقرير بفقرة النتائج بناء على ما قدم لنا من ملاحظات ومستندات. ٢-الرد على وكيل المدعي:- تم تحديث التقرير في الجدول اعلاه بالفواتير المستلمه وبفقرة النتائج بناء على ما قدم لنا من ملاحظات ومستندات. رابعا:- الرد على المستندات المقدمة من المدعي:- لم يظهر في المراسلات الا رد واحد من المدعي عليه ولا يبين اي مبالغ للسابق الا انه سيتم سداد المتاخر لحصولهم على مشروع (...) و الباقي هي عبارة عن رسائل مرسله من قبل المدعي فقط وعليه فلا يوجد اي تعديل على التقرير. خامسا:- الرد على المستندات المقدمة من المدعي:- كما تم التوضيح في فقرة النتيجة في التقرير فانه لا يمكن الوصول الى نتيجة بالاعتماد على الفواتير وذلك لعدم تمكنا من تحديد هوية الموقعين على الفواتير بالاستلام كما موضح أعلاه و حيث ظهر توقيعين مختلفين على الفواتير بالاستلام ولم يقدم لنا أي فواتير مقبولة من قبل المدعي مسبقا ومسددة ليتم مطابقة التواقيع، وكما لم نتمكن من التاكد من طلبات شراء المدعي عليه لتلك المواد اوالاتفاق الذي تم بين الطرفين على تلك الاسعار واساس التسعير الذي يظهر بالفواتير المقدمه من المدعي وكما لم نطلع على تاكيدات التسليم لكل فاتورة، فان اعادة تقديم نفس المستندات المقدمة سابقا هو غير معدل للتقرير. لفت الانتباه: - إن هذه الإجراءات المذكورة أعلاه لا تمثل أعمال مراجعة من البنود ذات العلاقة وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وعليه فإننا لا نبدى رأي مراجعة أو فحص. وفيما لو قمنا بإجراءات إضافية أو قمنا بأعمال مراجعة أو فحص فقد ينمو الى علمنا أمور أخرى يتعين علينا التقرير لكم عنها. إن الغرض من التقرير هو ما تم إيضاحه في فقرة المقدمة من هذا التقرير واستخدامه لاستكمال الإجراءات النظامية المقررة الخاصة بوجود بيان المستحق، ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر أو تقديمه لأي أطراف أخرى، بالإضافة إلى ذلك وكما ورد في خطاب تعيينا فإننا لا نتحمل أي مسؤولية عن النتائج المترتبة على تقاسم هذا التقرير مع طرف آخر غير الطرف المرسل إليه هذا التقرير وعليه فإننا لن نتحمل أي مسئولية عن أي أضرار أو تعويض بين الطرفين عن أي رسوم أو نفقات أخرى قد يتم تكبدها نتيجة لاستخدام تقاريرنا. ثم قام الخبير بالرد على ملاحظات الأطراف: ١- الرد على وكيل المدعى عليها: يتم عمل الخبير المحاسبي باستخدام المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين للخدمات ذات العلاقة رقم ٤٤٠٠ (المعدل) ارتباطات الإجراءات المتفق عليها وعليه تم تضمين العبارات بناءً على المعيار. وكما تم تحديث التقرير بفقرة النتائج بناءً على ما قدم للخبير من ملاحظات ومستندات. ٢- الرد على وكيل المدعية: تم تحديث التقرير بالفواتير المستلمة، وبفقرة النتائج بناءً على ما قدم للخبير من ملاحظات ومستندات. الرد على المستندات المقدمة من المدعي: لم يظهر في المراسلات إلا رد واحد من المدعى عليه، ولا يبين أي مبالغ للسابق إلا أنه سيتم سداد المتأخر لحصولهم على مشروع شلمبيرجير، والباقي هي عبارة عن رسائل مرسلة من قبل المدعي فقط، وعليه فلا يوجد أي تعديل على التقرير. الرد على المستندات المقدمة من المدعى كما تم التوضيح في فقرة النتيجة في التقرير فإنه لا يمكن الوصول إلى نتيجة بالاعتماد على الفواتير، وذلك لعدم تمكنا من تحديد هوية الموقعين على الفواتير بالاستلام كما موضح، وحيث ظهر توقيعين مختلفين على الفواتير بالاستلام، ولم يقدم لنا أي فواتير مقبولة من قبل المدعي مسبقًا ومسددة ليتم مطابقة التواقيع، وكما لم نتمكن من التأكد من طلبات شراء المدعى عليه لتلك المواد أو الاتفاق الذي تم بين الطرفين على تلك الأسعار وأساس التسعير الذي يظهر بالفواتير المقدمة من المدعي، وكما لم نطلع على تأكيدات التسليم لكل فاتورة، فإن إعادة تقديم نفس المستندات المقدمة سابقًا هو غير معدل للتقرير. وفي جلسة ٠٤/٠٣/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وطلب وكيل المدعية إحضار الخبير في الجلسة المقبلة لمناقشته في التقرير الصادر لوجود عدد من الملاحظات تحتاج إلى استبيان واستيضاح، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية مع تبليغ الخبير للحضور في الجلسة القادمة. وفي جلسة ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، كما حضر الخبير، وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير وما قدمه الطرفان من ملاحظات ضمت لملف القضية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وبعد إصدار الحكم حددت الدائرة جلسة بتاريخ اليوم، حضر المشار إليهما بعاليه، وحيث أصدرت الدائرة حكمها القضية بإلزام المدعى عليها مبلغ قدره (١.٥٣٦.٧٦٧.٧٥) مليون وخمسمائة وستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، واستناداً لنص المادة (١٧١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: تتولى المحكمة - بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها - تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ويُجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية.. عليه قررت الدائرة تعديل الخطأ المادي في صك الحكم وتعديل منطوق الحكم ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١,٥٢٦,٤٦٣) مليون وخمس مئة وستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال وأرفقت ما يثبت دعواها من فواتير وكشف حساب ومصادقة رصيد، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته بإقراره بوجود تعامل تجاري وأنكر ما أوردته المدعية بشأن المبلغ المطالب به وبيان إنكاره للمبالغ كالتالي: أولاً/الملاحظات التي حوتها الفواتير المرفقة من المدعية: لقد قدمت المدعية مرفقًا بلائحة دعواها ضم عدد (٥٦) فاتورة ضريبية، وقد احتوت تلك الفواتير على بنود غير صحيحة، ولا علاقة للمدعى عليها بها، كما أنها قد بنيت على تسعيرة مخالفة لما تم الاتفاق عليه أثناء التعامل، فتارة تضيف المدعية لقيمة الفاتورة مبلغ احتجاز لا تعلم المدعى عليها سندها في ذلك، وتارة تصدر فاتورة بمبلغ خاص باستبدال عجلات المركبات، وتارة أخرى تصدر فواتير خاصة بتزويد الشاحنات بالوقود، ثانيًا/عدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين وأثره على النزاع: لا يوجد بين المدعى عليها وبين المدعية عقد مكتوب حتى تكون أحكامه هي الفيصل في تحديد القيمة التي تبنى عليها الفواتير الخاصة بتقديم الخدمات، والاتفاق الذي جمع بين المدعى عليها وبين المدعية هو أن تقوم المدعية بتقديم خدمات النقل بمقابل مبلغ مقطوع وقدره (٧٠٠) ريالاً للشاحنة الواحدة، إلا أن المدعية قد خالفت هذا الاتفاق وقامت بوضع تسعيرة مخالفة، لذلك بنت عليها أغلب الفواتير المقدمة بالدعوى، بالرغم من أن الفواتير الصادرة في بداية العلاقة قد كانت بذات المبلغ المتفق عليه وهو (٧٠٠) ريالاً للشاحنة الواحدة، وطالب بندب خبير محاسبي لتدقيق الفواتير. وحيث ندبت الدائرة مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون بناء على طلب المدعى عليها ولحاجة القضية لخبير محاسبي، والذي انتهى في تقريريه إلى أن صافي مبلغ المصادقة بعد خصم الفرق للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م مبلغ (٢,١٣٥,٢١٥.٧٥) مليونان ومائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة عشر ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وحيث سددت المدعى عليها كما ظهر في مستنداتها مبلغاً وقدره (١,٥٦٩,٧٠٣.٥٠) مليون وخمسمائة وتسعة وستون ألفاً وسبعمائة وثلاثة ريالات وخمسون هللة، ليكون المتبقي من المصادقة بعد خصم السداد مبلغاً وقدره (٥٦٥,٥١٢.٢٥) خمسمائة وخمسة وستون ألفاً وخمسمائة واثنا عشر ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وهو ما تقضي به الدائرة. وفيما يخص الفواتير الصادرة عقب المصادقة والموقعة من قبل المدعى عليها حيث بلغت مبلغاً وقدره (٨٦٢.١٧٨) ثمانمائة واثنان وستون ألفاً ومائة وثمانية وسبعون ريالاً، كما بلغت الفواتير الغير الموقعة أو المبالغ الغير مشتملة على فاتورة مبلغاً وقدره (٩٧.٨٧٧.٥٠) سبعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، وقد تطرق تقرير الخبير إلى التوقيعات وأنه لا يمكن الجزم بأنها تابعة للمدعى عليها بينما المدعى عليها لم تنكر الفواتير والتواقيع التي عليها بل أنكرت مضمونها، وحيث تعد حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الاثبات: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث إن الثابت أن المدعى عليها استلمت الفواتير محل المطالبة وأمهرت بتوقيعها والبعض بختمها وتوقيعها دون نكير منها في حينه، ونازعت على ما احتوته الفواتير من أسعار وبنود، دون بينة يمكن الأخذ بها أو طعن يمكن النظر فيه، الأمر الذي تقضي معه الدائرة بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٨٦٢.١٧٨) ثمانمائة واثنان وستون ألفاً ومائة وثمانية وسبعون ريالاً، وما يخص مبلغ (٩٧.٨٧٧.٥٠) سبعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، فاستندت المدعية على فواتير غير موقعة من قبل المدعى عليها، هي محل طعنها وعدم قبولها، ولا ينال من ذلك ما تتمسك به المدعية من إرسال مصادقة على بريد المدعى عليها فلم يكن من المدعى عليها رضاً أو قبول بها، وحيث الأمر ما ذكر عليه تقضي الدائرة برفضها؛ ليكون مجموع ما تقضي به الدائرة للمدعية مبلغاً وقدره (٥٦٥,٥١٢.٢٥ +٨٦٢.١٧٨= (١.٤٢٧.٦٩٠.٢٥) مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعى عليها تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعية بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعى عليها كاملة، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في تضمين المدعى عليها أتعاب الخبرة التي تكبدتها وعدم إلزام المدعية بدفعه بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، وأما عن طلب أتعاب المحاماة المقدم من المدعي في مذكرته الذي قام بتقديمها بالطلب المقيد لدى الدائرة برقم: (٤٤١٠٠١٨٨٩٦) وحيث أنه لم يقم بتقديمها كطلبات عارضة وفقا لما هو محدد نظاما، ولما جاء في تعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية عبر البريد بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ المبني على تعميم الوزارة رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥/٢/١٤٤٣ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣/١/١٤٤٣ه القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، والمتضمن أنه إشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة؛ بناء على ذلك فإن الدائرة تشيح بنظرها عنه وتقضي بما أوردته بمنطوقه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها السابق المؤرخ في ١٨/٣/١٤٤٥هـ، قد تضمن خطأ مادي حسابي في منطوقه، حيال احتساب نتيجة البالغ المبينة أعلاه، وحيث نصت المادة (السادسة والستون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على أن تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في: طلب تصحيح الحكم أو الأمر، أو تفسير أي منهما ، كما نصت المادة (الحادية والثمانون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه: للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلاً بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع لطرق الاعتراض ، الأمر الذي قررت معه الدائرة تعديله في منطوق الحكم. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للشحن -سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للنقليات -سجل تجاري رقم(...) مبلغ قدره (١.٤٢٧.٦٩٠/٢٥) ريالاً، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530566309 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٨٤٣٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للنقليات المدعى عليه: شركة (...) للشحن الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١,٥٢٦,٤٦٣) مليون وخمس مئة وستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال وأرفق ما يثبت دعواه من فواتير وكشف حساب ومصادقة رصيد، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السادسة أصدرت حكمها بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للشحن -سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للنقليات -سجل تجاري رقم(...) مبلغ قدره (١.٤٢٧.٦٩٠.٢٥)ريالاً/هللة، ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم بواسطة المحامي/(...)، بالاعتراض المقيد برقم ٤٥١٠٨٦٢٢٦٨ المتضمن: أن الخبير المنتدب بالدعوى تطرق إلى توقيعات لايمكن الجزم بأنها تابعة للمدعى عليها بينما أن المدعى عليها لم تنكر الفواتير والتواقيع التي عليها بل أنكرت مضمونها وتعد حجة استناداً على المادة ٢٩ من نظام الاثبات، مخالفة الدائرة مصدرة الحكم لصريح نص المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية في الدعوى، وإغفال الدائرة الموقرة لدفاع المدعى عليها في الدعوى، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض الماثل شكلاً لتقديمه وفقاً للإطار الزمني المنصوص عليه نظاماً، ونقض الحكم الصادر بالصك رقم ٤٥٣٠٣٦٤٧٨٤ وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ، والقضاء مجدداً بما أثبته التقرير المحاسبي المثبت بالدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثالثة باشرت نظرها في جلسة الاثنين ٥/٦/١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، وتضيف هذه الدائرة إلى أسباب الحكم، بأنَّ اعتراض المدعى عليها قد انحصر أولاً بالطعن في تقرير الخبير المنتدب في القضية، ومن المقرر نظاماً أنَّه (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير.) كما نصت عليه المادة (١٣٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وأما بالنسبة لنعي المدعى عليها في اعتراضها الماثل على مخالفة الدائرة مصدرة الحكم لصريح نص المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية في الدعوى، على سندٍ من القول بأن الدائرة سارت في نظر الدعوى بعد تقريرها الشطب، ولم تتقدم المدعية بطلب إعادة الدعوى بعد الشطب مما تكون معه هذه الدعوى كأن لم تكن، وهذا التقرير من المدعى عليها ليس بوجيه، ذلك أن الدائرة مصدرة الحكم قد أبانت في واقعات حكمها بأنَّه (تعذر عليها المصادقة على قرار الشطب لوجود قرار ندب خبرة حسب ما أفاد النظام، وبناءً على ذلك قررت الدائرة رفع هذه الجلسة، وتحديد موعد آخر لمعاجلة ذلك) وهذا الصنيع من الدائرة هو بمثابة إلغاء الشطب أو العدول عنه المذكور في المادة ٥٥/٢ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته، حيث اقتضى الخلل النظامي من الدائرة لإثبات واقعة الشطب ؛ أن تحدد جلسة أخرى، وهي التي حضرتها المدعية لاحقاً، كما أن مقصود الشطب هو عمل إجرائي لرفع قيد الدعوى مؤقتاً من جدول القضايا مع إمكانية إعادته وفق إجراء معين، ولذا فلا يترتب على إخلال الدائرة بإثبات هذا الإجراء في النظام لتعذره تقنياً، وفق ما أفصحت عنه في واقعات حكمها أي بطلان لحكمها، فضلاً عن صيرورة الدعوى كأن لم تكن، حيث إن حضور المدعية للجلسة التالية دون الستين يوماً، هو بمثابة طلب السير في الدعوى، وتحديد الدائرة للموعد التالي لقرار الشطب والمضي مجدداً في نظرها هو بمثابة قبول الدائرة لعذر المدعية، وحيث تحقق المقصود من الإجراء فلا يترتب على صنيع الدائرة المشار إليه الأثر النظامي المنصوص عليه في المادة ٥٥ من نظام المرافعات الشرعية محل اعتراض المدعى عليها، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبما أضافته هذه الدائرة إليها، استناداً إلى المادة (٧٦/١-٢) من نظام المحاكم التجارية، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٥/٤/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٣٩٥٢٨٤٣٠ القاضي بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للشحن -سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للنقليات -سجل تجاري رقم(...) مبلغاً قدره مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعون ريالاً وخمس وعشرون هللة (١.٤٢٧.٦٩٠.٢٥) لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.