حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530332554

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570289453/1445
رقم الحكم:4530332554
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570289453 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530332554 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٨٩٤٥٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مؤسسة عدة البناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٨,٦٧٩) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٦٧٩.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على أوراق المدعية تضمنت إقرار المدعى عليها بإجمالي المبلغ المطالب به ممهور بتوقيع ممثلها. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال الى ما تضمنه صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر أنها تتمثل في مطابقة رصيد على الدعوى ومعتمدة من المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أنّ المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٦٧٩.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال. ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها مقابل توريد بضاعة عبارة عن ليات، وحيث إنّ المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق مؤسسة موكلته والممهورة بتوقيع المدعى عليها، وتضمنت الإقرار المبلغ محل المطالبة وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨,٦٧٩.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث