حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530320942

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٨١١٩٦١/١٤٤٤
رقم الحكم:4530320942
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رق 4470811961 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530320942 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١١٩٦١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تجديد مطعم (...) في طريق (...) في مدينة (...)، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٠٠٩,٥٢٣.٨١) مليون وتسعة آلاف وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال سعودي، والمتبقي (١٣٤,٥٢٣.٨١) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٨م. وختم بطلب إلزام المدعى عليه ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٩,٥٢٣.٨١) مائة وتسعة ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. وعليه عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ، حضر وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة المتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (١٠٩,٥٢٣.٨١) واتعاب المحاماة وبعرض ما جاء فيها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه إلكترونياً قبل موعد الجلسة القادم. وبتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة رد ذكر فيها: أولاً/فيما يخص العلاقة التعاقدية فصحيح ان المدعى عليها تعاقدت مع المدعية على ترميم مطعم (...) فرع طريق (...) وتكون بداية أعمال الترميم من ٠١/٠٢/٢٠٢٠ الى تاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٠ وفقاً للرسومات والمواصفات المتفق عليها بالعقد على أن يتم الانتهاء من الاعمال وتسليم المشروع في غضون ٤٥ يوماً بإجمالي مبلغ وقدره ١,٠٠٠,٠٠٠ شامل الضريبة. ثانياً/نفيد فضيلتكم بأن المدعية لم تلتزم بالعقد وملحقاته وبالمخططات الهندسية والمواد المتفق عليها رغم اشعاره. حيث إنه يوجد قصور وعدم التزام في تنفيذ الاعمال من الناحية الإنشائية والهندسية وللمواد الموردة، وعدم متابعة الأعمال وعدم التزام المدعية بالوقت المحدد لتسليم المشروع. (مرفق١ رسائل البريد الالكتروني). ثالثاً/لم تلتزم المدعية بتوريد المواد الصحيحة المتفق عليها في العقد، ولم تلتزم المدعية بأخذ الموافقات والاعتمادات اللازمة من موكلتي، كما لا يوجد التزام من المدعية بفترة الضمان بناءً على المادة (١٤) من العقد يضمن المقاول أداء العمل بأفضل الطرق الممكنة ويضمن ويكفل جميع الأعمال ضد عيوب المواد والصناعة لمدة عام (١) من تاريخ افتتاح المطعم في غضون فترة زمنية معقولة من الأخطار الكتابي ويجب على المقاول معالجة وإصلاح أي عيوب في المواد او الصناعة دون تكاليف إضافية على المالك، بما في ذلك الاضرار او غيرها من الاضرار الناتجة عن سوء التنفيذ، خلال فترة الضمان يجب على المقاول الاستجابة لأمر عمل شركة (...) وبدأ الأعمال في غضون ٢٤ ساعة ومع ذلك، إذا لم يرد المقاول خلال ٢٤ ساعة يحق لمهندس شركة (...) تعيين مقاولين آخرين للقيام بالأعمال وخصم قيمتها من المقاول الرئيسي . وعليه قامت موكلتي بتعيين مقاول آخر بعد اشعار المدعية بتلك القصور استناداً للمادة رقم (١٣) يتحمل المقاول نفقات إصلاح جميع المقاولين الآخرين التي دمرت او تضررت نتيجة الاستبدال . (وأرفق جميع الفواتير الصادرة من المقاول المعين بإصلاح العيوب والقصور وموضح وصف الإصلاحات بمبلغ وقدره ٤٩,٨١٩ ريال). ختاماً نؤكد بأن المدعية لم تقم بالأعمال الأصلية حسب ما تم الاتفاق عليه، قيمة اجمالي التعاقد ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سددت موكلتي مبلغ وقدره ٩٢٨,٠٠٠ ريال ويتبقى للمدعية مبلغ وقدره ٤٨,٠٠٠ ريال بعد خصم المبالغ التي تكبدتها موكلتي للمقاولين الآخرين. وفي تاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة رد ذكر فيها: أولاً/الرد على (ثانياً) من مذكرة المدعى عليها والتي تدعى فيها بأن المدعية لم تلتزم بالعقد وملاحقاته وبالمخططات الهندسية والمواد المتفق عليها، وهذه الادعاءات غير صحيحة جملة وتفصيلاً، إنما المدعى عليها هي التي لم تلتزم ببنود العقد في أكثر من موضع والتي نوضحها فيما يلي: ١-التأخير من المدعى عليها في سداد الدفة الأولى لمدة ٢٣ يوماً علما بأن مدة المشروع ٤٥ يوماً. ٢-عدم صرف المدعى عليها باقي الدفعات لإنجاز اعمال المشروع. ٣-عدم التزام المدعى عليها بتوفير المخططات والمعلومات اللازمة لأكثر من بند. ثانياً/الرد على (ثالثاً) من مذكرة المدعى عليها والتي تدعي فيها (لم تلتزم المدعية بتوريد المواد الصحيحة المتفق عليها بالعقد) فهذا غير صحيح فجميع المواد تم اعتمادها مسبقاً وتم التركيب تحت اشراف ممثلي المدعى عليها. وفي الجلسة بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ، حضرا وكيلا الطرفين ورأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبير هندسي للاطلاع على العيوب التي ذكرتها المدعى عليها وبيان المستحق للمدعية وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بالمتابعة عبر المنصة وضرورة التعاون مع الخبير وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي الجلسة بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) , وقد تعذر الاطلاع على تقرير الخبير... كما قرر الأطراف بتقديم الملاحظات لدى الخبير على التقرير الابتدائي ولم يصدر التقرير النهائي حتى تاريخه... كما أفهمت الأطراف بضرورة التواصل مع الخبير لإيداع التقرير بعد الإجابة على ملاحظات الطرفين. رفعت الجلسة. وقد أرفق الخبير تقريره الذي انتهى فيه الى: بعد مراجعة العقد ولائحة الدعوى والفواتير وصور البريد الإلكتروني تبين الآتي: التكلفة الاجمالية للأعمال ١٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال، اجمالي ما تم تحويله من دفعات ٩٠٠,٠٠٠ تسعمائة الف ريال، المبلغ المتبقي المستحق للمقاول ١٠٠,٠٠٠ مائة الف ريال، يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة ١٥% على اخر دفعة فقط لأنها مستحقة بعد ١/٧/٢٠٢٠م إذا قيمة الدفعة الأخيرة مع زيادة ١٥% ضريبة ١٠٩.٢٥٠ مائة وتسعة الف ومائتان وخمسمائة ريال. (قيمة الخصم ٣٠٥٣٢ ريال) المبلغ المستحق للمقاول بعد الخصم ٧٨.٧١٨ ثمانية وسبعون الفا وسبعمائة وثمانية عشر ريالا. وفي الجلسة بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٥هـ، حضر طرفي الدعوى، وقرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أنّ المدعي وكالة حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره المتبقي (١٣٤,٥٢٣.٨١) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله لقاء أعمال مقاولة، وبما أنّ محل الدعوى نزاع تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أنّ وكيل المدعى عليها قدم إجابته في كون المدعية لم تلتزم بالعقد ومواد التوريد ويوجد قصور في التنفيذ وأن المستحق للمدعية هو مبلغ (٤٨,٠٠٠)، وبما أنّ نظر الدعوى استلزم ندب خبير هندسي للنظر في دفوع المدعى عليها وبيان استحقاق كل طرف، واستنادًا للمادة (١٠١/١) من نظام الإثبات ونصها: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى)، وبما أنّ الخبير انتهى إلى استحقاق المدعية مبلغًا قدره ٧٨.٧١٨ ثمانية وسبعون الفا وسبعمائة وثمانية عشر ريالا، متبقية من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة، وحيث إنّ الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير والملاحظات الواردة عليه من الطرفين، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة (١٢٢) من ذات النظام، ونصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى) وبما أنه من الثابت خسارة الطرفين جزئياً فإن الدائرة ترى تحميل الطرفين الأتعاب مناصفة، وأما ما يتعلق بأتعاب التقاضي وحيث إنّ النزاع بين الطرفين لا يمكن الفصل فيه إلا قضاء ولعدم تحقق ركن الخطأ من المدعى عليها فإن الدائرة ترفض هذا الطلب، وهو مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٨٧١٨) ثمانية وسبعون الفا وسبعمائة وثمانية عشر ريالا، ومبلغ قدره (٣٧٣٧.٥٠) ثلاثة الاف وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريالا وخمسون هللة قيمة اتعاب الخبير ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث