حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530388332
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471164070/1445
رقم الحكم:4530388332
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471164070 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530388332 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٦٤٠٧٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: فتحت الجلسة عبر الترافع المرئي وفيها حضر المدعي وكالة / (...) سعودي بالهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ كما حضر المدعى عليه / (...) سعودي بالهوية الوطنية رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أدرج عبر برنامج التيمز تحريرا هذا نصه ( بعد الاستعانة بالله عز وجل أحرر دعوى موكلَي على النحو التالي: أتقدم عن المدعيان بصفتهم شركاء ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقا فيها مع المدعى عليه أن يكونا شركاء مع مجموعة من الشركاء وهم: ١-(...) صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (٢٥%)، برأس مال قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وعدد الحصص (٢.٥). ٢-(...) صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة(٢٥%)، برأس مال قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وعدد الحصص (٢.٥). ٣-(...) صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة(٥٠%)، برأس مال قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، وعدد الحصص (٥). وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١/٤/١٤٣٥هـ الموافق ١/٢/٢٠١٤م وهو غير محدد المدة، وقد انظم موكلَي إلى الشركة بعد تعثرها ونشوب خلاف بين الشريكين السابقين وطلب الأخ (...) (المدعى عليه) من موكلَي أن ينضموا إلى الشركة بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠ريال) ثلاثمائة ألف ريال لكل واحد منهم على أن يتم دفعها للشريك السابق، وأخبرهم أن النادي فيه خير وأن دخله واضح وبين فقام موكلَي بدفع مبلغ (٦٠٠,٠٠٠ريال) ستمائة ألف ريال، بالتساوي للأخ (...) وهو بدوره دفع للشريك السابق وتم إخراجه من الشراكة وتم توقيع عقد الشراكة بتاريخ ١/٤/١٤٣٥هـ الموافق ١/٢/٢٠١٤م وبعد مرور سنة اتضح أن من يدير النادي شخص (...) الجنسية يدعى (...) يجمع الأموال ويوزع الأرباح ويحتفظ بها في بيته فرفض موكلَي ذلك وطلبا منه أن يفتح حساب وأن تودع الأموال في البنك ولكن الأخ (...) رفض وقال أنا شريك وعندما واجها الأخ (...) بذلك قال انه شريك ولأنه اجنبي لم أبلغكم عنه وهو شريك معي في حصتي فرفضا ذلك فقال أنا أخرجه، ثم اختفى الأخ (...) وقال أنا أعطيته رأس ماله وأخرجته واستمر الوضع على هذا الحال، يدفع لموكلَي كل نهاية شهر أرباح متفاوتة، وكان بعض الأشهر لا يدفعها ويحيلها إلى الشهر الذي يليه إلى أن بلغت مجملها (٢٧٠,٠٠٠ريال) مئتان وسبعون ألف ريال، لكل واحد من المدعين حتى نهاية شهر ١١ لعام ٢٠١٩ ولم يستلم موكلَي أي مبلغ بعد ذلك، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء الإفلاس وهذا اثبات على أن الشركة مازالت تحقق أرباح وأن الشريك (...) امتنع عن توزيعها دون مبرر نظامي من تاريخ ١/١٢/٢٠١٩م الموافق ٤/٤/١٤٤١هـ، ومازالت الشركة تعمل تحت إدارته إلى يومنا هذا. لذا نطلب إلزام المدعى عليه بتوزيع الأرباح وإعادة رأس المال لموكلَي وإخراجهم من الشراكة كمن سبقهم من الشركاء ) ا.هـ فجرى إفهام المدعي وكالة بأنه لا يصح أن يجمع في الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها، فقال: أحصر دعواي بطلب رأس المال، هكذا قال. فجرى سؤاله عن سبب المطالبة برد رأس المال، فقال: بسبب عدم توزيع الأرباح وعدم الإفصاح عن الإيرادات والمصروفات، هكذا قال. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث يطلب المدعي إلزام المدعى عليه برد رأس المال في الشركة المذكورة، ولأن المدعي لم يقدم سببا معتبرًا لذلك، ولأن المتقرر أنه ليس للشريك المطالبة برد رأس ماله بعد دخوله شريكا؛ لمخالفته مقتضى عقد الشراكة، ما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برد الدعوى، وسيصدر الصك هذا اليوم، وللمدعي تقديم اعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً للاعتراض وهي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم غدٍ وإذا مضت مدة الاعتراض ولم يقدم اعتراضه خلالها فإن حقه في تقديم اعتراضه يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية.