حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530198080
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470823328/1444
رقم الحكم:4530198080
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470823328 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530198080 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٣٣٢٨لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: في يوم ٢٢/١١/١٤٤٤ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها المحررة ونصها (انه في تاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١٧ تم عقد اتفاق ( مرفق عقد اتفاق ) بين مؤسسة (...) لتقنية المعلومات ويمثلها (...)( جوال (...)) ( الطرف الاول ) ومكتب (...) لتنظيم الرحلات السياحية ويمثلها (...) ( الطرف الثاني ) على ان يقوم الطرف الثاني بالاستفادة من خدمات نظام حجوزات وتصدير تذاكر الطيران الذي يملكه الطرف الاول وذلك عن طريق تحويل مبالغ للحساب البنكي للطرف الاول من الطرف الثاني على ان يقوم الطرف الاول بوضعها في الرصيد ومن ثم يستطيع الطرف الثاني بعمل حجز واصدار تذاكر لعملائه. وتم التعامل على هذا المنوال وتم اصدار العديد من التذاكر من تاريخ بداية التعامل حتى تاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٠ بداية جائحة كورونا. وكان عدد من العملاء طلبوا شراء تذاكر سفر من مكتبنا (الطرف الثاني) وهم: ١ (...). ٢ (...). ٣ (...). ٤ (...). ٥ (...). ٦ (...). ٧ (...). ٨(...). ٩ (...). ١٠ (...). (مرفق كشف بالأسماء وارقام التذاكر وارقام الحجوزات واسعار كل تذكرة). وذلك بمبلغ اجمالي (٣١٧٠٢ ريال) كما هو مثبت في كشف الحساب المرفق والذي تم تحويلها لحساب الطرف الاول وقام الطرف الاول بإضافة المبالغ للرصيد ثم تم بعد ذلك اصدار تذاكر السفر لعملا ء الطرف الأول. ونظرا لحصول جائحة كورونا وتعذر سفر العملاء قاموا بالتواصل معنا لإلغاء الحجوزات واسترداد مبالغ التذاكر فقمنا بالتواصل مع الطرف الاول لاتخاذ الاجراءات لإكمال عملية الالغاء واسترداد المبالغ لحسابنا (الطرف الثاني) وفعلا تمت عملية الالغاء من خطوط الطيران وتمت اعادة المبالغ بمجموع (٣١٥٤٢ ريال) لحساب الطرف الاول وتم تنزيلها في كشف الحساب (مرفق صورة وترجمة كشف الحساب). ولم يتم تحويل المبلغ الاجمالي لحسابنا حتى يتسنى لنا تحويلها للعملاء. ثم تم التواصل مع ممثل الطرف الاول (...) وأخبرني انهم قد تم بيع المؤسسة لشخص اخر (ولم يتم ابلاغنا بذلك) وزودني باسم المشتري الجديد ((...) جوال (...)) وبتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٢٠تم التواصل مع (...) وأخبرني انهم فعلا قاموا بشراء المؤسسة وانهم في عملية حل المشاكل المالية وينبغي الانتظار وقام بإغلاق الرصيد وحجز المبلغ (٣١٣٥٥ ريال). ثم بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٢٠ تم التواصل مرة اخرى مع (...)وزودني برقم (...) جوال (...) المسؤولة على النظام وتم التواصل مع (...) وابلغتني انها ينبغي الانتظار لحل المشاكل المالية. ونظرا لجائحة كورونا وعدم وجود جدوى اقتصاديه من استمرار النشاط فقد تم اغلاق النشاط بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢١ مرفق صورة اغلاق النشاط. ثم بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٢ تم التواصل مرة اخرى مع (...) واخبارها بانه تم اغلاق النشاط ونرجو استعادة مبلغ ٣١٧٠٢ ريال كما هو مثبت في كشف الحساب لتحويله لعملائنا افادتني بانه لا يمكنهم تحويل المبلغ ولكن يمكن اضافته للرصيد وعند عودة الرحلات بإمكاننا استخدامه فأخبرتها باننا تم اغلاق النشاط ونرغب باسترداد مبالغ العملاء لتحويلها لهم فرفضت تحويل المبالغ. ثم تم التواصل مع (...) وأخبرني انهم قد باعوا المؤسسة لشخص اخر (ولم يتم ابلاغنا بذلك) وان المسؤولة عن النظام (...) مازالت مع الشركة الجديدة. وبتاريخ ٣/ ٣ / ٢٠٢٢ تم التواصل مع (...) مرة اخرى وتم ابلاغها انه تم اغلاق النشاط ونرغب بتحول المبلغ حتى يتنسى لنا لتحويله للعملاء وانه إذا لم يتم تحويل المبالغ سوف نقوم بالرفع للجهات المختصة وقالت ان المبلغ موجود في النظام وممكن تستخدمه في اي وقت ولا يمكننا تحويل المبلغ، وحيث انه تم اغلاق النشاط ورغبة العملاء باسترداد مبالغ التذاكر (٣١٥٤٢ ريال)، اطالب المحكمة الموقرة بإلزام الطرف الاول بتحويل المبالغ لحساب مالكة المكتب (...) (مرفق خطاب الايبان) حتى يتسنى لتحويلها للعملاء)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته . وفي يوم ١٦/١١/١٤٤٤ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية هذا نصها (أولا: عطفا على ما قدمته المدعية في تحرير دعواها وادعت انه تم الاتفاق بموجب العقد المحرر بتاريخ ٨/٦/٢٠١٧ والذي التزمت به موكلتي في البند الثاني منه على فتح حساب احتياج للمدعية كرصيد وذلك للحجز وإصدار التذاكر والفنادق والمواصلات من خلال الخدمة المقدمة من موكلتي على ان يتم تحويل المبلغ في احد حسابات موكلتي لدى البنوك وهنا ننوه لفضيلتكم بان فتح حساب الاحتياج يكون مقابل مبلغ مالي تدفعه المدعية لموكلي والمدعية لم تقم بسداد مقابل فتح الحساب وما ذكرته من قيامها بسداد مبلغ قدره ٣١٧٠٢ فغير صحيح ولم نجد في طيات ومرفقات هذه الدعوى ما يؤيد صحة ادعائها لذا فهو طلب مردود لطبها ما ليس لها. ثانيا: واما ما قدمته المدعية من كشف حساب فهو كشف مصطنع لا يمت لموكلتي باي صلة فلم تمضي عليه بتوقيع ولا بختم وعليه تصبح دعواها مفتقرة للبية مما يجعلها أحرى بالرد. بناء على ما سبق نلتمس من الدائرة الموقرة ما يلي: رفض دعوى المدعية لعدم الاستحقاق) وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد. وفي يوم ٢٧/٠٢/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضر الأطراف ، وباطلاع الدائرة على ملف القضية رقم ، وما بطيه من مرفقات ، وقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، وبسؤال من ينوب عن المدعية هل يقبل يمين مالك المؤسسة المدعى عليها على نفي الدعوى ؟ أجاب بقوله : لا نقبلها هكذا أجاب ، وبالتأكد من وكالته ذات الرقم (...) تبين له حق طلب اليمين وردها ، عليه تم قفل باب المرافعة للتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألفًا ريال. وبما أن محل الدعوى عقود تجارية، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استنادا للفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.)، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت دعواه بناءً على المادة (٣) نظام الإثبات ونصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، وأن جل ما قدمه لم يوصله للحق الذي يدعي به على المدعى عليها حيث استندت المدعية على العقد وكشف حساب على مطبوعاتها ولم تقدم بينة على استحقاقها المبلغ المطالب به ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم بينة المدعية على ما تدعيه. ولما أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن له يمين المدعى عليها على نفي الدعوى استناداً على المادة (٩٧/١) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.)، ولما رفض سماع يمين المدعى عليها كما هو مبين في الوقائع؛ مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم