حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530360619

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570017018/1445
رقم الحكم:4530360619
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570017018 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530360619 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٧٠١٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في الدعم الإنشائي لأعمال الحفر لوصلة المشاة تحت الأرض والتي تتجاوز تسعة امتار من العمق وإزالة الركام، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٤٤,١٦٥.١٢) ثلاث مئة وأربعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي واثنا عشر هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٤٤,١٦٥.١٢) ثلاث مئة وأربعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي واثنا عشر هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٤٤,١٦٥.١٢) ثلاث مئة وأربعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي واثنا عشر هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٦) في ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م بمبلغ قدره (٢٠٩,٨٥٣.٦١) مئتان وتسعة ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وواحد وستون هلله، و(فاتورة) رقم (٩) في ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م بمبلغ قدره (١٣٤,٣١١.٥١) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال سعودي وواحد وخمسون هلله. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٢هـ، حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد في لائحة الدعوى متضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣٠,٩٧٠.١٢) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال واثنا عشر هلله، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه الكترونيا خلال سبعة أيام فأستعد بذلك. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ ذكر فيها: (تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوى شكلياً: حيث أنه لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه:(يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى تبين عدم تقديم المدعية ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطا من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية. الدفوع الموضوعية: ١-فيما يخص مستندات المدعية بكيفيتها ومضمونها فهي بصفة عامة إن صحت على اعتبارها قرينة على التعامل والذي لا ننكره بحال من الأحوال لكنها من غير المسلم به اعتبارها حجية على استحقاق مبلغ المطالبة موضوع الدعوى لأن ذلك يتوقف على مدى التزام المدعية ببنود الاتفاق المبرم بينها وبين موكلتي المدعى عليها حيث أنها لم تقدم المستندات التي تثبت تنفيذها لما تم الاتفاق عليه من أعمال. ٢-بعد الاطلاع على الفواتير المقدمة من المدعية تبين عدم صحة مبلغ المطالبة حيث أن هنالك فواتير مبيعات ومرتجع مبيعات. ٣-خصوص الرد على مستند كشف الحساب فهو من صنع المدعية وليس لديها مطابقة الرصيد وبذلك لا قيمة له من ناحية الإثبات حيث لم يصدر من المدعى عليها ولم تصادق عليه بأختامها؛ كونه محرر عادي من صنع المدعية حيث أنه صادر على مطبوعاتها دون المصادقة عليه من المدعى عليها ويعد من المحررات العادية صادر ممن وقعه وحجة عليه وبالتالي لا يعتبر حجة على الغير. ومخالف لنص المادة ٣١ /١ من نظام الإثبات (لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار....). وعليه لا يحوز أي حجية في الاثبات حيث أن الأصل أن الدليل الذي يقدم ضد الخصم يكون صادراً منه حتى يكون دليلاً عليه. فالورقة المكتوبة حتى تكون دليلاً على الخصم يجب أن تكون بخطه أو بإمضائه. وإذا كانت الورقة ليست دليلاً كاملاً واقتصر أمرها على أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة، فإنه يجب كذلك أن تكون صادرة من الخصم الذي يراد الإثبات ضده. ومن ثم لا يجوز أن يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادراً منه هو أو أن يكون من صنعه. ٤-بخصوص الرد على طلب المدعية الحكم لها بأتعاب التقاضي فإن نظر دعوى المطالبة بأتعاب التقاضي تعتبر من دعاوى التعويض التي يكون نظرها أمام الدائرة التي أصدرت الحكم الأصلي استناداً إلى المادة (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية فإن مثل هذا الطلب حري بالرفض في هذه المرحلة من التقاضي حيث يعتبر طلب سابق لأوانه وأن مثل هذه الطلبات ترتبط بنهاية الدعوى؛ ومن ثم التقرير بشأن استحقاقها بقدر ما يثبت من قرارات وأحكام قضائية. ٥-ختاماً و تأسيساً لما سبق وحيث أن عبء الاثبات يقع على عاتق المدعية وأن ما قدمته المدعية قرينة لا ترقى لأن تكون دليل كما سبق وبينا أنه غير صحيح وأن ما قدمته في دعواها خالي من الصحة ولم تقدم ما يثبت قيامها بالعمل حيث جاء في السنة النبوية عن ابن عباس، عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال (لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي....)، وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يُحكم لأحد بدعواه). وفي الجلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٩هـ، حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، تشير الدائرة الى جواب المقدم من وكيل المدعى عليها عبر النظام، وبسؤال وكيلة المدعي عن بينتها على الدعوى ذكرت بأنها العقد والفواتير وبالاطلاع على الفواتير تبين عدم اعتمادهما من المدعى عليه وبسؤال وكيلة المدعي عن مزيد بينه طلبت مهلة لتقديمها، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المرئية بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ، حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وقرر وكيل المدعية بإرفاقه مزيد بينه تتمثل بريد الكتروني صادر من المدعى عليها يوضح المبلغ المستحق للمدعي وحصر وكيل المدعي مطالبته بمبلغ (٣٣٠,٩٧٠.١٢) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال واثنا عشر هلله إضافة الى اتعاب التقاضي وقدره (٣٥.٠٠٠) وبناء عليه وباطلاع الدائرة عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أنّ وكيل المدعي حصر دعواه بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٣٣٠,٩٧٠.١٢) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال واثنا عشر هلله إضافة إلى اتعاب التقاضي وقدره (٣٥.٠٠٠)، وبما أنّ وكيل المدعى عليها قدم جوابه عن الدعوى المتضمن الإقرار بصحة التعامل مع المدعي وأنكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وذكر بكون هناك مرتجعات لم توافق عليها المدعى عليها ولم يقدم بينة على ما ادعاه، وبما أنّ المدعي وكالة قدم بينته على الدعوى والمتضمنة للعقد المبرم بين الطرفين وإلى الفواتير، وبما أنّ الدائرة طلبت من وكيل المدعي مزيد بينة على الدعوى وقدم بريد إلكترونياً صادر من المدعى عليها والمتضمن إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت لجلسة اليوم ولم يحضر من يمثلها واستناداً على المادة (٢١/٢،٣) من نظام الإثبات التي نصت على: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أنّ ما قدمه وكيل المدعي يصدق عليه وصف حجية الدليل الرقمي الواردة في نظام الاثبات في مادته ١/٥٤ والمادة ٥٥ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأما عن مطالبته بأتعاب التقاضي، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في هذه الدعوى تبين لها مماطلة المدعى عليها للمدعية في حقها، وهو كافٍ لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- لذا فقد رأت الدائرة أن ما يقارب نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٠,٩٧٠.١٢) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال واثنا عشر هلله، ومبلغ قدره (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال أتعاب التقاضي. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530360619 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٧٠١٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٣٣٠,٩٧٠,١٢) تمثل أعمال مقاولة لأعمال الحفر لوصلة المشاة تحت الأرض، إضافة لأتعاب التقاضي مبلغاً وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٣٣٠,٩٧٠.١٢) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال واثنا عشر هللة إضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: ١-الاعتراض على الحكم لعدم إتاحة الفرصة للمدعى عليها لتقديم دفوعها، فقد حصل لنا ظروف طارئة خارجة عن إرادتنا قد حالت بيننا وبين حضور الجلسة التي تقرر فيها تقديم البينة في الدعوى مما ترتب عليه إصدار الحكم، لذا نقدم اعتذارنا عن عدم الحضور. ٢-مخالفة الدائرة لقواعد الإثبات والخلل في تطبيق القواعد الشرعية أو النظامية، مما يؤخذ على الحكم الصادر عن الدائرة هو اعتبار ما قدمته المدعية من أوراق وادعاءات بينة كافية رغم الملاحظات التي وردت عليها من المدعى عليها، فقد جانبت الدائرة الصواب ولم توفق في حكمها لاعتمادها فقط على العقد والفواتير التي على مطبوعات المدعية والمطعون في صحتها حيث لم توافق عليها المدعى عليها وبالتالي لا تعتبر بينة قاطعة وإنما قرائن ظنية ولا تكفي دليلاً لوحدها، والايميل المقدم من المدعي لم تناقشه المدعى عليها أو توافق عليه. ٣- مخالفة نصوص نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حكمت الدائرة بأتعاب المحاماة بأكثر من ١٠% من قيمة المبلغ المحكوم به ولم تقدر الجهد الذي بذله المحامي وصولاً للحكم المعترض عليه، حيث إن المدعية لم تقدم ما يفيد تكبدها لمبلغ هذه المطالبة. نطلب قبول الاعتراض شكلاً وإلغاء الحكم المعترض عليه لاعتماده على بينة ضعيفة وغير موصلة للحق المدعى به. واحتياطاً إحالة النزاع إلى خبير محاسبي لتدقيق المستندات وإعداد تقرير فني بهذا الشأن ، وبإحالة أوراق القضية للدائرة، جرى تحديد جلسة هذا اليوم لنظرها عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها ( المستأنف)(...) كما حضر المدعي أصالة (...) هوية وطنية رقم (...) وبسؤاله عن استعداده بأداء اليمين المتممة على استحقاقه مبلغ المطالبة من الشركة المدعى عليها فاستعد بأدائها وحلف متلفظا بقوله: (أقسم بالله العظيم أني استحق مبلغاً قدره ( ٣٣٠,٩٧٠,١٢ ) ثلاثمائة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعون ريالاً واثنى عشر هللة في ذمة الشركة المدعى عليها شركة (...)المحدودة و لم تسددها لي ) هكذا حلف ولصلاحية الفصل في القضية خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولوجاهة ما ورد في لائحة المستأنف بشأن قوة البينة وضعفها، فقد رأت الدائرة حاجة البينة لليمين المتممة لدعواه استناداً للمادة (١٠٥) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله). وحيث وجهت اليمين للمدعي لتقوية بيناته وإكمالها، وبما أنه قد أداها بما ذكر في ضبط جلسة الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ٣٠ / ٢ / ١٤٤٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...)هوية رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٠,٩٧٠.١٢) ثلاث مئة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال و اثنا عشر هلله، ومبلغ قدره (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال أتعاب التقاضي. محمولاً على أسبابه وأسباب الدائرة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث