حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530330820

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570216510/1445
رقم الحكم:4530330820
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216510 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530330820 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570216510 لعام 1445ه المدعي: شركة أمواج السعودية للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة سار ميلا للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: اشاره الى القضية المنظورة بدائرتكم الموقرة برقم 4570216510 لعام 1445هـ والمقامة من موكلتي شركة أمواج الخليج للتجارة (مدعية) ضد شركة سار ميلا للتجارة (مدعى عليها) افيد فضيلتكم أنه بتاريخ 18/6/1444ه الموافق 11/1/2023م فإن موكلتي قد تنازلت للمدعى عليها شركة سار ميلا للتجارة سجل تجاري رقم (...) عن مخبز أور توينز للحلويات سجل تجاري رقم (...) وعدد 2 باص يحمل لوحة (أ ب ص د 2262) تويوتا موديل 2022م والأخر يحمل لوحة (ب ص د 2261) تويوتا موديل 2021م، وكان هذا التنازل مقابل مبلغاً وقدره 330.000 ريال (ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال سعودي) سدد منها 90.000 ريال (تسعون ألف ريال سعودي) وبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره 240.000 ريال (مائتان واربعون ألف ريال سعودي). ولكل ما ذكر أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداده. الطالبات: إلزام المدعى عليها بالقيام بالآتي لصالح موكلتي: 1. سداد متبقي المبلغ والبالغ قدره 240.000 ريال (مائتان واربعون ألف ريال سعودي، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور بندر عطوان عواد الشمري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 442874583، كما حضر بدر ظاهر ملا الشمري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 451148777، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي وعبر الطلبات بتاريخ 03/03/1445هـ تتضمن ما ذكر بعاليه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب عبر مذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ 06/03/1445هـ تتضمن ما مفاده: ولاً: دفع شكلي: المدعي لم يخطر موكلتي بالمطالبة قبل قيد هذه الدعوى وفي ذلك مخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية التي قررت: يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى مقروءة مع المادة التاسعة والستون من اللائحة التي قررت: يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة الاولى من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. لذا تطلب موكلتي صرف النظر عن الدعوى لمخالفتها قواعد النظام. ثانياً: الإجابة الموضوعية للدعوى: ما ذكره المدعي أنه بتاريخ 18.6.1444 تنازل المدعي لموكلتي شركة سار ميلا للتجارة سجل تجاري رقم (...) عن مخبز أور توينز للحلويات سجل تجاري رقم (...) وعدد 2 باص يحمل لوحة أ ب ص د 2262 تويوتا موديل 2022م والأخر يحمل لوحة ب ص د 2261تويوتا موديل 2021م، وكان هذا التنازل مقابل مبلغاً وقدره 330.000 ريال سدد منها 90.000 ريال وبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره 240.000 ريال صحيح. إلا أن الالتزام على تسديد قيمة الباصات على أقساط حيث انها مرهونة لدى بنك الراجحي ويتم تحويل ملكيتها لموكلتي بعد انتهاء جميع الاقساط علماً بأنه توجد أقساط متبقية لم يحل أجلها بعد وما يثبت ذلك فإن المدعي نفسه ارفق مع مرفقات صحيفة الدعوى كشف بالأقساط الشهرية كما ارفق رخصة سير تثبت ملكية الباصات لبنك الراجحي. لذا فإن هذه الدعوى أقيمت قبل اوانها وتطلب موكلتي رد الدعوى حيث أن المطالبة لم يحل أجلها حسب الأقساط المتبقية للبنك ومازالت مرهونة لدى البنك. ، وعقب عليها وكيل المدعية بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ 11/03/1445هـ في ملف القضية تتضمن ما مفاده: أولا: ما تم ذكره من الدفع الشكلي من أنه لابد أن يخطر المعني به في الدعوى قبل إقامتها بمدة 15 يوما فيجاب عنه أن هذه الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة التي استثنيت من الاخطار ثم إنه قبل إحالة الدعوى للمحكمة التجارية قد قيدت لدى لجان الصلح وعليه فإن الدفع الشكلي المقدم من وكيل المدعى عليها لا وجاهة له وبهذا نخلص إلى أن الدعوى قد قدمت تقديما صحيحا وفق إجراءات النظام. ثانيا: ما تم ذكره في الإجابة الموضوعية في الفقرة ثانيا من إقرار وكيل المدعى عليها بصحة موضوع التنازل وصحة المبلغ المذكور وهو 330 ألف ريال سدد منها 90 ألف ريال وبقي في ذمة المدعى عليها 240 ألف ريال فهذا كله صحيح وهو المتفق عليه مع المدعى عليها. ثالثا: ما تم ذكره من أن الالتزام على تسديد قيمة الباصات على أقساط لكونها مرهونة لدى بنك الراجحي ويتم تحويل ملكيتها للمدعى عليها أي مفهومه أن المدعى عليها تحسب بقية أقساط الباصات وتطرحه من المبلغ الكلي ومن ثم تقوم بتسليم موكلتي المبلغ الزائد وتبقى أقساط الباصات تدفعه المدعى عليها لحين انتهاءه فهذا غير صحيح من عدة وجوه: الوجه الأول: أن قيمة التنازل بالكامل كما ذكر أعلاه مبلغا وقدره 330 ألف ريال وهذا المبلغ يشمل: 1 التنازل عن السجل التجاري رقم (...) وهو عبارة عن مخبز أور توينز للحلويات. 2 الباقي من قيمة أقساط الباصات. 3 ما تم إضافته على الباصات من ثلاجات وألواح عازلة والتغطية الداخلية والخارجية وغيرها. وبهذا يتبين أن اتفاقية التنازل جاءت شاملة للمذكور أعلاه ولا تقبل التجزئة. الوجه الثاني: أن موكلتي ليست مخولة بتأجير الباصات للغير فطلب المدعى عليها بأن تبقى الباصات باسم موكلتي والمدعى عليها هي من تقوم بسداد أقساطها طلب غير نظامي. الوجه الثالث: أن الباصات المذكورة في الاتفاقية هي في حوزة المدعى عليها من تاريخ التنازل وحتى الان وكما قررنا سابقا في الوجه الثاني من عدم استطاعة موكلتي بتأجير الباصات للغير يتبين لنا صحة ادعاء موكلتي بأنه يتم سداد المبلغ بالكامل وهو 240 ألف ريال ومن ثم تقوم موكلتي بدفع بقية أقساط الباصات حتى تنتقل ملكيتها للمدعى عليها وأخذ المبلغ الزائد. وأخيرا أصحاب الفضيلة نود أن ننوه إلى أنه قد عقد اجتماع مع المدعى عليها قبل إقامة الدعوى وبحضور جماعة من الناس وهم على استعداد للإدلاء بشهادتهم في موضوع التنازل نطلب سماع شهادتهم وكذلك يوجد صور لمحادثات مع مالك الشركة توضح أن هنالك اتفاقية وعقب عليها وكيل المدعى عليها بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ 12/03/1445هـ تتضمن ما مفاده: ما ذكره المدعي وكالة أن موكلته ليست مخولة بتأجير الباصات للغير فطلب المدعى عليها بأن تبقى الباصات باسم موكلتي والمدعى عليها هي من تقوم بسداد اقساطها طلب غير نظامي ونجيب على ذلك بأن المدعية إذا كان المدعية غير مخول لها التأجير فمن باب أولى ألا يكون مخولاً لها البيع لأنه بيع ما لا يملك إلا أن الاتفاق انعقد بين الطرفين على أن يتم تسديد قيمة الباصات على الأقساط وبعد انتهاء جميع الأقساط يتم نقل الملكية فالمسلمون على شروطهم. ويثبت ذلك رسائل الواتساب التي ارفقها المدعي وكالة مع المذكرة محل الرد حيث جاء في احدى الرسائل (بعد ثلاث أيام يحل القسط الثاني للباصات وهو يخصم تلقائياً من الشركة) وهذا إقرار من المدعية بأن الاتفاق كان على تسديد أقساط البنك. فضيلة قاضي الدائرة الموقر حفظكم الله ما زلنا على دفوعنا الشكلية سندا للمادة الاربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والدفع الموضوعي بأن الدعوى أقيمت قبل اوانها ونطلب رد الدعوى. ، وعقب وكيل المدعية بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ 16/03/1445هـ تتضمن ما مفاده: أولا: قد تم الإقرار من قبل وكيل المدعى عليها بموضوع التنازل وبالمبلغ الذي تم ذكره وهو 330 ألف ريال مسددا منها 90 ألف ريال وبقى في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدره 240 ألف ريال وهذا هو الذي من أجله أقيمت هذه الدعوى. ثانيا: كما ذكرنا سابقا أن التنازل جاء على ثلاثة أمور: 1 التنازل عن السجل التجاري لمخبز أور توينز وقد استكملت اجراءاته بالكامل ونقل السجل التجاري للمدعى عليها. 2 قيمة ما تمت إضافته على الباصات من ثلاجات وألواح عازلة وتغطيات داخلية وخارجية وغيرها. 3 يتم سداد كامل أقساط الباصات دفعة واحدة عند قبول اتفاقية التنازل حتى تستطيع موكلتي نقل ملكية الباصات للمدعى عليها وقد تم الاتفاق على التنازل إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بهذا واقترحت بأن تبقى الباصات على ذمة موكلتي ويتم سدادها على أقساط وهذا كما ذكرنا سابقا مخالفا للاتفاق المبرم بين الطرفين وكذلك يعتبر اجراء غير نظامي. ثم إن هذه الثلاثة أمور هي مرتبطة مع بعضها كما جاء الاتفاق بها وقيمتها جميعا بعد ما تم سداد جزء من المبلغ هي 240 ألف ريال وعليه فإن اتفاق التنازل شاملا لهذه الأمور جميعا ولا يمكن تجزئته. ثالثا: ما تمت إضافته من صور للمحادثات مع المدعى عليها حتى نثبت من خلالها أن موكلتي أكثر من مرة تطلب بأن يتم حسم موضوع الباصات بالكامل وحتى لا تتراكم أقساط الباصات عليها بمعنى أن موكلتي كانت تذكر المدعى عليها باستحقاق أقساط الباصات فكأن لسان حالها يقول أن موضوع التنازل قد تم وكذلك قد تم التنازل عن السجل التجاري لمخبز أور توينز فلم كل هذا التأخير بسداد قيمة الباصات الذي يؤخر عملية نقل ملكيتها للمدعى عليها ويضر بموكلتي إضرارا بالغا !؟ رابعا: ما يدل على صحة موضوع التنازل وأنه شاملا للثلاثة أمور التي ذكرت أعلاه هو وجود حوالات بمبالغ أعلى بكثير من قيمة القسط الشهري للباصات. خامسا: كما ذكرنا سابقا من أنه تم عقد اجتماع مع المدعى عليها وبحضور جماعة من الناس على موضوع التنازل وهم على استعداد للإدلاء بشهادتهم. سادسا: ما يتمسك به وكيل المدعى عليها من الدفع الشكلي قد تمت الإجابة عليه سابقا من أن الدعوى هذه هي من الدعاوى اليسيرة التي استثنيت من الاخطار قبل إقامتها ثم أنها أحيلت إلى لجان الصلح قبل تقييدها لدى هذه المحكمة وعليه لا وجاهة لهذا الدفع. أما فيما يخص أن الدعوى أقيمت قبل أوانها فهذا غير صحيح لأنه قد تم الإقرار من قبل وكيل المدعى عليها بصحة موضوع التنازل وبالمبلغ المطالب به. أصحاب الفضيلة ولكل ما ذكر أعلاه ولكون ولإقرار وكيل المدعى عليها بصحة موضوع التنازل وبالمبلغ المطالب به ولأن الإقرار القضائي حجة على المقر فإننا نطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغا وقدره 240 ألف ريال. وأضاف عليها وكيل المدعية مذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ 26/03/1445هـ تتضمن ما مفاده: تم التأكد فيما يخص أقساط الباصات وتمت إفادتنا بأن الباصات المذكورة في الدعوى هي مسجلة بعقد رقم (35977497 و35977588) والمبلغ المتبقي من أقساطها هو (66307.20) ستة وستون ألفا وثلاثمائة وسبعة ريالات وعشرون هللة لكل باص، وعليه نؤكد لفضيلتكم أن التنازل جاء شاملا لما ذكر سابقا من التنازل عن السجل التجاري وما تمت إضافته من ثلاجات وغيرها من الإضافات وكذلك التنازل عن الباصات وهذا كله بمبلغ وقدره 330 ألف ريال سدد منها 90 ألف ريال وبقي في ذمة المدعى عليها 240 ألف ريال كما أقر بذلك وكيل المدعى عليها، وكان الاتفاق كما ذكرنا أن يتم السداد مقدما لهذا المبلغ (240 ألف ريال) إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك، ولدينا شهود فيما يخص ذلك نطلب سماع شهادتهم.. وبعرضها على وكيل المدعى عليها، قرر التمسك والإحالة إلى ما سبق تقديمه، وطلب وكيل المدعية إضافة مذكرة قدمها عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: نضيف نقطة أخرى لما تم ذكره سابقا وهي أن المبلغ المقر به هو 240 ألف ريال وهذا ما تم الاقرار به من قبل وكيل المدعى عليها ونود أن ننوه أن هذا المبلغ هو جزء من التنازل عن السجل التجاري لمخبز أور توينز وجزء منه للاضافات التي تمت على الباصات من تركيب ثلاجات وغيرها وجزء منه للمتبقي من أقساط الباصات ويقدر قيمة أقساط الباصات قرابة 120 ألف ريال ، وعقب وكيل المدعى عليها بأن وكيل المدعية لو تأكد من أقساط الباصات لأنه مكتوب قرابة، وبسؤال وكيل المدعية عن قيمة بيع المخبز فقط دون الباصات؟ أجاب قائلاً: (197,385.6) ريال، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المبالغ المسددة هل هي متعلقة بالمخبز أو الباصات؟ أجاب قائلاً: أن موكله أفاده بأنه كان يسدد بشكل عشوائي من القيمة الإجمالية للبيع، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعية هل العقد الذي بين موكلك وبين شركة الراجحي المصرفية؟ عقد إيجار منتهي بالتمليك، أجاب قائلاً: نعم، هكذا قرر، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (240,000) مئتان وأربعون ألف ريال؛ لقاء بيع المدعية مخبز أور توينز للحلويات سجل تجاري رقم (...) وعدد 2 باص يحمل لوحة (أ ب ص د 2262) تويوتا موديل 2022م والأخر يحمل لوحة (ب ص د 2261) تويوتا موديل 2021م للمدعى عليها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع بحسبان المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي للدعوى، فقد تحققت الدائرة من شروط قبولها شكلاً، ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم الإخطار، وذلك لأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية لم يرتب على عدم المصالحة أو الإخطار المسبق أن تحكم الدائرة بعدم قبول الدعوى، وإنما يترتب على عدم استيفاء المدعية لما أوجبه النظام -على فرض عدم استيفائه- قبل قيد الدعوى من الجهة المختصة بالقيد أن يعد الطلب كأن لم يكن، وبما أن الحال أن الدعوى قيدت وأحيلت من الجهة المختصة للقيد للدائرة فلا يتعدى الأثر التعلق بعدم الإخطار إلى النظر القضائي بعد ورود القضية للدائرة ومباشرة نظرها، واستقرت الأحكام التجارية الابتدائية والاستئناف مؤخراً في هذه المحكمة على ذلك، وعلى فرض تجاوز ذلك فالثابت للدائرة لجوء المدعي للمصالحة بإرفاقه لمحضر تعذر الصلح عبر الطلبات، وبحسب ما يظهر للدائرة في خانة الاسناد القضائي في نظام تقاضي، وقد أوجب المنظم في الدعوى المثالة قبل قيدها اللجوء إلى المصالحة لا الإخطار بناء على المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية ونصها: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة ، وهذه الدعوى تعد من الدعوى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية، وفي خانة الإسناد القضائي في نظام تقاضي ما يفيد اللجوء إلى المصالحة، وأما عن الموضوع: وبالنظر للمستندات المقدمة وما قدمه الطرفين ظهر للدائرة أن حقيقة التنازل عن مخبز أور توينز للحلويات سجل تجاري رقم (...) وعن عدد 2 باص يحمل لوحة (أ ب ص د 2262) تويوتا موديل 2022م والأخر يحمل لوحة (ب ص د 2261) تويوتا موديل 2021م للمدعى عليها، بيع مقابل بمبلغ قدره (330,000) ثلاثمائة وثلاثون ألفاً، سدد منها مبلغاً قدره (90,000) تسعون ألف ريال، ولا ينازع الطرفين في ذلك ويقران به، وبما ان وكيل المدعى عليها دفع بأن الباصات مرهونة لبنك الراجحي، وبما أن الدائرة سألت وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المبالغ المسددة من موكله هل هي متعلقة بالمخبز أو الباصات؟ أجاب قائلاً: أن موكله أفاده بأنه كان يسدد بشكل عشوائي من القيمة الإجمالية للبيع، وسألت وكيل المدعية عن قيمة بيع المخبز فقط دون الباصات؟ فأجاب قائلاً: (197,385.6) ريال، وسألت وكيل المدعية عن العقد الذي بين موكلك وبين شركة الراجحي المصرفية؟ فأجاب بأنه عقد إيجار منتهي بالتمليك، وبما أن المخبز أور توينز للحلويات الذي يحمل السجل التجاري رقم (...) تملكه المدعية وقد قامت ببيعه للمدعى عليها، وقيمة بيعها له مبلغاً قدره (197,385.60) مائة وسبعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالاً وستون هللة، وبما أن الباصات محل الدعوى لا تملكها المدعية في الوقت الحاضر ولا يجوز لها بيعها حيث إنها باعت مالا تملك في الوقت الحاضر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك وعليه فلا تستحق قيمتها ولا المطالبة بها حتى يكون لها الصفة في تملكها، ولأن بيع الباصات لا يجوز في الوقت الحاضر قبل تملكها عليه تحكم الدائرة بعدم قبول دعوى المطالبة بقيمة الباصات وقدرها (66,307.20) ستة وستون ألفا وثلاثمائة وسبعة ريالات وعشرون هللة لكل باص، لتصبح قيمة الباصين ما مجموعه من قيمة المطالبة مبلغاً قدره (132,614.40) مائة واثنان وثلاثون ألفاً وستمائة وأربعة عشر ريالاً وأربعون هللة، ومجموع قيمة الباصات مع قيمة بيع مخبز أور توينز للحلويات تساوي القيمة الإجمالية للتعاقد المتفق عليها بين الطرفين، وبما أن قيمة بيع مخبز أور توينز للحلويات الذي يحمل السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (197,385.60) مائة وسبعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالاً وستون هللة، ولعدم صحة بيع الباصات من المدعية في الوقت الحاضر عليه تحمل الدائرة المبالغ المسددة وقدرها (90,000) تسعون ألف ريال من قيمة بيع المخبز أور توينز للحلويات الذي يحمل السجل التجاري رقم (...) وبحسمها يصبح المبلغ المتبقي للمدعية قدره (107,385.60) مائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالاً، وستون هللة؛ ولا ينال من ذلك ما طلبته المدعية من سماع الشهود فالمدعى عليها لا تنازع في قيمة العقد ولا المبالغ المسددة ولا في بيع مخبز أور توينز للحلويات الذي يحمل السجل التجاري رقم (...) وإنما تدفع بعدم تملك المدعية للباصات وقد ثبت هذا للدائرة بإقرار وكيل المدعية وبموجب رخص سير الباصات المرفقة في ملف القضية من قبل وكيل المدعية، كم لا ينال من ذلك ما دفع به من أن التنازل أتى شاملاً ولا يقبل التجزئة، حيث إن البيع إن لم تتحقق شروطه وأركانه ومن ذلك أن يكون عن ملك للمبيع فلا يمكن شرعاً ونظاماً قبوله، واستصحاباً لما ساقته الدائرة في ثنايا أسبابها تنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة سار ميلا للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة امواج السعودية ل للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (107,385.60) مائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالاً، وستون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: عدم قبول دعوى ما زاد عن ذلك من المطالبة بقيمة الباصات؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث