حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530350524

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570381607/1445
رقم الحكم:4530350524
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570381607 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530350524 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570381607 لعام 1445هـ المدعي: (...) لحلول القوى البشرية مساهمه مقفله المدعى عليه: (...) للبناء والتطوير للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها تقديم خدمات عمالية وتاريخ ابتداء التعامل 1438/08/04هـ الموافق 2017/04/30 م بثمن إجمالي قدره (701,618.00) سبع مئة وواحد ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الإتماني لتوريد (701,618.00) سبع مئة وواحد ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) لحلول القوى البشرية هوية رقم (...) والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...) للبناء والتطوير للمقاولات هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (تقديم خدمات)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (701,618.00) سبع مئة وواحد ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: 1-مطابقة رصيد على أوراق المدعية تضمنت إجمالي مبلغ وقدره (701,618.00) سبع مئة وواحد ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال أقر ممثل المدعى عليها بصحة المبلغ وممهور بختم المدعى عليها، بتاريخ 2020/06/25م. وعقدت الدائرة جلسة في 1445/04/08هـ وفيها:حضر وكيل المدعية،كما حضر وكيل المدعى عليها،وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى،وبسؤاله عن محل المنازعة قرر بأن محل المنازعة يتعلق مبلغ مالي مقابل تقدم خدمات عمالية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر بأن ما جاء في دعوى المدعية صحيح وسبب عدم السداد هو التعثر المالي لموكلته، وقد جرى من الدائرة التحقق من وكالة المدعى عليه وتبين أن له الحق في الإقرار عن المدعى عليها. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي بأنه لا مانع من جدولة الدفعات وقرر وكيل المدعى عليها بذلك أيضاً، ثم أرسل المدعي وكالة جدولة للدفعات قرر أن موكلته تقبل بالصلح عليها ونصّها الدفعه الاولى بتاريخ 01/11/2023 بمبلغ 140323.6 ريال. الدفعه الثانية بتاريخ 01/12/2023 بمبلغ 140323.6 ريال. الدفعه الثالثه بتاريخ 01/01/2024 بمبلغ 140323.6 ريال. الدفعه الرابعة بتاريخ 01/02/2024 بمبلغ 140323.6 ريال. الدفعه الخامسة بتاريخ 01/03/2024 بمبلغ 140323.6 ريال. وبعرضها على المدعى عليه وكالة صادق عليها كما جرى التحقق من أهلية وكلاء أطراف الخصومة لإبرام الصلح وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (701,618.00) سبع مئة وواحد ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال. ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها مقابل توريد خدمات عمالية، وقد أقر وكيل المدعى عليها بثبوت الحق في ذمة موكلته،ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف واتفقوا على الصلح وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق تضمن جدولة للدفعات على النحو الآتي (الدفعة الأولى بتاريخ 2023/11/01 بمبلغ 140323.6 ريال. الدفعة الثانية بتاريخ 2023/12/01 بمبلغ 140323.6 ريال. الدفعة الثالثة بتاريخ 2024/01/01 بمبلغ 140323.6 ريال. الدفعة الرابعة بتاريخ 2024/02/01 بمبلغ 140323.6 ريال. الدفعة الخامسة بتاريخ 2024/03/01 بمبلغ 140323.6 ريال.) مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح بالحكم الوراد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المدون أعلاه وإلزام أطرافه به، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طِبقًا للمادة (02/29) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث