حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530353339
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470658625/1444
رقم الحكم:4530353339
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470658625 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530353339 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470658625 لعام 1444 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه المتضمنة: (إنه بتاريخ 29/ 1/ 1443هـ تم تواصل صاحب الرقم: (.....) مع موكلي عبر الواتس اب مدعيًا أنه يعمل في شركة استثمارية لإدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية، وقام بإقناع موكلي بالاستثمار وطرح الثقة لدى موكلي من خلال إيهامه بفتح محفظة استثمارية ووصول روابط وتطمينات بذلك، وبحسن نية من موكلي قام بتحويل مبالغ مالية على الحساب الخاص بالمدعى عليه في بنك الجزيرة، وبعد أن شك موكلي في التعامل وعدم الاستجابة من الطرف الآخر قام بالتقدم بالشكوى أمام الجهات المختصة وأسفرت التحقيقات إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بتمكين الغير من استخدام حساباته البنكية في عملية النصب والاحتيال، وإحالته للمحكمة الجزائية بمكة التي أصدرت حكمها بثبوت إدانة المدعى عليه بموجب صك الحكم رقم: (.....) وتاريخ 13/ 9/ 1443هـ في القضية رقم: (431998403)، وتضررت من ذلك بخسارة موكلي مبالغ مالية ثبت تحويلها إلى حساب المدعى عليه وقدرها: (114,127) مائة وأربعة عشر ألف ومائة وسبعة وعشرون ريال، والمدعى عليه مسؤول عن ذلك بسبب تمكين الغير من استخدام حسابه في إدارة عملية النصب والاحتيال وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره: (114,127) مائة وأربعة عشر ألف ومائة وسبعة وعشرون ريال، استنادًا على حكم قضائي ضد المدعى عليه بالحق العام بثبوت الإدانة وحالة رأس المال في الوضع الحالي في يد المدعى عليه بموجب كشف الحساب المرفق وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 9/ 8/ 1444هـ حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا وكرر المدعي دعواه وتمسك بما جاء في لائحة الدعوى، وفي جلسة 30/ 8/ 1444هـ حضر وكيل المدعي (.....) ، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (.....)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالةً، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى تقدم بمذكرة ورد فيها: (أفيدكم أنه بخصوص الدعوى المقدمة من وكيل المدعي بأنه يوجد شراكة والشركة منتهية بسبب النصب والاحتيال، هذا الادعاء ليس صحيح حيث إن المدعي تعرض لعملية نصب واحتيال كما تعرضت أنا المدعى عليه للنصب الاحتيال وحيث أن المرفقات في أسانيد الدعوى وعددها 3 مرفقات، المرفق الأول كشف حساب بنكي، والمرفق الثاني حكم قضائي صك رقم: (432144268) و تاريخ 13/ 9/ 1443هـ صادر من المحكمة الجزائية بحقي بأخذ التعهد بعدم الرجوع إلى تمكين الغير من استخدام الحساب البنكي الخاص، وذلك بعد قيام الأخ (.....) بتقديم شكوى إلى الجهات المختصة تفيد بأنه يوجد شخص قام بالاتصال عليه و إيهامه بالاستثمار وفتح محافظ استثمارية وتحويل مبلغ إلى حساب وكيل له، وقد تم استدعائي من قبل المباحث وتحويلي إلى شرطة (.....) ومن ثم إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى المحكمة الجزائية، والمرفق الثالث في أسانيد الدعوى حكم قضائي صدر من المحكمة العامة بعد تقديم شكوى من المحامي وكيل المدعي يفيد بأن القضية رقم: (4470270058) وتاريخ 8/ 4/ 1444هـ ليس من اختصاص المحكمة، وأنه يجب التقدم بشكوى لدى المحكمة التجارية، وقد تم إرفاق صورة من الدعوى لدى المحكمة العامة إثباتاً للشكوى المقدمة إلى الجهات الرسمية، وأنه لا توجد أوراق تثبت الشراكة بين المدعي (.....) والمدعى عليه (....) سوی کشف حساب من بنك المدعي يثبت تحول المبلغ: (114,127) مائة وأربعة عشر ألف ومائة وسبعة وعشرون ريال بأمر وتوجيه الشخص الذي قام بالاتصال على المدعي (.....) وإيهامه بالاستثمار وفتح محافظ استثمارية)، وفي جلسة 4/ 11/ 1444هـ المنعقدة مرئياً حضر طرفا الدعوى وكالةً، وأشارت الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم مذكرة عن طريق النظام في هذا اليوم ورد فيها: (إشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه لم ينكر استلام المبالغ من موكلي إلى حسابه بموجب كشف الحساب المرفق من موكلي في الدعوى، وحيث أقر بصدور الحكم ضده بأخذ التعهد عليه بعدم تمكين الغير من استخدام حساباته البنكية، ولأن المدعى عليه -وإن صح ما دفع به - لم يتقدم إلى الجهات المختصة أو البنك بأي بلاغ عند وصول المبالغ إلى حسابه أو إغلاق حسابه بل استمر في استقبال الحوالات)، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه عنها وطلب مهلة للإجابة، ثم تقدم برده المرفق في 21/ 11/ 1444هـ والذي تمسك فيه برفض الدعوى، ثم طلب وكيل المدعي مهلة للرد على المذكرة أو اكتفاءه، وفي جلسة 24/ 12/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وفي جلسة 22/ 1/ 1445هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن المبالغ المحولة للمدعى عليه كانت مقابل ماذا؟ فذكر بأنها مساهمة في أسهم وتجارات متنوعة، وبسؤال المدعى عليه هل عمل بهذه المبالغ في أي شركة؟ فذكر بأنه سلم حسابه لشركة تدير الأموال وله ربح مقابل هذه المبالغ وأنه لا يدير الحساب حقيقة، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للحكم، وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره: (114,127) مائة وأربعة عشر ألف ومائة وسبعة وعشرون ريال، يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه بأعمال استثمارية، وحيث إن المدعى عليه أنكر استلامه المبلغ للمتاجرة به واستثماره ولكنه أقر أن المبلغ وصل لحسابه وأن حسابه مخترق وأنه سلم المخترق جميع الأرقام السرية ومكنه منها كما أقر بأنه مكن الشركة الوهمية من حسابه مقابل ربح مقطوع يحصل عليه مما يجعل الدائرة تضمنه بناء على مسؤوليته المباشرة عن حسابه وإقراره بمشاركة الشركة الوهمية في الربح كما أن الأصل في الأموال المحولة للحسابات البنكية أن لها صبغة شخصية بأصحابها تورث الثقة في التعامل مع من سجل الحساب باسمه وأن المدعى عليه أقر بأن الرسائل البنكية كانت تصل له ويعلم بها مما يجعل الدائرة تطمئن أن المدعى عليه فرط حقيقة في ماله أخيه و لا يمكن للدائرة أن تنتقل عن هذا الأصل إلا بدليل قوي بين وهذا ما لم يقدمه المدعى عليه بل أقر بفائدته من تمكين الغير من حسابه مقابل أرباح متفق عليها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تضمين المدعى عليه مال المدعي كاملاً بناءً على ثبوت تعديه وتفريطه في مال المدعي وفق ما يرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (.....) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (114,127.00) مائة وأربعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530353339 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470658625 لعام 1444 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (114,127) مائة وأربعة عشر ألف ومائة وسبعة وعشرون ريال، يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه بأعمال استثمارية، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليه/(....) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (......) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (114,127.00) مائة وأربعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى، وأنه ليس هناك شراكة بين موكله وصاحب رقم الجوال (الشريك مع شركة المعيار)، وأن موكله وقع ضحية لعملية نصب كما هو وارد في صك الحكم رقم (432144268) وتاريخ 13 /9 /1443هـ، وطلب إلغاء الحكم، فحددت الدائرة جلسة اليوم عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 5 / 2 / 1445 هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (4470658625) القاضي: (بإلزام المدعى عليه/ (......) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (.....) ، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (114,127.00) مائة وأربعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.