حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530385636
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570204327/1445
رقم الحكم:4530385636
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204327 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530385636 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٤٣٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجابت بلا، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أرفقت تحريراً لها ونصها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على ان تقوم الأولى بتوريد فواكه للمدعى عليه، وقد تسلم المدعى عليه كامل المبيع بموجب اتفاقية فتح الحساب (مرفق). إجمالي مبلغ المطالبة بعد الخصميات بموجب الفواتير المرفقة بإجمالي مبلغ وقدره (٣٨٥٠٠ريال) ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة ريال (مرفق الفواتير). كما أن المدعى عليه قدم خطاب لتفويض (...) بطلب البضاعة وسحب البضاعة وتحميلها واستلامها (مرفق)، وفي تاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٢م قدم مندوب المدعى عليه اتفاقية جدولة مديونية (مرفق). ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، لقد ماطلت المدعى عليها في سداد الفواتير مما ترتب عليه ضرر على المدعية واستناداً لقول رسول الله صل الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) نرجو من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٨٥٠٠ريال) ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة ريال). ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠ ريال) عشرة الاف ريال. وبسؤالها عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: فواتير واتفاقية فتح الحساب هكذا أجاب، وبالاطلاع على ملف القضية لم تجد الدائرة مستندات البينات التي ذكرتها وعليه تم إفهامها بإرفاق بينتهم على الدعوى عن طريق الطلبات على القضية خلال يومين عمل وعلى المدعى عليه الاطلاع والرد بذات الطريقة، وعليه رفعت الجلسة، ثم افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وفيها تشير الدائرة إلى تقديم المدعي فواتير على مطبوعاتهم ليس عليها توقيع أو ختم المدعى عليها، كما قدم ورقة جدولة المديونية عليها توقيع منسوب إلى (...)، كما قدم اتفاقية فتح حساب، أيضاً قدم ورقة على مطبوعات المدعى عليها يشير فيها إلى أن تفويض (...) بطلب البضاعة من المدعية وسحبها وتحميلها واستلامها والتوقيع على الفواتير واستلام كشوف الحساب، كما تشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة جوابية ونصها نود التوضيح لفضيلتكم ما يلي: أولا: نود افادتكم بانه تم بيع المؤسسة في سنة ٢٠١٩ ميلادي لمالكها الجديد (...) ، مرفق لفضيلتكم عقد البيع وخطاب وزارة التجارة يفيد بان السجل مملوك من المالك الجديد. ثانيا: تم تغيير اسم المؤسسة من مؤسسة (...) الى مؤسسة (...) وذلك قبل بيع المؤسسة بقرابة السنتين. ثالثا: لم يتم التواصل مع المدعى عليه من قبل شركة (...) بما يخص المديونية ولم يقم المدعى عليه بتوقيع أي اتفاقيات لجدولة المديونيات. رابعا: قام المدعي بإرفاق صور من الفواتير المتعلقة بالمديونيات غير موقعة بالاستلام من قبل المدعى عليه ولم يقم بإرفاق أي مستند يثبت تسليمه للبضاعة. خامسا: تم تفويض (...) لشراء واستلام البضائع في فترة فتح الحساب ولم يتم تفويضه لمراجعة الحسابات وتوقيع الاتفاقيات بدلا من المالك. من الملاحظ ان الجدولة المزعومة ليست على الأوراق الرسمية للمؤسسة وليست موقعة من المالك او مسئول الحسابات ولم يتم ختمها من المؤسسة ولا تصديقها من الغرفة التجارية. و بناءً على ما تم توضيحه أعلاه نرجو من فضيلتكم: أولا: رد الدعوى المقدمة ضد (...)، حيث ان المدعى عليه ليس لديه أي علاقة بالمؤسسة من بعد تاريخ البيع ولم يقم بتوقيع أي أوراق تخص المؤسسة. ثانيا: اذا كان مندوب المؤسسة (...) قد قام باستغفال المدعي، فنرجو من فضيلتكم تحويل الدعوى ضد المندوب (...) واسقاطها عن (...). ثالثا: يحتفظ المدعى عليه بحقه بالمطالبة بأتعاب المحاماة والتكاليف القضائية ان وجدت. وبعرض ذلك على من ينوب عن المدعية أرفقت مذكرة ونصها ونلخص ردنا على مذكرة المدعى عليه المقدمة في تاريخ ٨/٤/١٤٤٥هـ: أولاً: رداً على أولاً عندما تقدم المدعي لطلب التعامل مع موكلتي اول ما قام به هو توقيع اتفاقية فتح حساب، وحسب المتعارف والمعمول به أنه في حال رغبته انهاء التعامل عليه أن يوقع اتفاقية قفل حساب والتي يترتب عليها تصفية الحساب، ولكن ما قام به المدعي عليه هو الاستمرار في التعامل بموجب اتفاقية فتح الحساب والتفويض، موكلتي لم يصلها أي إفادة من المدعى عليه بشأن قفل الحساب وانهاء التعامل، نأمل تزويدنا يما يثبت صحة ادعاء المدعى عليه. ثانياً: رداً على ثانياً لم يقم المدعى عليه بتبليغ موكلتي بتغير اسم المؤسسة. ثالثاً: رداً على ثالثاً أن المدعى عليه قدم خطاب لتفويض (...) بطلب البضاعة وسحب البضاعة وتحميلها واستلامها (مرفق)، وفي تاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٢م قدم مندوب المدعى عليه اتفاقية جدولة مديونية (مرفق). رابعاً: رداً على رابعاً توقيع المفوض على الحساب على اتفاقية جدولة المديونية دليل على استلامه البضاعة. خامساً: رداً على خامساً إقرار المدعى عليه بتفويض (...) لشراء واستلام البضائع وذكره تحديداً فترة فتح الحساب، وعدم ذكر المدعى عليه تقدمه بطلب قفل الحساب جميع ذلك يؤكد لموكلتي بأن الحساب مازال مفتوح ومستمر العمل. ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، لقد ماطلت المدعى عليها في سداد الفواتير مما ترتب عليه ضرر على المدعية واستناداً لقول رسول الله صل الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، نرجو من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٨٥٠٠ريال) ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة ريال). ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠ ريال) عشرة الاف ريال. ، عليه قرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، وباطلاع الدائرة على الدعوى وما بطيها من مرفقات، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وحيث تطلب المدعية إلزام المدعى عليه (٣٨٥٠٠ريال) ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة ريال وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠ ريال) عشرة الاف ريال، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية طالب بسداد الثمن وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه فواتير على مطبوعات المدعية ليس عليها توقيع أو ختم المدعى عليها، كما قدم ورقة جدولة المديونية عليها توقيع منسوب إلى (...)، كما قدم اتفاقية فتح حساب، أيضاً قدم ورقة على مطبوعات المدعى عليها يشير فيها إلى أن تفويض (...) بطلب البضاعة من المدعية وسحبها وتحميلها واستلامها والتوقيع على الفواتير واستلام كشوف الحساب، وأجمل المدعى عليه حوابه في إنكار الدعوى، وحيث أن الموقع على جدولة المديونية ليس مخول له بذلك حيث أنه مخول باستلام البضاعة والكشوفات، كما أن فتح الحساب إثبات على التعاقد لا على الاستحقاق، عليه ترى الدائرة أن المدعي قدم بينة لا ترقى لإثبات الحق المدعى به، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.