حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530379579
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470979792/1444
رقم الحكم:4530379579
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470979792 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530379579 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٩٧٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: اتفق موكلي مع المدعى عليه (...) بتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٣٩ه على تكوين شراكة وتأسيس مؤسسة عقارية وهي مؤسسة (...) العقارية بنسبة ٥٠% لكل منهما، وأبرما بينهما عقداً بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٠ه (مرفق١)؛ ولأن موكلي أجنبياً فقد قام بإجراءات تصحيح وضعه لدى منصة تصحيح التستر في وزارة التجارة برقم الطلب: (...) بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٣ه (مرفق٢)، وقام المدعى عليه بمخاطبة وزارة الاستثمار بموجب الخطاب المصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٣ه وذلك بالموافقة وعدم الممانعة في العمل على إصدار ترخيص استثماري بينه وبين موكلي (مرفق٣)، وتم استخراج ترخيص استثمار خدمي من وزارة الاستثمار برقم التصريح: (...) لشركة (...)المحدودة بنسبة تملك موكلي ٥٠% وتملك المدعى عليه (...) ٥٠% (مرفق٤). إلا أن المدعى عليه (...) توقف عن استكمال الإجراءات بإثبات شراكة موكلي له في شركة (...)وتعديل عقد التأسيس، وقام بتعديل الطلب بعد ذلك بإضافة ابنه (...) بنسبة تملك ١٠%، جاحداً حق موكلي ومضيعاً له. ولما كان الثابت مما سبق عرضه لمقام المحكمة الكريم من أن موكلي يملك ما نسبته ٥٠% من شركة (...) ، وأن المدعى عليه استكمل مع موكلي إجراءات تصحيح الوضع، ثم امتنع عن إتمام إثبات شراكة موكلي. الطلبات: أطلب من فضيلتكم الحكم بثبوت شراكة موكلي في شركة (...)تحمل السجل التجاري رقم: (...) بنسبة ٥٠% منذ تاريخ ٢٠/٠٦/١٤٣٩ه) ا.هـــ فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٨/١٠/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وانتهت شكلاً أو موضوعاً أو لا زالت منظورة فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال قدم ما نصه: (البينات: عقد الشراكة بين المدعي والمدعى عليه (...). الطلب المقدم من موكلي لتصحيح الوضع برقم الطلب (...). الوثيقة المقدمة من المدعى عليه برقم (...) بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٣٣ه المصادق عليها من الغرفة التجارية المتضمنة عدم الممانعة في العمل على إصدار ترخيص استثماري بموجب الطلب المقدم من المدعي برقم (....). الترخيص الاستثماري الصادر برقم (...) بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٣ه المتضمن إصدار ترخيص استثماري لشركة (...)بملكية موكلي المدعي ٥٠% وملكية المدعى عليه (...)بنسبة ٥٠%.) هكذا قدم وذكر أن هذه المستندات هي المقدمة في صحيفة الدعوى هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فقال إنّه في إثبات الشراكة هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب إقامة الدعوى على (...)(...) (...)(...) فقال: إن المدعى عليهما هما المسجلين نظاماً في عقد التأسيس ولذا فموكلي يطلب ٥٠% من كامل الحصص وإلا الاتفاق الأساسي مع (...)هكذا قرر، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه أجاب قائلاً الدعوى غير محررة هكذا أجاب، ثم جرى استعراض الدعوى المرصودة ورأت الدائرة أنها محررة فأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة أنّ عليه الجواب على الدعوى من الناحية الشكلية والموضوعية خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة. وفي جلسة ٢٣/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (...) بصفته وكيلاً عن (...)وبالوكالة رقم (...) عن (...)، ثم قرر وكيل المدعى عليهما أنه قدم جوابه على الدعوى عبر الطلبات على القضية في ٢٨/١٠/١٤٤٤، ثم عقب وكيل المدعي بأنه أجاب على مذكرة وكيل المدعى عليهما وذلك بالطلب المقدم ٠٨/١١/١٤٤٤، فعقب وكيل المدعى عليهما بأنه يوجد مستندات إضافية قدمت من المدعية وأطلب الجواب عليها ولدي مستندات لم أقدمها سابقاً، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليهما بأن عليه إرفاق الجواب خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم يرد وكيل المدعي خلال خمسة أيام، وذلك عبر الطلبات على القضية، ففهم كل من الطرفين، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإحضار موكله (...)لمناقشته الجلسة القادمة وإحضار (...) لمناقشته في العقد محل الدعوى ففهم ذلك كما استعد وكيل المدعي بإحضار موكله الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر الأطراف المشار إليهم أعلاه وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة رد من وكيل المدعى عليهما عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤هـ وقد جاء فيها ما يلي: مذكرة الرد على الدعوى، نرد على جواب المدعي بالآتي: ١. ذكر المدعي في جوابه بالبند الثالث من مذكرته أن الشراكة محل الدعوى أُسست كشركة مضاربة ثم بعد التصحيح تحولت إلى شراكة ذات مسؤولية محدودة كما يزعم، مستشهداً المدعي في هذا الشأن بعقد شراكة مضاربة شرعية مزور وبحوالة بنكية كاذبة ليثبت المدعي تقديمه لرأس المال في تلك الشراكة المزعومة، ونؤكد للدائرة الموقرة أن الحوالة البنكية المذكورة والبالغ قيمتها (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال هي في حقيقتها مستحقات موكلي المدعى عليه الايجارية المتعلقة بالعمارة المملوكة لموكلي المدعى عليه بالملز، وتم تحويل المبلغ من حساب مؤسسة موكلي المدعى عليه في بنك (...) إلى حساب موكلي المدعى عليه الشخصي في البنك (...) (مرفق رقم ١ صورة من الحوالة البنكية). ٢. المدعي يزعم بأنه شريك مضارب في حين أن الكيان القانوني للشركة في طلب التصحيح وترخيص الاستثمار مُحدد به بأنه شريك في رأس المال (شركة ذات مسئولية محدودة رأس مالها ١٠٠ ألف ريال)، ولا يخفى على الدائرة بأن الشريك المضارب لا يملك في رأس المال ولا يتحمل الخسارة لأن يده يد أمين، أمّا الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة هو شريك برأس المال ويقتسم ما ينتج عن الشركة من ربح وخسارة. ٣. ذكر المدعي في جوابه بأن موكلي المدعى عليه قام بتعميد مكتب (...)محاسبون ومراجعون قانونيون للقيام بأعمال المراجعة لغرض التصحيح وفق اشتراطات وزارة الاستثمار، ونؤكد للدائرة بأن ما ذكره المدعي غير صحيح، والصحيح أن تقرير مكتب (...)لأغراض خاصة إدارية تخص المؤسسة وصاحبها (موكلي المدعى عليه) فقط، ولا يجوز استخدام التقرير في أي غرض أخر أو لتوزيعه على أي أطراف أخرى وفق ما جاء في نص التقرير، كما أن ليس الهدف منه استخدامه في أية جهات حكومية مثل وزارة التجارة أو وزارة الاستثمار أو أي جهات أخرى، وهذا مُثبت في إفادة مكتب (...)محاسبون ومراجعون قانونيون المؤرخة في (٠٤/٠٦/٢٠٢٣م)، وعليه فإن تقديم المدعي التقرير لوزارة الاستثمار للحصول على الترخيص يتعارض مع الغرض الذي صدر لأجله التقرير!! (مرفق رقم ٢ إفادة من مكتب (...)محاسبون ومراجعون قانونيون). ٤. فيما يتعلق بمحادثة الواتساب التي أرفقها المدعي حديثاً في مذكرته الجوابية ولم يقدمها مع صحيفة الدعوى، علماً أن المدعي قد حصر أسانيد الدعوى فيما قدمه مع صحيفتها في الجلسة الأولى، ولا يخفى على الدائرة بأن إضافة المدعي أسانيد جديدة مخالفاً للمادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية، كما أن هذه المحادثة لا وجه لاستدلال المدعي بها. ٥. ما ذكره المدعي في جوابه من وجود حوالات مالية من الشركة له تحت بند الأرباح، نؤكد للدائرة بأن هذه الحوالات هي في حقيقة الأمر جزء من الأموال التي استولى عليها المدعي بالباطل مستغلاً صفته مديراً تنفيذياً يتعامل مع الحسابات البنكية الخاصة بشركة موكلي المدعى عليه وبإقرار المدعي (مرفق رقم ٣ إقرار المدعي تسليمه الحسابات -اليوزارات- البنكية العائدة لمؤسسة موكلي المدعى عليه والمكتوبة بخط يد المدعي إضافة إلى إيميل مُرسل من المدعي لموكلي موضح فيها تعامله على اليوزرات العائدة لمؤسسة موكلي). ٦. موكلي المدعى عليه يُرفق للدائرة التقارير المحاسبية الصادرة من مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، والتي تبين مجموع الأموال التي ثبت استيلاء المدعي لها بالباطل والبالغ مجموعها (١.٩٢٧.٣٦٩) مليون وتسعمائة وسبعة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال بموجب سندات قبض، وهذه الأموال التي استولى عليها المدعي هي محل الدعوى العامة (خيانة أمانة) المقامة من موكلي المدعى عليه ضد المدعي لدى النيابة العامة برقم: (٤٤٧٢٢٠٢٥٠٠)، وما زالت إجراءات التحقيق قائمة ضد المدعي بشأنها (مرفق رقم ٤ صورة من التقارير المحاسبية). ٧. أثبت موكلي المدعى عليه في جوابه السابق وبالمستندات بأن المدعي مجرد عامل لديه، إلاّ أن جواب المدعي جاء غير ملاقٍ لما قدمه موكلي المدعى عليه من مستندات بهذا الشأن، ونؤكد للدائرة أنه من غير المعقول أن يكون المدعي شريك ولديه عقد بشأن شراكته كما يزعم وبعد ذلك يطلب إجراءات نقل خدماته لصاحب عمل أخر، فهذا يعد ضرب من ضروب التناقض والتلاعب والذي يجري بشأنه ما تقرره القاعدة الشرعية بأن الممتنع عادة كالممتنع حكماً. الطلبات: ألتمس من دائرتكم الموقرة ما يلي: ١. الطلب الأصلي: رد دعوى المدعي. ٢. إلزام المدعي بتقديم أصل عقد الشراكة المزعوم للدائرة وإرساله لإدارة الضبط الجنائي لشعبة مكافحة التزييف والتزوير من أجل إثبات التزوير.٣. حضور المدعي أصالة لاستجوابه في الدعوى، كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة رد من وكيل المدعي عن طريق الطلبات على القضية بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٤هـ وقد جاء فيه ما يلي: أولاً: يكرر المدعى عليهما وكالة الطعن في عقد الشراكة بالتزوير، ولم يذكروا محل الطعون التي يدعونها التزاماً بما ورد في نظام الإثبات، ورغم تأكيدنا بصحة العقد وحقيقته، وأن العقد مطبوع على مطبوعات مؤسسة(...)العائدة للمدعى عليه (...) وليس على مطبوعات مؤسسة (...÷) الذي يتهمون موكلي بالعبث والاستيلاء فيها، إلا أننا ورغم ذلك نؤكد على استعدادنا بتقديم أصل العقد متى ما طلبته الدائرة، ثانياً: ما ذكره المدعى عليهما من أن التقرير المحاسبي الصادر من مكتب (...)أنه تقرير لغرض وليس لغرض وزارة الاستثمار، نفيدكم بأن التقرير الصادر من مكتب (...)ذاته هو التقرير المرسل لوزارة الاستثمار، وفق ما هو مرفق لكم بأنه مرسل لواتس وزارة الاستثمار لغرض استكمال إجراءات التصحيح واستخراج الترخيص الاستثماري (مرفق١)، كما أن طلب وزارة الاستثمار لإكمال عملية التصحيح للتستر تقرير صادر من محاسب قانوني ولم يشترط توجيه التقرير لوزارة التجارة أو الاستثمار، ثالثاً: لم يجب المدعى عليهما عن المحادثات التي قدمت والتي تثبت وجود مفاوضات على التنازل عن كامل الشركة وترد ادعاءهم بمحاولة موكلي الاستيلاء على الشركة دون وجه حق، وإنما هربوا لإهدارها كونها لم تقدم ضمن أسانيد الدعوى، ونؤكد هنا أنها ليست من أسانيد الدعوى وإنما هي جواب على ما تقدم به المدعى عليهما، ومن يهمه الحق سيناقش ما يستجد في الدعوى ولن يهرب منه إن بدا له من المستندات ما يبطل ما احتج به، رابعاً: ما ذكره المدعى عليهما من أن الحوالات والتي تثبت شراكة موكلي أنها من الأموال التي استولى عليها موكلي هو دفع لا دليل عليه ولا بينة، وإنما هروب من حقيقة الأدلة للاتهامات الملقاة جزافاً، وما تقدم به المدعى عليهما من تقرير المحاسب القانوني مكتب (...) يرد عليهم، إذ أن التقرير تضمن السحوبات النقدية ولم يتطرق للحوالات البنكية، ما يجعل ادعاءهم مردود عليه باستدلالهم، خامساً: إن تقرير المحاسب القانوني (...) هو تقرير لغرض، ويرد عليه بما رد عليه المدعى عليهما بشأن تقرير (...) ، ونضيف على ذلك أن التقرير نص على لفت الانتباه بأنه: التقرير مقصور على استخدامه من قبل إدارة الشركة للغرض الذي أعد من أجله فقط ، ونص فيه أيضاً على: تم الاستناد في اعداد هذا التقرير على المستندات والبيانات المالية المقدمة لنا من إدارة الشركة وتحت مسؤوليتها وفي حال ظهور أي مستندات أخرى تفيد خلاف ما ذكر بالتقرير فقد تتغير النتائج التي توصلنا لها ، كما نص في الفقرة التي تليها على: لم يتم مناقشة التقرير مع السيد/(...) ، فكيف لمحامي المدعى عليهما أن يقرر ثبوت استيلاء موكلي بالباطل على هذه المبالغ؟ كل ذلك اعتقاداً منه بقدرته في التأثير على رأي الدائرة والتي لا يؤثر في رأيها غير الحق، وتأسيساً على ما سبق، ننتهي إلى التأكيد على طلبنا الوارد في لائحة الدعوى، فعقب وكيل المدعى عليهما بأنه لا جديد فيما قدمه وكيل المدعي، ثم ذكر المدعى عليه أصالة (...) بأن العقد محل الدعوى مزور ولا يوجد عقد أساسا بين الطرفين وأن المدعى عليه موظف لديه ومسجل في وزارة العمل مدد، كما عقب المدعى عليه أصالة (...)بأن العقد مزور وأنه لا يوجد عقد مبرم بين الطرفين وأن المدعي يعمل لدى المؤسسة المملوكة لوالده مؤسسة(...)وبعدها أصبح موظفاً في (...)وبناء عليه قررت الدائرة تحديد موعد اخر للتأمل في أوراق القضية. وفي جلسة ٢٩/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليهم بموجب الوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...)المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعي وكالة عن الإشارة للتنازل عند وزارة التجارة الوارد في محادثات الواتساب أجاب المدعي أصالة قائلا: كنت طلبت من المدعى عليهما أن يتنازلوا لي بكامل الشركة محل الدعوى وعرضت عليهم عمارة ومبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وما ورد في المحادثات مفاوضات لإتمام العقد، إلا أن العقد لم يتم، وبقينا على حالنا الأصلي وهو ملكيتي لنصف رأس المال فقط، هكذا أجاب، عندها سألت الدائرة المدعي وكالة البينات على شراكة المدعي في رأس المال ومقدراها ورأس المال المدفوع بمذكرة شارحة لكل بينة ووجه الاستدلال بها ومرفق بها جميع البينات بمرفق واحد مدمج يحصر فيه جميع أدلته، وذلك خلال عشرة أيام، ثم يكون على وكيل المدعى عليها الجواب عنها خلال عشرة أيام أخرى بجواب موضوعي يتضمن الرد على المحادثات وجميع ما يرفقه وكيل المدعي، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ٠٥/٠٣/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي أصالة ووكيله(...) وحضر وكيل المدعى عليه (...) المشار إليهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مذكرته ناصة على: (أولاً: نتمسك بمذكراتنا السابقة وما أوردناه فيها من بينات تتعلق بإثبات الشراكة، ولأن الدائرة حصرت النظر حالياً في ثبوت الشراكة كشراكةٍ ذات مسئولية محدودة، فإن هذه المذكرة محصورة فيما طلبته الدائرة، ومتمسكة بالمذكرات السابقة في إثبات الشراكة مجملةً. ثانياً: إن البينة على شراكة موكلي في رأس المال ما يلي: ١ استرداد المدعي لرأس المال من الأرباح بتحمل موكلي للنصف في نصيبه من الأرباح، وبعد العودة ومراجعة كشوفات الحسابات المقدمة من المدعى عليه لمقام النيابة العامة في اتهام موكلي ظلماً وبهتاناً بالاختلاس، تم التأكد واستخراج العمليتين محل استرداد رأس المال وبذل موكلي للنصف من نصيبه في الربح، وذلك في العمليتين المرفقتين، وبيانها: أ حوالة بقيمة: ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال بتاريخ ١٦ شهر ٠٤ عام ٢٠٢٠م (مرفق١)، وقد أرسل المدعي رسالة تفيد استلامه للحوالة وذكر له موكلي أنها مستردة من الأرباح (مرفق٢). ب حوالة بقيمة: ٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بتاريخ ٠١ شهر ٨ عام ٢٠٢٠ (مرفق٣). وجميع هذه المبالغ صرفت من الأرباح والمستحق لموكلي نصفها، إلا أن موكلي بذلها بعد الاتفاق مع المدعى عليه بأن تتحول الشراكة إلى بذل موكلي في رأس المال من الأرباح المستحقة له. ٢ الترخيص الاستثماري الخدمي الصادر من وزارة الاستثمار برقم التصريح: (...) لشركة (...)المحدودة بنسبة تملك موكلي ٥٠بالمائة وتملك المدعى عليه (...) ٥٠بالمائة(مرفق٤)، وتم إصدار عقد التأسيس، إلا أن المدعى عليه لم يوقع عليه وماطل حتى غير رأيه بأن يستولي على الشركة بالكلية بإيعاز ممن حوله. ٣ المفاوضات التي جرى تداولها مع المدعى عليهما بقيادة (...)من طرفهم بالتنازل عن حصتهم البالغة ٥٠بالمائة من رأس المال لموكلي (مرفق٥)، وما كان عرض التنازل لو أن الشراكة كانت شراكة مضاربة، لأن المال حينها سيكون للمدعى عليه، فبأي وجه يتنازل للمدعي؟ وهذا كله مثبت أن الشراكة كانت شراكة ذات مسئولية محدودة. وعلى التسليم جدلاً باستمرار شراكة المضاربة وعدم تحولها لشراكة ذات مسئولية محدودة، فإنها أي شراكة المضاربة تنتهي بتنضيض رأس المال وتصفيتها على الشركاء كلٌّ بحسبه، ويكون كل ما بالشركة مملوك للشريكين مناصفة ويتم تصفيته وتقسيمه بين الشركاء لا أن يستأثر به شريك دون آخر. لتكون بذلك شراكة موكلي ٥٠بالمائة في الشركة ببذله: (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال في رأس المال مستردة للمدعى عليه محسومة من استحقاق موكلي في الأرباح. وتأسيساً على ما سبق، ننتهي إلى التأكيد على طلبنا الوارد في لائحة الدعوى) ا.هـ. كما قدم وكيل المدعى عليهما رده ناصا على: (نفيد الدائرة الموقرة بأن دعوى المدعي مضطربة ولم تنفك من التناقض من جانبه وبالتالي فلا حجة مع هذا التناقض، فالمدعي تارة يدّعي بأنه شريك مضارب بالجهد فقط، وتارة أخرى يدّعي بأنه شريك برأس المال بقيمة (١٢٠.٠٠٠) ريال سعودي، ثم زعم بأن رأس المال مبلغ أخر قدره (١٣٠.٠٠٠) ريال سعودي، وما دعوى المدعي هذه إلاّ محاولة منه للالتفاف على دعوى الاحتيال المالي الُمقامة ضده لدى النيابة العامة من موكلي المدعى عليه؛ ونرد على دعوى المدعي المنظورة أمام الدائرة بالآتي: أولاً: بدايةً أقام المدعي دعواه زاعماً بأنه شريك مضارب بجهده فقط وقدم المدعي في سبيل إثبات شراكة المضاربة الشرعية المزعومة عقد شراكة مضاربة شرعية أرفقه مع لائحة الدعوى، وسبق أن دفع موكلي المدعى عليه بشأن هذا العقد بالتزوير كونه من صنع المدعي ولا علم لموكلي المدعى عليه به إطلاقاً، وطلب موكلي المدعى عليه بإلزام المدعي بتقديم أصل العقد لإحالته لشعبة مكافحة التزوير والتزييف، كما سبق حضور موكلي المدعى عليه أمام الدائرة وإنكاره لهذا العقد المزور، وعليه فإن ثبوت صنع المدعي لهذا العقد المزور كفيل بدحض دعواه المزعومة، فضلاً عن العديد من البينّات المرفقة في جواب موكلي المدعى عليه الأول على دعوى المدعي. ثانياً: حالياً يدعي المدعي بأنه شريك برأس المال في الشركة ذات المسئولية المحدودة المملوكة لموكلي المدعى عليه وقدم المدعي كذباً في سبيل إثباته تقديم رأس المال حوالات مصرفية في مذكرته المؤرخة في (١٤٤٤.١١.٠٨) ومذكرته الأخيرة (١٤٤٥.٠٢.١٠)، ونؤكد للدائرة بأن هذه الحوالات المصرفية لا علاقة للمدعي بها ولا وجه لاستدلاله بها؛ وفيما يلي تفنيد لهذه الحوالات: ١) الحوالة بقيمة (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي بتاريخ (٢٠٢٠.٠٤.١٦) المذكورة بمذكرة المدعي الأخيرة (١٤٤٥.٠٢.١٠). ونرد على هذه الحوالة: لا علاقة للمدعي بهذه الحوالة ولا وجه لاستدلاله بها، كونها حوالة صادرة من الحسابات المصرفية لمؤسسة موكلي المدعى عليه إلى الحسابات المصرفية الشخصية لموكلي المدعى عليه، فهي تتعلق بأموال تعود للمؤسسة موكلي المدعى عليه (مرفق رقم ١ الحوالة). ٢) الحوالة المصرفية بقيمة (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي بتاريخ (٢٠٢٠.٠٨.٠١) المذكورة بمذكرة المدعي الأخيرة (١٤٤٥.٠٢.١٠). ونرد على هذه الحوالة: لا علاقة للمدعي بهذه الحوالة ولا وجه لاستدلاله بها، كونها حوالة صادرة من الحسابات المصرفية لمؤسسة موكلي المدعى عليه إلى الحسابات المصرفية الشخصية لموكلي المدعى عليه، فهي تتعلق بأموال تعود للمؤسسة موكلي المدعى عليه (مرفق رقم ٢ الحوالة). ٣) الحوالة بقيمة (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي بتاريخ (٢٠٢٠.١١.١١) المذكورة بمذكرة المدعي المؤرخة في (١٤٤٤.١١.٠٨). سبق أن قام موكلي المدعى عليه بدحض هذه الحوالة والرد عليها حينما قدمها المدعي كذباً في إحدى مذكراته السابقة والمؤرخة في (١٤٤٤.١١.٠٨)، زاعماً من خلالها تقديمه لرأس المال في الشراكة المزعومة، إلاّ أن المدعي في مذكرته الأخيرة (١٤٤٥.٠٢.١٠) ترك تمسكه بتلك الحوالة وقدم حوالات أخرى وهذا دليل على اضطرابه في الدعوى وأن غايته أكل أموال موكلي المدعى عليه بالباطل. ونرد على هذه الحوالة: نؤكد بأن لا علاقة للمدعي بهذه الحوالة ولا وجه لاستدلاله بها، كونها حوالة صادرة من الحسابات المصرفية لمؤسسة موكلي المدعى عليه إلى الحسابات المصرفية الشخصية لموكلي المدعى عليه، فهي تتعلق بأموال تعود للمؤسسة موكلي المدعى عليه (مرفق رقم ٣ الحوالة). ثالثاً: بشأن محادثة الواتساب التي أرفقها المدعي، ونرد عليها بالآتي: ١) المحادثة مع موكلي المدعى عليه (...). من الناحية الشكلية: (...)بتاريخ المحادثة لا يحمل أي صفة في المؤسسة المملوكة لوالده المدعى عليه (...) ولم يكن شريك فيها، أمّا من الناحية الموضوعية: فرسالة الواتساب التي يتمسك بها المدعي لم تتضمن أي إشارة صريحة أو ضمنية تُفيد بأن المدعي شريك في مؤسسة موكلي المدعى عليه، كما أن المدعي في ضبط الجلسة الأخيرة ذكر بأنه كان يتفاوض مع (...)بموجب رسالة الواتساب لشراء مؤسسة والده (...) مقابل عمارة ومبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي، وهذا محض افتراء صارخ من المدعي يُطبق بشأنه القاعدة الشرعية التي تقرر: بأن الممتنع عادة كالممتنع حكماً.!!، فالمدعي بصفته غير سعودي هو لا يملك عمارة أصلاً كي يتنازل عنها مقابل شراء مؤسسة موكلي المدعى عليه، ونؤكد بأن حقيقة رسالة الواتساب بأنها مجتزئه فهي مبينة على مكالمات هاتفية طرح من خلالها المدعي على (...)بأنه يوجد شخص يرغب بشراء (١٥ بالمائة) من مؤسسة موكلي المدعى عليه، وبعد أن عرض (...)على والده (...) ذلك رفض البيع والتنازل إطلاقاً وبموجبه تم إقفال هذا الموضوع في حينه بموجب رد (...)في المحادثة (مرفق رقم ٤ المحادثة (يتبع باقي المذكرة بالمرفقات)...) ا.هـ. وبعد مداولة القضية؛ عرضت الدائرة يمين المدعى عليه على المدعي وكالة فأجاب قائلا: إن مع موكلي عقد يثبت دعواه، هكذا أجاب، وقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب إثبات شراكته بنسبة (٥٠%) في شركة (...)(شركة ذات مسؤولية محدودة) والمملوكة للمدعى عليها، ولما كان النزاع ناشئ عن نزاع في شركة نظامية، ومتعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (٤) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، كما أنه لما أثبت المدعي حصوله على ترخيص استثمار، وأثبت إفصاحه عن واقعة التستر آن السماح بذلك، مما يظهر معه حسن نيته المستثني لبطلان العقد الوارد في نظام مكافحة التستر، وعليه سارت الدائرة في نظر موضوع الدعوى، وقد أنكر المدعى عليه صحة الدعوى، ودفع بكون المدعي موظف براتب وليس شريك، وفي معرِض نظر بينات المدعي؛ وجدت الدائرة أن المدعي يؤسس دعواه على عقد يدعي إبرامه مع المدعى عليه بتاريخ ٩/٤/٢٠١٩ م تضمن شراكة الطرفين في شركة مضاربة تضمنت أن المدعى عليه (...) هو باذل رأس المال المقدر بـ: (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون الأف ريال، وأن المدعي عليه العمل والسعي للحصول على الربح مقابل ٥٠% من الربح، وقد أنكر المدعى عليه العقد ودفع بتزويره، ودفع بأن المدعي لم يقدم حصة من رأس المال فكيف يطلب إثبات شراكته فيه، وبتأمل الدائرة للدعوى ودفوع الطرفين، فقد تبين لها أن هذا العقد المقدم من المدعي هو عقد مضاربة فقهية قد انتهت مدته المحددة له، وتعاقده بعقد المضاربة المشار إليه لا يعني ثبوت حقه بحصة من رأس مال الشركة النظامية المملوكة للمدعى عليه، فقد قرر أهل العلم بأن المضارب يحصل على نسبته من الربح فقط، دون تملك حصة من الأصل أو المال محل الشراكة ودون تحمل أي خسارة عليه، وهذا ما استقرت عليه قواعد الشريعة، وعليه فلا يستقيم ادعاءه بعقد المضاربة مع ادعاءه بتملك حصة من رأس المال في الشركة النظامية؛ لذا سألته الدائرة عن وجه ادعائه التملك والحال ماذكر؛ فغير أساس دعواه إلى ادعاء تغير شركة المضاربة التي ليس له ملك في أصلها إلى أنها تحولت إلى شركة بذل فيها المدعي رأس ماله، وقد طلبت منه الدائرة بيناته على ذلك فلم يقم سوى معاملات مالية ومحادثات تضمنت وعدا منسوبا للمدعى عليه عبدالله بإبرام تنازل عند وزارة التجارة، وبالنظر في المعاملات المالية لم تجد الدائرة أن مجردها بينة على أن ما بذله المدعي هو رأس مال في الشركة، كما أن هذا يخالف العقد الذي يتمسك به والمتضمن أن دوره ينحصر في دور المضارب لا المالك، أما المحادثات؛ فقد أقر المدعي في الجلسة السابقة للنطق بالحكم بأن التنازل الوارد فيها يدور حول تفاوض في تمليك المدعي كامل الشركة مقابل عمارة ومبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وأنه لم يتم، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان من علاقة المضاربة، ولأن يقين المضاربة لا يزول بشك بذله أي رأس مال؛ لم تجد الدائرة بينة موصلة لتحول شراكة الطرفين والحال ما ذكر، وعليه فلم يثبت للدائرة صحة ادعاء المدعي تحول الشركة، كما أن مما يؤكد قناعة الدائرة بعدم صحة ادعاء التحول هو أن المدعي لم يورد ذلك ولا يستدل على الحوالات في دعواه، ولم يزعم بالواقعة الجديدة المدعاة إلا بعد دفع المدعى عليه بكون العقد الذي قدمه ليس ببينة على الملك، فادعى حينها واقعة جديدة لم يكن أوردها ولا قدم أي بينة عليها وهي واقعة التحول المزعوم، الأمر الذي يؤكد للدائرة وهن الدعوى؛ ولذلك كله؛ عرضت الدائرة على المدعي يمين المدعى عليهما فلم يطلبها وتمسك بالعقد محلها، وعليه انتهت الدائرة إلى ما حكمت به، ولا ينال مما حكمت به الدائرة ما قدمه المدعي ضمن البينات التي اتكئ عليها وهو الترخيص الصادر من وزارة الاستثمار والذي نص فيه على ملكية المدعي لما قدره ٥٠% من الشركة، إذ أن المدعي قد تم تفويضه من رب المال مديراً تنفيذياً لتلك الشركة وأعطي كامل الصلاحيات في إدارتها، وفقاً للخطاب المرفق من المدعى عليه، وعليه فإن وجوده في ذلك المنصب يخوّل له اتخاذ إجراءات عديدة دون علم المدعى عليه، ولا يصح أن يقر لنفسه بشيء يتهم به، كما لا يصح الاعتداد بأي إجراء قد تم في ذلك الحين إلا بما يعضده من دليلٍ آخر، لكون العبرة في التعاقد الثابت بينهم على المضاربة. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530379579 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٩٧٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعي حصر طلب المدعي بإثبات شراكة المدعي بنسبة (٥٠%) في شركة (...) (شركة ذات مسؤولية محدودة) والمملوكة للمدعى عليهما، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (رفض هذه الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة وعبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه،دون الدخول فيما ورد في أسباب الحكم محل الاعتراض من إثبات أو نفي صحة عقد المضاربة الذي يدعيه ويستند عليه المدعي فإنه على فرض صحة هذا العقد لا يؤثر على عدم صحة الدعوى في اثبات شراكة المدعي في الشركة النظامية محل هذه الدعوى إذ ان هذه الدعوى مرفوضة وفق ما جاء في أسباب الحكم محل الاعتراض مع ما ذكرته الدائرة في أسباب هذا الحكم المشار إليه أعلاه، لذا نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٥٣٠٢٢٦٧٥٣) المؤرخ في ٠٨/٠٣/١٤٤٥ هـ الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٩٧٩٧٩٢)، القاضي بـ(رفض هذه الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.