حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530547384
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570314794/1445
رقم الحكم:4530547384
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570314794 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530547384 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570314794 لعام 1445ه المدعي: نجلاء سعد محمد آل سليمان المدعى عليه: الأميرة اماني راشد سعيد الشامسي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في سبق تقدم المدعي وكالة سعود بن حمد بن الحميدي الأسعدي بموجب الوكالة رقم (441761646) بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة أعاد تحريرها وحصرها في المرافعة الكتابية بما نصه: أولا: من حيث الشكل: نبين لدائرتكم الموقرة بأنه قد تم إخطار المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ. وقد تم توضيح كافة أسانيد المطالبة بالحق، بموجب نص المادة رقم (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي تنص على أنه يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستندات المطالبة وقد اشتمل على ذلك، بموجب نص المادة رقم (۷۱) فقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على: ١- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدى عليه بأي وسيلة كانت وقد تم إرسال الإخطار كما هو في عنوان المدعى عليها في العنوان الوطني عبر البريد السعودي، والمقيد بالفاتورة رقم:(SPPOS231436010002624)، والشحنة رقم (EMSPRI0951297923) مرفق لكم الإخطار وما يثبت إرساله ثانيا: من حيث الموضوع: 1- قدمت المدعى عليها أماني راشد سعيد الشامسي دعوى قضائية لدى دائرتكم الموقرة قيدت برقم (٤٣٨٠٦٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٢هـ، وتطلب من موكلتي تسليمها رأس المال المدفوع والبالغ قدره (9۰۰.۰۰۰) تسعمائة ألف ريال، وأرباحها من العام ١٤٣٧هـ وحتى العام ١٤٤٠هـ.، وقد انتهت الدعوى القضائية بصدور صك الحكم رقم (٤٤٣٠٥٩٣٩٦٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ، والمنتهي من حيث النتيجة الحكمية إلى حكمت الدائرة برفض الدعوى كما تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بالصك رقم (٤٤٣٠٨٠٤٠٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٥هـ، وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية. 2- اضطرت موكلتي إلى توكيل محامي من أجل الترافع والدفاع عنها في الدعوى المرفوعة ضدها بدون وجه حق من المدعى عليها أماني راشد الشامسي، وقد تكفلت موكلتي بدفع أتعاب وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، مرفق لفضيلتكم كشف الحساب ببين ذلك، بالإضافة إلى أنه في أثناء إجراءات السير في الدعوى المشار إليها أعلاه، قد تم اللجوء إلى ندب خبير وقد التزمت موكلتي بدفع أتعاب الخبير وقدرها (٤٦,٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريال، على أن يتحملها الطرف الخاسر، وبما أن المدعى عليها ليس لها حق برفع الدعوى، وقد تم الحكم برد الدعوى فهي المسؤولة عن دفع أتعاب الخبير. 3- وبذلك يتضح لدائرتكم الموقرة الضرر الواقع على موكلتي المدعية وحيث أن الشريعة الإسلامية جاءت بإزالة الضرر وحفظ مال المسلم وقال عليه الصلاة والسلام (لا ضرر ولا ضرار) وقال: (الضرر يزال). وإزالة الضرر عن موكلتي يكون بتعويضها عما لحقها من خسارة جراء توكيل محامي حيث أن المدعى عليها ألجأت موكلتي لتوكيل محامي للترافع عنها وذلك لعدم قدرة موكلتي على الملاحاة في التقاضي وضعفها فيه، بالإضافة إلى دفع موكلتي لتكاليف الخبير في القضية المقيدة بالرقم (٤٣٨٠٦٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٢هـ. ثالثا: الأسانيد: 1- فواتير السداد والحوالات التي تثبت صحة دعوى موكلتي المدعية نجلاء سعد آل سليمان. 2- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٥٩٣٩٦٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ه والصادر من دائرتكم الموقرة في القضية المقيدة برقم (٤٣٨٠٦٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٢هـ.3- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٨٠٤٠٣٥) وتاريخ ٨١٤٤٤/٠٩/١٥ والصادر من دائرة الاستئناف التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض. رابعًا: الطلبات: وعليه ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها أماني راشد الشامسي بتعويض موكلتي ودفع مبلغ (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال سعود. ثم حددت لها الدائرة. جلسة مرئية في 09\04\1445هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فأحال على ما انتهى إليه في محضر المرافعة الكتابية، وبعرضها على وكيل المدعى عليها وطلب الإجابة عن الدعوى، طلب مهلة لذلك فرفضت الدائرة إمهاله وطلبت منه الإجابة عن الدعوى وإلا فستعده ناكلا عن الإجابة، فذكر أن موكلته أفادته بأنه ليس للمدعية الحق وأنها قدمت طلب للمحكمة العليا بنقض الحكم، وأن هنالك خطأ في التقرير المحاسبي المقدم للمحكمة، وأنها هي من قدمت الدعم المادي للمدعية وتسببت المدعية في خسارتها في المشروع، وبسؤال الدائرة طرفي الدعوى عما يودان إضافته ذكر وكيل المدعية أن جواب المدعى عليها غير ملاق وأن المحكمة العليا رفضت طلب النقض وتمسك بطلب موكلته، كما اكتفى وكيل المدعى عليها بما أجاب به، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما انتهت المدعية في دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (46.000) ستة وأربعون ألف ريال يمثل أتعاب الخبرة التي تحتملها في الدعوى الأصلية والتي انتهى الحكم فيها لصالحها، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال يمثل أتعاب المحاماة التي تحملتها في الدعوى الأصلية، بما أن الدعوى الأصلية كانت منظورة لدى هذه الدائرة؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوى وحيث دفع المدعى عليه في أنه ليس للمدعية الحق وأن هنالك خطأ في التقرير المحاسبي المقدم للمحكمة وأن هناك طلب نقض مقدم أمام المحكمة العليا، وحيث أنه بالنسبة للطلب الأول المتعلق بأتعاب الخبرة ولما كان الثابت للدائرة بموجب بيانات الدعوى الأصلية وقرار ندب الخبرة تحمل المدعية في هذه الدعوى لأتعاب الخبرة البالغ قدرها (46.000) ستة وأربعون ألف ريال، ولما كان من الثابت انتهاء الحكم في الدعوى لصالحها، وعليه واستنادا على أحكام المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443 هــ - والتي نصت على: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، وبما أن المدعى عليها في هذه الدعوى خسرت كامل مطالبتها في الدعوى الأصلية المكتسب حكمها الصفة النهائية؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تحميلها أتعاب الخبرة كاملة وإلزامها بدفعها للمدعية، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال وحيث إن المدعية لم تقدم بينة تثبت لحوق الضرر بها إذ أن ما قدمته من حوالة بنكية لا تثبت وقوع الضرر عليها إذ لم يبين فيها تعلقها بالدعوى الأصلية وتحملها جراء ذلك فضلاً عن أن موضوع الحق في الدعوى الأصلية كان ملتبساً ولم تستطع الدائرة الفصل فيها إلا عن طريق ندب خبرة، واستنادا لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/ 10/ 1441هــ على أنّه:(يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-) مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، ولجميع ما سبق تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بــما يلي: أولا: إلزام اماني راشد سعيد الشامسي الهوية الوطنية رقم: (...) بأن تدفع لنجلاء سعد محمد آل سليمان الهوية الوطنية: (...) مبلغا مقداره (46.000) ستة وأربعون ألف ريال. ثانيا: رفض طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4570314794 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570314794 لعام 1445ه المدعي: نجلاء سعد محمد آل سليمان المدعى عليه: الأميرة اماني راشد سعيد الشامسي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (46,٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريال، يمثل أتعاب الخبرة التي تحتملها في الدعوى الأصلية والتي انتهى الحكم فيها لصالحها، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، يمثل أتعاب المحاماة التي تحملتها في الدعوى الأصلية، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (أولا: إلزام اماني راشد سعيد الشامسي (الهوية الوطنية رقم:(...) بأن تدفع لنجلاء سعد محمد آل سليمان (الهوية الوطنية: (...) مبلغا مقداره (46.000) ستة وأربعون ألف ريال. ثانيا: رفض طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة،)، وبتسليم وكيل المدعية والمدعى عليها نسخة من الحكم اعترضا عليه وطلبا استئنافه، وبقيد الطلبات وإحالتها للدائرة، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة عن بعد حضر وكيلا الطرفين، وقررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم، وبناء عليه. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه من الطرفين ؛ تبين أن الاعتراضين محل الاستئناف قد تم تقديمهما وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبولهما شكلا، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فإن دائرة الاستئناف ترى صحة ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في الفقرة الأولى من حكمها بالإلزام بأتعاب الخبير وعليه فإنها تؤيده محمولا على أسبابه، وأما ما يتعلق بالفقرة الثانية المتعلقة برفض المطالبة بأتعاب المحاماة فإن ذلك محل نظر،إذ أن مناط النظر في أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة، ولما استعرضت الدائرة وقائع هذه الدعوى في الطلب الأصلي، تبين لها أن المدعية - في القضية الأصلية - أحوجت المدعى عليها للدفاع والجواب عن الدعوى وظهر أنها غير محقة في دعواها وأن المدعى عليها غير مفرطة بموجب تقرير الخبير وتأييد الحكم لنتيجته، وهي في كل هذا ملزمة نظامًا بإقامة محامٍ عنها أمام هذه المحكمة في كافة درجاتها فاستعانتها بالمحامي لم تكن خيارًا لها؛ وهذا كافٍ لاعتبار اضطرار المدعى عليها في تلك القضية (المدعية في هذه القضية) للترافع والمدافعة أمام القضاء ومن خلال محامٍ، سيما وأن المدعية في تلك الدعوى أسست دعواها على تقصير المدعى عليها وتفريطها، وهو ما نفاه الخبير وأيدته الدائرة في حكمها، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفاع عن نفسه أو إبراء ذمته، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقًا لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي قررت مراعاة المحكمة تقدير التعويض المناسب للمتضرر وهو ما تقدره الدائرة بمبلغ (40.000) ريال ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: تأييد الفقرة (أولا) من حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4530351267 المؤرخ في 21/04/1445 هـ الصادر في القضية رقم 4570314794 القاضي بـ(أولا: إلزام اماني راشد سعيد الشامسي (الهوية الوطنية رقم: (...) بأن تدفع لنجلاء سعد محمد آل سليمان (الهوية الوطنية: (...) مبلغا مقداره (46.000) ستة وأربعون ألف ريال).ثانيا: إلغاء الفقرة (ثانيا) من الحكم القاضي بـ(ثانيا: رفض طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة). ثالثا: إلزام اماني راشد سعيد الشامسي (الهوية الوطنية رقم:(...) بأن تدفع لنجلاء سعد محمد آل سليمان (الهوية الوطنية: (...) مبلغا مقداره (40.000) أربعون ألف ريال أتعاب محاماة، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.