حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530352972

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471188468/1445
رقم الحكم:4530352972
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471188468 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530352972 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٨٨٤٦٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٠١/٠٦/٢٠٢٠م -تقريبًا- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مراتب، وطبقات إسفنجية، وبوكت سبرنج، وقماش بامبو) بثمن إجمالي قدره (٧١,١٩٥) واحد وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريالاً سعوديًا، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق على أن تقوم موكلتي بتوريد مراتب للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بسداد مبلغ البضاعة)، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٠١/٠٦/٢٠٢٠م -تقريبًا-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (فواتير). وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧١,١٩٥) واحد وسبعون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريالاً سعوديًا. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأفاد بأنها وفق التالي: (إنه بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ٠٧/١١/٢٠٢٠م وحتى تاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/٠٦/ ٢٠٢٢م، قد تم البيع من موكلتي (ورشة (...)لتنجيد المراتب) إلى المدعى عليها (مؤسسة (...)للمراتب) ثلاثة وعشرون (٢٣) قطعة مراتب من نوع (Viceroy٢٠٠٠)، وعشرون (٢٠) قطعة مراتب من نوع (chancelloy٢٠٠٠) وثمانية عشر (١٨) قطعة مراتب من نوع (Dean٢٠٠٠)، وثمانية عشر (١٨) قطعة من نوع (scolay١٥٠٠)، وأربعة عشر (١٤) قطعة مراتب من نوع (Reader١٥٠٠) وسبعة (٧) قطع مراتب من نوع (PiLLU top) وستة (٦) قطع مراتب من نوع (provost٢٠٠٠) وخمسة (٥) قطع مراتب من نوع (fellow١٥٠٠) وثلاثة (٣) قطع مراتب من نوع (postdoc) واثنتي (٢) قطعة مراتب من نوع (Faculty٢٠٠٠) واثنتي (٢) قطعة مراتب من نوع (Tou tor) ، بإجمالي مائة وثمانية عشر (١١٨) قطعة مراتب قد تم تسليمها للمدعى عليها، وذلك بثمن إجمالي قدره (٢٩٦,٥٢٦) مائتان وستة وتسعون ألفًا وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً، وأن المدعى عليها لم تسدد المبلغ كاملاً، وذلك أنها قد سددت (٢٠٢,١٠٠) مائتان واثنان ألفًا ومائة ريالاً فقط، وحيث إن المبلغ المتبقي قدره (٩٤,٤٢٦) أربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون ريالاً، وبناءً عليه فإني أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٩٤,٤٢٦) ريالاً، المتبقي من ثمن المبيع). وبعرضها على وكيل المدعى عليها، أفاد بأن موكلته سددت كامل المبلغ المطالب به، وذلك بموجب حوالات بنكية، وحيث إن وكيل المدعية قدم تحريرًا لدعوى موكلته في هذه الجلسة، فبالتالي تمهل الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم جواب مفصل مع المستندات التي يذكرها، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخه، على أن يقدم وكيل المدعية رده خلال الخمسة أيام التالية. وفي تاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: ردًا على الدعوى المقدمة ضد مؤسسة عالم السرير للمراتب بمبلغ وقدره (٧١١٩٥) ريالاً، المتضمن توريد مراتب وطبقات إسفنجية، وكما ذكر في دعواه أنه لم يستلم أي مبلغ، نفيدكم أنه تم تحويل المبلغ المذكور أعلاه وأكثر بحوالات بنكية، أما بخصوص توريد المراتب التي ذكرها في المذكرة أثناء المرافعة والتي لم أطلع عليها إلا بعد انتهاء الجلسة، حيث ذكر فيها مسحوبات (٢٩٦٥٢٦) ريالاً، تم دفع منها (٢٠١٠٠٠) ريالاً بحسب ما جاء في المذكرة، نفيدكم بأن المبالغ غير صحيحة وغير مطابقة لدينا، ونرجو عمل كشف حساب من بداية التعامل التجاري لكي يتنسى لنا المراجعة والتدقيق، وللعلم تم تحويل ما يقارب (٢٧٦٢٧٢) ريالاً بحوالات بنكية، ويوجد لدينا بضاعة ما يقارب (٥٠,٠٠٠) ريالاً، ورفض إرجاعها لتصفية الحساب وتسويته. ملاحظة: ١- كان الرد على فضيلة الشيخ بالمبلغ المذكور (٧١١٩٥) ريالاً فقط، حيث ذكر أنه لم يستلم منها شيء، ونحن ذكرنا تم تسليم المبلغ. ٢- لم تصلنا المذكرة الأخيرة والتي ذكر فيها المسحوبات والإيرادات. ٣- نرغب بإصدار كشف حساب للمطابقة. ٤- إرجاع البضاعة وخصم قيمتها من الحساب. ٥- استمرار في تقديم الضمان ومقداره من (٥) سنوات إلى (١٠) سنوات. وفي تاريخ ١١/٠١/١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً/ جاء جواب وكيل المدعى عليها غير ملاقي، حيث إنه لم ينكر المبالغ المدعى بها، وطلب عمل كشف حساب لمطابقته حسابات الداخلية، وحيث إن الصحيح ما ذكرنا في دعوانا بموجب كشف الحساب والفواتير المرفقة لفضيلتكم. ثانيًا/ إن مجموع قيمة الفواتير المسحوبة من قبل المدعى عليها هي (٢٩٦,٥٢٦) مائتان وستة وتسعون ألفًا وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً، ومرفق الفواتير المؤيدة لذلك. ثالثًا/ أن ادعاء المدعى عليها بأنها قد سددت مبالغ قدرها (٢٧٦٢٧٢) ريالاً، فإن ذلك غير صحيح، وحيث إن المبلغ المسدد الصحيح هو (٢٠٢١٠٠) مائتان واثنان ألف ومائة ريالاً فقط، وحيث إنه مرفق كشف الحساب البنكي المؤيد لذلك. رابعًا/ وإن وجود العيوب في البضاعة المراد إرجاعها غير صحيحة، ولو كان وجود العيب صحيح فإن سياسة موكلتي في ذلك هي أن ما يكون سبب الإرجاع بسبب خلل مصنعي، فإن موكلتي تلتزم بإصلاحه فقط (محل الخلل المصنعي) دون استرجاع المبلغ، وذلك في حال سريان الضمان، وأن ما يكون سبب الإرجاع غير ذلك فإن موكلتي لا تلتزم بذلك لعدم ما يوجب ذلك، وحيث إن موكلتي تقبل إصلاح ما يكون سببه خارج الضمان بمقابل دفع تكلفة ذلك. خامسًا/ وأما بالنسبة لطلب المدعى عليها بإرجاع البضاعة وخصمها فإنه مردود، وذلك أن المدعى عليها لم تدفع ثمن البضائع التي يراد إرجاعها، وفضلاً على ذلك فإن المدعى عليها لم تدفع ثمن بضائع سابقة، وحيث إن موكلتي تلتزم بإصلاح ما يكون بسبب خلل مصنعي فقط وذلك في حال دفع المستلزمات المالية التي عليها. سادسًا/ أطلب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٤,٤٢٦) أربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون ريالاً، المتبقي من ثمن المبيع. وفي جلسة ٢١/٠١/١٤٤٥هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها تبين أنها غير ملاقيه للدعوى، ولم تشتمل على ما تم طلبه من قبل الدائرة القضائية في الجلسة السابقة، وعليه أفهم وكيل المدعى عليها بتقديم جواب موضوعي ملاقي لما جاء في دعوى المدعية، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ففهم واستعد بذلك. وفي تاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: بأن مبلغ الفواتير وقدره (٢٥٥٩٥٠) ريالاً، حسب الكشف المرفق من المدعية من بداية التعامل حتى نهاية التعامل بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٣م مرسل عن طريق الواتساب من المحامي (...)وعليه نفيدكم بأن المدفوع خلال مدة التعامل مبلغ وقدره (٢٠٤٦٩٥) ريالاً، والمبلغ المتبقي (٥١٢٥٥) ريالاً حسب كشف المرفق لكم من البنك. علمًا بأنه يوجد بضاعة في المخزون. و بسبب تأخير دفع المستحقات رفض السيد متعب إرجاع البضاعة أو إصلاحها على الضمان، ولهذا السبب تم إعطاء عملائنا منتج ثاني على حسابنا (علمًا بأن الضمان من ٧ إلى ١٠ سنوات). وفي تاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً/ أن ما تم ذكره من قبل المدعى عليها بأن مجموع فواتير التعامل التي بين المدعية والمدعى عليها حتى نهاية التعامل هي (٢٥٥٩٥٠) ريالاً، وذلك باستناده على إشعار المديونية الصادر بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٢م، فإن ذلك غير صحيح، وذلك أن إشعار المديونة صادر بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٢م، وحيث إن آخر تعامل بين المدعية والمدعى عليها كان بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م، أي بعد صدور إشعار المديونية بثلاثة أشهر تقريبًا، وقد تمت تعاملات جديدة بين المدعية والمدعى عليها بعد إشعار المديونية، وحيث إن مجموع ثمن الفواتير التي بين المدعية والمدعى عليها هي (٢٩٦,٥٢٦) مائتان وستة وتسعون ألفًا وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً، -مرفقة الفواتير-. ثانيًا/ إن المتبقي على المدعى عليها حتى صدور الإشعار مبلغ (٦٩,٨٥٠) تسعة وستون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالاً، وذلك بناءً على إشعار المديونية الصادر بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٢م. ثالثًا/ لقد بلغت ثمن التعاملات الجديدة أي الفواتير الجديدة الصادرة بعد إشعار المديونية (٣٤,٢٣٢) أربعة وثلاثون ألفًا ومائتان واثنان وثلاثون ريالاً، وحيث إن عدد الفواتير الجديدة خمسة فواتير، ورقم تلك الفواتير (...)(...)و(...)و(...)و(...)-قد تم إرفاقها-. رابعًا/ هنالك فواتير قديمة صادرة قبل تاريخ إشعار المديونية ولم تضمن ضمن الإشعار، وتبلغ قيمتها إجمالاً (٦,٣٤٥) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالاً، وعدد تلك الفواتير أربعة فواتير، ورقم تلك الفواتير (...)و(...)و(...)-قد تم إرفاقها-، خامسًا/ المدعى عليها قد سددت بعد إشعار المديونية بتحويلات بلغت مجموعها (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريالاً. سادسًا/ وبناء على ما سبق فإن المتبقي على المدعى عليها حتى صدور إشعار المديونية هو (٦٩٨٥٠) ريالاً، ونجمعه مع ثمن التعاملات الجديدة (٣٤٢٣٢) ريالاً، وأيضًا نجمعه مع الفواتير القديمة ولم تضمن ضمن فواتير الأشعار (٦٣٤٥) ريالاً، وبعد الجمع فيساوي مجموع ذلك (١١٠,٤٢٧) مائة وعشرة آلاف وأربعمائة وسبعة وعشرون ريالاً، ومن ثم نخصم من هذا المجموع التحويلات الجديدة الصادرة بعد إشعار المديونية (١٦٠٠٠) ريالاً. سابعًا/ وبهذا نخصم (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريالاً من (١١٠,٤٢٧) مائة وعشرة آلاف وأربعمائة وسبعة وعشرون ريالاً، فيكون الناتج هو (٩٤,٤٢٧) أربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وعشرون ريالاً، فيكون ذلك هو المتبقي من المدعى عليها التي لم يسددها، وبناءً عليه أطلب إلزامه بدفع ذلك. وفي جلسة ٠٦/٠٢/١٤٤٥هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة رد على ما جاء في جواب المدعى عليها على الدعوى، ثم وبعد المداولة بين أطراف الدعوى قررا رغبتهما بالتوصل إلى صلح يرضي الطرفين، وطلبا مهلة لذلك، وعليه قررت الدائرة إمهال أطراف الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٠/٠٢/١٤٤٥هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وطلبا مهلة إضافية لإتمام الصلح، فأجابتهم الدائرة لذلك، وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة ٠٤/٠٣/١٤٤٥هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن قيمة البضاعة المتبقية (٩٤.٤٢٦) ريالاً، والرجيع منها بقيمة (١٨.١١٩) ريالاً، وأطلب الحكم من المدعية بمبلغ (٧٦.٣٠٧) ريالاً مع استلام الرجيع، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن موكلته تطلب الإلزام بسداد كامل المبلغ بقيمة البضاعة المتبقية، وبعد ذلك تنظر في شأن الرجيع من البضاعة، وبعد ذلك أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها ببيان العيوب الحاصلة في البضاعة، مع تقديم إثباتات وبينات ذلك، وذلك عبر الطلبات قبل موعد الجلسة القادمة. وفي تاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥هـ، أرفق وكيل المدعى عليها صور من المراتب الذي يريد إرجاعها، منها غير صالحة للبيع بسبب عيوب مصنعية، ومنها صالحة لكن لا يستطيع بيعها بسبب رفض الملاح توريد أي مقاس من نفس النوع، ورفضه تصليح المرتبة على الضمان بعد البيع. وفي جلسة ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وأفاد ممثل المدعى عليها بتقديمه لمذكرته، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: اكتفي بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدارسة. وفي جلسة ٠٩/٠٤/١٤٤٥هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة ، ولما قدّم أطراف الدعوى من بينات ، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليه بتسليمها المتبقي من الثمن وقدره ٩٤.٤٢٦ أربعة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وعشرون ريال، بناء على الدعوى المفصلة في الوقائع ، وحيث إن المدعى عليه أجاب ابتداء بأنه سدد جميع المبالغ التي عليه ، وأن المبالغ المذكورة غير صحيحة ، ثم أجاب لاحقا بأن المدفوع خلال مدة التعامل مبلغ وقدره (٢٠٤٦٩٥) ريالاً، والمبلغ المتبقي (٥١٢٥٥) ريالاً حسب كشف المرفق لكم من البنك، وبعد تواصل أطراف الدعوى وتقديم الفواتير ، أقر المدعى عليه أخيرا بأن قيمة البضاعة المتبقية (٩٤.٤٢٦) ريالاً، والرجيع منها بسبب العيوب بقيمة (١٨.١١٩) ريالاً ، وطلب الحكم للمدعية بمبلغ (٧٦.٣٠٧) ريالاً مع استلام الرجيع ، بينما أصر وكيل المدعية بالحكم بكامل المبلغ ، وبما أن المدعى عليه ادعى أن بعض البضاعة معيبة وقيمتها (١٨.١١٩) ، فإن الدائرة طلبت منه إثبات ذلك ، إلا أنه لم يقدّم بينات موصلة، فقد قدم صورا لا تثبت ما يدعيه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قيام دليل الإقرار على المقر لإثبات حق المدعية في ذمة المدعى عليه ، ولم يثبت لها ما يدفع به المدعى عليه من وجود العيوب بقيمة (١٨.١١٩)، وتقضي بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم (...)صاحب مؤسسة (...)للمراتب ذات السجل التجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية (...)ذات هوية وطنية رقم (...)مبلغا وقدره ٩٤.٤٢٦ أربعة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وعشرون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث