حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530380777

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570417159/1445
رقم الحكم:4530380777
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570417159 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530380777 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570417159 لعام 1445هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم (المدعي أصالة – وكيل المدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (إنه بتاريخ 1438/01/30هـ الموافق 2016/10/31م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة هندسية (شيول) لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (147,395.00) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (147,395.00) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(147,395.00) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي بتاريخ 1438/06/5هـ سدد منه (44,000.00) أربعة وأربعون ألفًا ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (103,395.00) مائة وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/01/30هـ الموافق 2016/10/31م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1438/01/30هـ الموافق 2016/10/31م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1438/01/30هـ الموافق 2016/10/31م حتى 1438/06/5هـ الموافق 2017/03/04م.2- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-الأجرة المتبقية وقدرها (103,395.00) مائة وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من 1438/01/30هـ الموافق 2016/10/31م إلى 1438/06/5هـ الموافق 2017/03/04م.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي.هذه دعواي .لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-04-16هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/(...)بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه أجاب ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح وقد قمت بسداد المبلغ كاملا وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب المدعى عليها سدد جزءا من المبلغ المستحق وتبقى في ذمته مبلغ المطالبة، وبسؤال المدعى عليه عن بينة السداد أجاب ليس لدي بينة. وفيها حصر وكيل المدعية دعواه في مبلغ المطالبة دون الاتعاب .وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في الجلسة المؤرخة في: 16/04/1445هـ في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (103,395.00) مائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال يمثل قيمة تأجير معدة هندسية (شيول). ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث أنكر المدعى عليه دعوى المدعية ودفع بأنه تم سداد جميع الأجرة، ولم يقدم بينة على السداد، وحيث أنكر وكيل المدعية دفع المدعى عليه. وبدراسة الدائرة ما ذكره الطرفان تبين لها انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من السداد فهو مجرد دفع مرسل لم يقدم ما يثبت صحته، وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...)، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...)المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (103,395.00) مائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث