حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530383050

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570410112/1445
رقم الحكم:4530383050
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570410112 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530383050 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570410112 لعام 1445 ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعي ووكيلة المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد بلائحته والتي جاء نصها كالآتي: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400344200072464) المؤرخ في 1442/06/4هـ في طلب التنفيذ رقم (401014200400496) على سند لأمر رقم (2) وتاريخ 1440/05/20هـ، وقدره (600,000.00) ست مئة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (تم تحرير سند الأمر لأجل الضمان)، ومبررات حالة الاستعجال: (تعطل خدمات الكفيل) . وبناءً عليه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم؛ وبما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الطلب المقدم في الدعوى ليس من ضمن الحالات المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (36) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بعدم قبولها لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث