حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530369126

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570409860/1445
رقم الحكم:4530369126
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570409860 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530369126 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570409860 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه بضاعة دهن عود، بمبلغ قدره ثلاثة آلاف وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال (3,728)، لم يسدد منها شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: ثلاثة آلاف وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال (3,728)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (451514163) والتي تنتهي بتاريخ18/03/1445ه، وأرفق رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 20/12/1448هـ، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة عن نفسه، وبسؤال الدائرة للمدعي عن دعواه عرضها كما جاءت في لائحة الدعوى، ثم قرر بأن موكلته لم يعد لديها ما تطالب به وذلك لقيام المدعى عليه بسداد كامل مبلغ المطالبة وطلب من الدائرة إنهاء هذه الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أيد ما ذكره وكيل المدعية، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة (...) للمدعى عليه (...) وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بسداد الثمن وقدره: ثلاثة آلاف وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال (3,728)، وذلك مقابل توريد بضاعة دهن عود للمدعى عليه، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقامة من/ (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث