حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530363591

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570214416/1445
رقم الحكم:4530363591
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570214416 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530363591 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570214416 لعام 1445 هـ المدعي: فرع شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصه: الوقائع: نشأ تعامل تجاري لموكلتي مع المدعى عليها وذلك بتوريد موكلتي للمدعى عليها بضائع عبارة عن مواد بناء وقطع غيار متفرقة مثل (كاشف الدخان، كاشف حراري، جهاز انذار حريق، شريط نحاسي، جهاز مقاوم للطقس، المواد الترابية للحدود الجنوبية للطريق الأمني وغيرها من المنتجات) وقد نتج لموكلتي مستحقات تقدر بمبلغ وقدره (٤,٣٨٠,٤٣٢.٠٠) أربعة ملايين وثلاث مئة وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، لم تلتزم المدعى عليها بسداد المستحقات التي في ذمتها لموكلتي رغم تبليغها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها وذلك عبر منصة تراضي وكذلك بإخطارها عبر (التبليغ العدلي) ورغم ذلك لم تلزم المدعى عليها بسداد المستحقات التي في ذمتها لموكلتي. الطلبات: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤,٣٨٠,٤٣٢) أربعة ملايين وثلاث مئة وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٤٣٨,٠٤٣.٠٠) أربع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثة وأربعون ريال سعودي. انتهى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات سُمعت فيها الدعوى والإجابة وقدمت فيها مذكرات من الطرفين وفق ما هو مدون في محاضر الضبط. وفي الجلسة المنعقدة في 10/04/1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً، وفي مستهل الجلسة قرر الحاضران بأنه تم الصلح بين الطرفين وفق الاتفاقية التالية: اتفاقية صلح: تم بعون الله وتوفيقه في هذا اليوم الأربعاء تاريخ: 10/04/1445هـ، الاتفاق بين كل من: 1- فرع شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) ويشار اليها في هذه الاتفاقية بالطرف الأول. 2- مجموعة (...) السعودية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) ويشار اليها في هذه الاتفاقية بالطرف الثاني. بالإشارة الى القضية رقم: 4570214416 وتاريخ: 25/02/1445هـ وحيث اتفق الطرفان على انهاء النزاع بينهما صلحاً، عليه فقد التقت إرادة الطرفين وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي: أولاً: أن المبلغ المستحق للطرف الأول (فرع شركة (...) المحدودة)، في ذمة الطرف الثاني (مجموعة(...) السعودية المحدودة) هو مبلغ وقدره: (4,272,000 ريال) أربعةُ ملايين ومئتان واثنان وسبعون ألف ريال، ويلتزم الطرف الثاني بسداده للطرف الأول اثر اثباتها من قبل الدائرة ناظرة الموضوع. ثانياً: اتفق الطرفان أن المبلغ المشار اليه في أولاً يمثل جميع مستحقات الطرف الأول منذ نشوء العلاقة التعاقدية إلى تاريخ 10/04/1445هـ الموافق 25/10/2023 م.والله ولي التوفيق انتهى. وطلب الحاضران إثبات الصلح والحكم به. وبسؤال الحاضرَين مزيد إضافة؟ قررا الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين قد اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا. ولقول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْر}، ولقول النبي – صلى الله عليه وسلم –: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكون هذا الصلح قد صدر من جائزي التصرف. واستنادا للمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح والحكم به. واستنادا للمادة (70/3) من نظام المرافعات الشرعية فإن هذا الحكم غير خاضع للاعتراض. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين، ولزومه لهما. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث