حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530329428

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530329428

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570005350لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530329428 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570005350لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها : لقد سبق إقامة دعوى بين أطراف الدعوى بشأن المطالبة بأجرة رافعة أجرتها المدعية للمدعى عليها لمدة أربعة عشر شهراً ميلادياً مقابل أجرة قدرها (650,179.15) ست مائة وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال وخمسة عشر هللة، لانتهاء العقد وعدم تسديدها كامل الأجرة، والقضية انتهت بحكم نصه ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن تسدد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة مبلغا قدره (625,179) ست مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال على ثلاث دفعات.. ، وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بتوكيل محامي للترافع عنها. وطالب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (37,384) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب بتاريخ 21 / 11 / 1443هـ على مطبوعات مكتب المحامي (...) للاستشارات الشرعية والقانونية والمبرم بين مكتب المحامي (...) للاستشارات الشرعية والقانونية وشركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (...) وتاريخ 05 / 06 / 1444هـ في القضية رقم (439556179) الصادر من الدائرة الخامسة في المحكمة التجارية بالدمام. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة؛ كون القضية الأصلية انتهت بالصلح، ولم تتعنت المدعى عليها في أداء الحق وطالبت في جوابها بـ: رد دعوى المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في 12 / 01 / 1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم التبليغ. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 14 / 02 / 1445هـ وفيها: ذكر أن المماطلة حصلت من المدعى عليها؛ حيث تم إخطارها عدة مرات ولم تستجب فتقدمت المدعية برفع القضية الأصلية، وتحقق الضرر من خلال دفع المدعية لتوكيل محامي للترافع عنها. ووردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها في 14 / 02 / 1445هـ وفيها: ذكرت أن المدعى عليها لم تماطل في الدعوى بل أنها لم تنكر الحق المطالب به، وأقرت به مباشرةً أمام القضاء دون تعنت وطلبت أن يتم الصلح على دفع المبلغ على أقساط شهرية وارتضى الطرفان بالصلح، ولم تماطل في الحق بالرغم من تعرضها لتعثر مالي سابق وهذا التعثر لا يعد مماطلة، فالمماطلة هي أن تكون قادرة على السداد ولم تفِ به، وقد جرى التعامل التجاري بين الشركات على أن تتعثر بعض الشركات في سداد التزامتها المالية نتيجة تعثر عملائها في سداد مستحقاتها لدى الغير. وقد عقدت الدائرة جلسة في 14 / 02 / 1445هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر بيناته فحصرها في (عقد أتعاب - والحكم في القضية الأصلية - والفواتير وإيصالات السداد) وطلب وكيل المدعية مهلة لتقديم بينة الفواتير وإيصالات السداد فقررت الدائرة إمهاله. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 14 / 02 / 1445هـ وفيها: أرفق وكيل المدعية مستندات إضافية وهي: محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (2) على مطبوعات مكتب المحامي (...) للاستشارات الشرعية والقانونية بمبلغ قدره (153,843.32) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مائة وثلاثة وأربعون ريالًا واثنان وثلاثون هللة، من الفترة 20 / 07 / 2022م إلى الفترة 04 / 05 / 2023م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 03 / 04 / 1445هـ وفيها: قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية؛ الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وتأسيسا على واقعات الدعوى والإجابة؛ ولأن وكيل المدعية حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (37,384) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريالا. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: نفي استحقاق المدعية للتعويض كون المدعى عليها لم تماطل في أداء الحق. وبما أن محل الدعوى التعويض عن أضرار التقاضي لقضية سبق النظر فيها أمام هذه الدائرة؛ بالتالي فإن الدائرة مختصة بنظر هذا النزاع تأسيسًا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، واستنادًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 8- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة). وعن موضوع الطلب: فقد قدم في سبيل إثبات مطالبته ملحق عقد الأتعاب المؤرخ بتاريخ 23-1-1444هــ الموافق 20-6-2022م المبرم بين المدعية وبين مكتب المحامي (...) ، ولما قدمه من صك الحكم في القضية الأصلية ذات الرقم 439556179 والمنتهية بإثبات الصلح بين الطرفين والقاضي : بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغا قدره (625,179) ستمئة وخمسة وعشرون ألفًا ومئة وتسعة وسبعون ريال على ثلاث دفعات... ، وبعد دراسة ملف القضية ولإنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال ابن تيمية رحمه ﷲ إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل ، ولما كانت المدعى عليه مقرة بصحة المطالبة وطالبت بسداد مبلغ المطالبة على دفعات، مما يجعل المدعية مستحقة للتعويض عن ما غرمته في سبيل المطالبة بمستحقاتها، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء.)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (25000) خمسة وعشرون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث