حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530321420
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570060980/1445
رقم الحكم:4530321420
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570060980 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530321420 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4570060980 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: تموينات (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية ومشروبات وعصائر، بثمن إجمالي قدره (١٦,٢٠١) ستة عشر ألفًا ومئتان وواحد ريال سعودي سددت منه (٧,٨٣٦) سبعة آلاف وثمان مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٣٦٥) ثمانية آلاف وثلاث مئة وخمسة وستون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب مصادق على مطابقته من قبل موظف لدى المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة. 2- فاتورة مبيعات موقعة من قبل موظف لدى المدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن عدم صحة دعوى المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في 10/03/1445هـ وفيها: حضر مالك المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه تقدم بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4510418651 وتاريخ 10/3/1445هـ وفيها: (الرد من الناحية الشكلية: فتطلب رد دعوى المدعي لعدم الاختصاص المكاني وذلك استنادا للمادة (٧٥) من نظام المرافعات ندفع بعدم الاختصاص المكاني لنظر الدعوى وذلك قبل أي نقاش في الدعوى أو طلب حتى لا يسقط الحق فها فإن كان مراد المدعي أن المعاملة بيننا تجارية وأنه لا توجد محكمة مختصة أو تجارية في بلد المدعى علما ((محافظة (...) ((فالرد عليه أن ذلك غير صحيح من وجهيين: الوجه الأول: غير صحيح من حيث نفي العلاقة أو العلم بها أو تعامل التجاري الذي نص عليه المدعي حسب ما يزعم بهي في صحيفة دعواه الوجه الثاني: من حيث المعمول به نظاماً وقضاء وحيث أن المبلغ دون المائة ألف وليس فيه علاقة تجارية أو عقد تجاري وكل من الطرفين ذو مؤسسة فردية وليس مشتركة أو شركة تكون ومكان إقامة الطرفين بمحافظة (...) والمطالبة والواقعة والمنشأتين للطرفين في محافظة (...) وليس من معارض أوما يعترض ويمنع إقامتها في بلد المدعية لا من حيث الشكل ولا النوع ولا الصفة ولا القيمة والتي سبق الإشارة لها أن دون المائة ألف ولذا الدفع بعدم الاختصاص المكاني ونطلب رد دعواها وبإمكان وبإمكانها إعادة إقامتها ب(...) بلد ومكان المدعى عليها. الرد من ناحية الموضوع أما موضوع الدعوى وما ورد في صحيفة دعوى المدعي) ما نصه انه بتاريخ ١٤٤٤/٩/١٤هـ اتفق اطراف الدعوى الى اخره ثم انتهى بطلب تسليم المبلغ المتبقي وقدره (٨٣٦٥)) والجواب عليه الاتي: ١- لم اتفق مع المدعي أو من يمثله على أي شيء مما ذكره ولا علم لنا عن أي علاقه تجاريه بيننا حسب دعواه لا في البيع أو الشراء: هذا من حيث الأصل وحيث أن اطراف العقد شرط من شروط صحته وركن من أركانه لا يتجاوز عنه القضاء والشريعة ولا يُصير منه إلى غيره لأنه الأصل، ولا يتجاوز عنه إلى الفرع الا بدليل وهو قول واحد للجمهور نقله اليوني. في حاشية الروض المربع.. ٢- اذا صح هذا الاتفاق فهو بين طرفين الأول منهم يعمل تحت كفالتنا والأخر او الثاني تحت كفالة المدعي وهو اتفاق من بينهم لا علاقه لنا به ولا تتحمل المنشاة أي مطالبة عنه وهو صور من صور التلاعب الذي له نقربه ولا نوافق عليه لمخالفته جميع صور النظام المعتبرة المعمول بها. كما انه لا يعقل أن يتم تصريف في بضاعه بهذه القيمة خلال يوم واحد فهي منشأة عبارة عن بقالة أو سوبر ماركت صغيرة وليست كالمجمعات أو الهايبر ماركت - حتى يتم تصريفها في يوم واحد والأمر غريب ولا يخلو من الشك والريبة حيث أنه خلاف المتعارف عليه بين أصحاب الجملة والموزعين، فإما أن يكون الشراء حاضر بحاضر للجملة أو أجل ومدة الأجل بقدر تصريف البضاعة أو الانتهاء منها ثم السداد لا صورة غيرها بين التجار سواء في البقالات أو غيرها وهو الغالب المتعارف عليه وغيره شاذ - الأصل أن المتعارف عليه عرفاً ثابت شرعا - مما ينتهي اليه الأمر انه لا يخلو من صور الدين أو القرض بينهم وكله تلاعب لا علم لنا به كما أننا لا تقر بشيء منه ولا نرضى به. الأصل شرعا وقضاء انه لا ينشأ أي حق او مطالبة لا اعلم لرب البيت عنها وصاحبها عنها أما العامل فيها فلا وكاله منا تجيز تصرفه في غير البيع ولا إقرار أو ضمانة خاصة في أي صورة من صور الديون أو الشراء بالأجل على خلاف البيع فيضمنه البائع أو القائم عليه وهو الأصل المتعارف عليه عرفاً وقضاء ولا يضير منه الى غيره الا بدليل حسب القواعد الفقهية - ش أحمد رزقا. وعليه فإن هذا العقد لا صفة لنا معتبرة فيه لا شرعاً ولا قضاء ولا نظاما حيث أن نظام وزارة التجارة في أي حق ناشئ عن اتفاقيات. اشترط النظام فيها أنها لابد أن تكون محررة وموقعة من الطرفين ومبرمة وتكون مع صاحب المنشأة أو وكيلها - وليس العاملين فيها. وهذا هو المتعارف عليه عرفاً والمتعارف عليه عرفا ثابت شرعا كالمنصوص عليه. ه تم كف الموظف أو المكفول (...) لدينا ومنعه عن العمل في نفس المنشأة والبقالة منذ ان تم الاتصال علينا بخصوص موضوع الدعوى كما انه تم الإقرار منه كتابة وشهادة أنه لا علاقة لنا أو للمنشأة بالدين الذي أخذه مما ينتهي اليه الامر انه لا صفه لنا في دعوى المدعي ولا تصبح الدعوى الا على لوصفة فيا وعليه اطلب. من فضيلتكم برد دعواه لعدم الصفة والعلاقة المسبب لها أعلاه). وبعرضها على المدعي طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 26/03/1445هـ وفيها: حضر مالك المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، هذا وقد تقدم المدعي بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4510423975 وتاريخ 10/3/1445هـ تضمنت ما يلي: (أولا من الناحية الشكلية: ردا على زعمه ان المحكمة التجارية بالرياض لا تختص في قضيتنا نستغرب ذلك فالمعلوم لدينا ولدى فضيلتكم بان قضيتنا تجارية بحته شكلا وموضوعا بين تاجرين ونحن نعلم وهو يعلم باننا في محافظة (...) لا يوجد لدينا محكمه تجارية وقد سبق ورفعنا قضايا تماثل هذه القضية وتم تحويلنا الى المحكمة التجارية بالرياض لعدم اختصاص المحاكم العامة في ذلك، فأرجو من فضيلتكم التكرم برفض طلب المدعي عليه بعدم اختصاص محكمتكم الموقرة في هذه القضية: اما ردنا من ناحية موضوع الدعوى فهوا كالتالي: أولا بخصوص انه لم يتفق مع مؤسسة (...) للتجارة او من يمثله بتنزيل بضائع للمركز فهذا غير صحيح فقد وضع مسئولا بالمشتريات في المحل وهم كفلائه وتوقيعه باستلام البضائع كاملتا كما هوا موضح لفضيلتكم في الفاتورة المرفقة مع هذا الرد، وأيضا رفع الفواتير الى المالك ليتم تسديدها الكترونيا عبر حسابهم البنكي الخاص بمؤسستهم و ذ الك بالدفعات اليومية المتفق عليها حسب ماهوا موضح لفضيلتكم بل إيصالات المرفقة: ثانيا يقول انه اذا صح هذا الاتفاق....الخ فهذا يعتبر اعتراف مبدئي من قبل المدعي علية على انه قد يكون تم الاتفاق مع مسئول المشتريات لديهم ولو افترضنا يا سيدي ان لم يعلم من الذي سدد لنا جزئا من مبلغ الفاتورة عبر التحويلات البنكية الموضحة في المرفقات، ثم يقول بان الاتفاق ان كان فهوا كائن بين طرف يعمل لدينا وتحت كفالتنا وطرف اخر يعمل لدى مؤسسة (...) يعمل تحت كفالتهم، انني استغرب من هذا وكما يعلم فضيلتكم وكل ذي عقل ومنطق باننا في مؤسسات نظاميه لديها موظفين كلا في تخصصه منهم المندوب ومنهم المحاسب ومنهم المحصل وكلا في مجال عمله وأيضا المدعي عليه لديه موظفين في مركزه منهم العامل ومنهم المسئول ومنهم المحاسب وكلا على عمله ووظيفته فلا اعلم ماذا يقصد بعدم النظام في ذلك: فضيلتكم انني أرى هذا غير منطقيا وتبريرات ما انزل الله بها من سلطان فرجو من فضيلتكم رفض ما يقول لعدم مصداقيته ومنطقه: سيدي القاضي: هوا يقول النقطة الثالثة من موضوعية الدعوى انه لا يعقل ان يتم تصريف بضاعه بهاذه القيمة خلال يوم واحد انتهى: ردنا على ذ الك باننا لم نطالبه بدفع المبلغ كاملا في يوم واحد وما كان الاتفاق عليه يتم الدفع على دفات يوميه الى ان يتم تسديد المبلغ كاملا وقد صار يا سيدي بانه قد التزم بدفع دفعاته بانتظام وهوا ما استلمناه من قيمة الفاتورة مبلغ وقدرة 7836 ريالا ولكن عندما صارت المشكلة بينه وبين موظفه فصل الموظف واوقف التسديد وانكر باقي المبلغ تماما وتعلل ان اذهبوا وخذوا باقي مبلغكم من العامل (...) وانا لست مسئولا عن شي النقطة الرابعة متعللا بعدم معرفته بالفاتورة وهذا غير صحيح ابدا والتحويلات البنكية تثبت عدم صحة كلامه: اما النقطة الخامسة والأخيرة: نحن لسنا مسئولين عن كف الموظف او فصله من العمل فهذا موضوع يخصهم ولا يربطنا علاقة بذ الك كل ما نريد هوا حقنا الذي يريد ان ينكره دون وجه حق والله تعالى يقول: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين) أهـ، كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4510513189 وتاريخ 24/3/1445هـ وفيها: (سرد المدعي كلاما كثيرا لا سند له ولا بيئة له عليه من عدة وجوه معتبرة بحسب النظام والاتي: ابتدأ بقوله (ردا على زعمه أن المحكمة التجارية بالرياض لا تختص في قضيتنا نستغرب ذلك فالمعلوم لدينا ولدى فضيلتكم بان قضيتنا تجارية بحته شكلا وموضوعا بين تاجرين ونحن نعلم وهوا يعلم باننا في محافظة (...) لا يوجد لدينا محكمه تجارية وقد سبق ورفعنا قضايا تماثل هذه القضية وتم تحويلنا إلى المحكمة التجارية بالرياض لعدم اختصاص المحاكم العامة في ذلك فأرجو من فضيلتكم التكرم برفض طلب المدعي عليه بعدم اختصاص محكمتكم الموقرة في هذه القضية) والرد عليه أن فضيلته إن رأى استمرار الدعوى لديه فلا مانع لدي حتى لا يفهم منه الترهب من الدعوى ولكن ما أردنا توضيحه هو عدم الصفة لنا في الدعوى ولا اختصاص المحكمة التجارية لأن المبلغ دون المئة ألف وهو في صورة دين أو قرض وليس فيه عمل تجاري حقيق كالتوريد والاستيراد والمقاولات وهو المنصوص عليه في تعديلات المادة الثانية لنظام المحاكم التجارية والتي نصها - تم إلغاء العبارة الواردة في الفقرة (د) من المادة (٢) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هـ والتي جاء فيها... متى كان المقاول أو البائع متعهداً بتوريد المون والأدوات اللازمة لها. ولا أنا ولا المدعي لنا وكالة أو تعهد بتوريد المؤون والقاضي أفهم بما دفعت به ولكن أوكد أنني لا مانع لدي من السير فيها لدى فضيلتكم بالمحكمة التجارية ونحن معكم فيما ترونه. أولا: « ثم قال بخصوص انه لم يتفق مع مؤسسة (...) للتجارة او من يمثله بتنزيل بضائع للمركز فهذا غير صحيح فقد وضع مسئولة بالمشتريات في المحل وهم كفلائه وتوقيعه باستلام البضائع كاملنا كما هوا موضح لفضيلتكم في الفاتورة المرفقة مع هذا الرد وأيضا رفع الفواتير إلى المالك ليتم تسديدها الكترونيا عبر حسابهم البنكي الخاص بمؤسستهم وذلك بالدفعات اليومية المتفق عليها حسب ماهوا موضع لفضيلتكم بل إيصالات المرفقة)) ما نصه بالون الأحمر غير صحيح والرد عليه من وجهيين (أ) الوجه الأول تنزيله لبضاعة في زمن معين اطلعت عليها وقفت عليها حال وقدرت فيمنها وحولتها للمستفيدين من الموزعين أو المندوبين ومن ضمنهم (...) الذي تحت كفالة وحولت لك قيمتها وصورتها حال بحال وليس في صورة الأجل وهنا أقول لكم أنني أضمن قيمتها لو بقي شيء من ثمنها ويحق لك مطالبتي أما دعواك في واقع الحال بيع بالأجل لبضاعة استلمها العامل ببيع الأجل ولم تقوم بإخطارنا أو تبليغنا عنها كما أنني لم أخول ولم أوكل أحدا من العاملين لدينا في البيع أ والشراء ولا ضمان علي في تعاملك من دون اخطارنا أو التنسيق معنا أو ابلاغنا عن البضاعة وهو ما نصت عليه المادة ۲۰ حسب تعديلات نظام للمحاكم التجارية للمادة حسب قرار رئاسة مجلس الوزراء برقم ۲۲۲۲۰ في ۲٥ / ۱۱ / ۱۳۸۹ للمرسوم ملكي واسم م/٢ والتي نصها: در فإذا حول بأمر نقل البضاعة والأشياء المسلمة أو المرسلة له إلى غيره بغير إذن التاجر الأصلي يضمن كل ضرر يحصل بسبب ذلك. أما إذا كان التحويل إلى الوكيل الأخر من نفس التاجر أو بإذنه فلا ضمان عليه). ثانيا: أما قوله انه اذا صح هذا الاتفاق..... الخ فهذا يعتبر اعتراف مبدئي من قبل المدعي عليه على انه قد يكون تم الاتفاق مع مسئول المشتريات لديهم ولو افترضنا يا سيدي ان لم يعلم من الذي سدد لنا جزنا من مبلغ الفاتورة عبر التحويلات البنكية الموضحة في المرفقات الى اخره. والرد عليه من وجهيين (أ) ما أشار له من اعتراف والقضية هنا حقوقية وليست جنائية وقصد به - حجية الإقرار - فلا حاجة للرد عليه لأن القاضي الفاضل هو أعلم بمبدأ الإقرار من عدمه حسب نظام الإثبات. (ب) أما الحوالات فهي لفاتورة أخرى ولبضائع أخرى يقوم بتنزيلها مندوب مؤسستهم (...) وأنا أدفع قيمتها عند تنزيلها وليس بالأجل دون علم مسبق بما أو تنسيق معنا أو حتى اخطارنا بها. حال بحال (ج) أما قوله: التي استغرب من هذا وكما يعلم ف ل ذي ملسل ومنطق باننا في مؤسسات نظاميه لديها موظفين كلا في تخصصه منهم المندوب ومنهم المحاسب ومنهم المحصل وكلا في مجال عمله وأيضا المدعي عليه لديه موظفين في مركزه منهم العامل ومتهم المسئول ومنهم الحاسب وكلا على عمله ووظيفته فلا أعلم ماذا يقصد بعدم النظام في ذلك: فضيلتكم انني أرى هذا غير منطقيا وتبريرات ما انزل الله بها من سلطان فرجو من فضيلتكم رفض ما يقول لعدم مصداقيته ومنطقه سيدي القاضي: هو يقول النقطة الثالثة من موضوعية الدعوى انه لا يعقل أن يتم تصريف بضاعة بهاذه القيمة خلال يوم واحد انتهى رغلنا على هلك وا لنا ام تطلبه مطلع المبلغ كاملا في يوم واحد وما كان التفاق عليه وسلم الحلم على ملكت يومية إلى أن يتم التسديد المبلغ كاملا وقد صار يا سيدي بلله له النور يعلم الطاقة والتهام وهوا مما استلمناه من اومة الشكاورة مبلغ والسمرة ٧٨٣٦ ريالا والكم عندما صارت المشكلة وملك وأين موظفة فصل الموقف وأوقف التسديد والكر بالي للبلغ عاما وتطل أن الهيم وعدم باقي ميللكم من العامل (...) وانا لست مسكيلة من هي النقطة الرابعة متطللا وعدم معرفته بالفاتورة وهذا غير صحيح أبدا والتسويات. الملكية الكلية عدم صحة كلامه اما للنقطة الخامسة والأكوره سيدي القاضي: هن لسنا مستواين من كف الموقف أو فصله من العمل فهذا موضوع يخصهم ولا يربطنا مالة بذلك كل ما تريد هوا حقنا الذي يريد أن ولكيه دون وجه حمل والله تعالى يقول إلى المرة لحل صاحب الفضيلة يلاحظ طريقة سرد مرافعة المدعي بأسلوب ولهجة (...) من حرقة في جوفه لطلب حقه ومعه حق في حقه ولكن حقه وما يدعيه لم يبعه لي بل باعه بالأجل للعامل (...) وتم التنسيق عليه من العامل (...) دون اخطارنا أو علمنا او مرسلتنا عن هذه البضاعة بشيء وفي هذه الحالة لا ضمانة علي فيما يدعيه ولا وكالة للعامل او تفويض لتصرف فيما يدعيه وهو ما نصت عليه المادة (۲۰) من نظام المحكمة التجارية: إذا حول أو أمر بنقل البضاعة والأشياء المسلمة أو المرسلة له إلى غيره بغير إذن التاجر الأصلي يضمن كل ضرر يحصل بسبب ذلك. أما إذا كان التحويل إلى الوكيل الآخر من نفس التاجر أو بإذنه فلا ضمان عليه. ثالثا / طلب ردة الفاتورة وما استند بها المدعي حسب النظام واستنادا لما نصت عليه من المواد ٤٣ والمادة ٤٤ والمادة (٤٨) من عدم وجود إمضاء لساحب أو ختم بالاستلام للتاجر الأصلي والذي هو نحن - أو إمضاء مشروح بالقبول موضح على الفاتورة المدعى بها. رابعا / طلب رد الدعوى حيث لا يوجد بيئة للمدعي أنه أخطرنا أو بلغنا عن هذه البضاعة كما أنه لم تشتمل أي من أوراقه وفواتيره على إخطار على صورة السفتجة حرفيا وصورة صيغة بالقبول صادرة من التاجر الأصلي صاحب الحلال حسب النظام رفلا بد من شرحها بالقبول) كذلك صورة جميع التحاويل وكافة ما يوجب فيها من الكتابات لا تشمل أي تلبيه رسمي بدفع القيمة الا بعد أن أقام دعواه ولذا نطلب رد دعواه وذلك استنادا للمادة 7 من نظام المحاكم التجارية والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هـ. خامسا / وأخيرا أطلب رد الدعوى لانعدام الصفة حيث أقام المدعي دعواه علينا مع أن من اتفق معه العامل (...) ومن اشترى منه العامل (...) ومن استلم البضاعة منه العامل (...) ولذا نطلب رد دعواه وبإمكانه اقامتها عليه فلست ضامن للعامل (...) كما أنه لا وكالة له أو تفويض كما أن صحيفة وموضوع دعواه قد خلا من مطالبة الضامن للمضمون بل باع على غيرنا وطلب تحصيل الثمن منا وهو بعد بحد ذاته وصفا للدعوى بشكل غير صحيح دون مطالبة الضامن للمضمون له وصفه الموضوع الدعوى بعد صحيح مما يستدعي ردها والإخلال بموضوعها وذلك فقها وقضاء)، وبعرضها على المدعي اكتفى بما سبق تقديمه، كما اكتفى المدعى عليه وكالة بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 02/04/1445هـ وفيها: حضر مالك المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، هذا وقد جرى الاطلاع على ما سبق وأن تم ضبطه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٣٦٥) ثمانية آلاف وثلاث مئة وخمسة وستون ريال، وبما أن الدعوى بين تاجرين فإن المحكمة تكون مختصة نوعا وفقا للفقرة الأولى من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بالاختصاص المكاني فإن المحكمة تكون مختصة نظرا لمضي الجلسة الأولى بعد تبلغ المدعى عليه دون الدفع به، ولما كان جواب المدعى عليه الموضوعي مضمونه الدفع بعد الصفة وان الصفة تنعقد للعامل الذي تعامل مع المدعي، وأنكر التعامل مع المدعية وأقر بأن العامل الذي تعامل مع المدعي تحت كفالة المدعى عليه، وأنه لا يتحمل ما أبرمه العامل من اتفاقيات، ولما كان هذا الدفع غير مقبول من المدعى عليه، لكونه أقر بأن العامل تحت كفالته، وبالتالي يلزمه الإشراف على تصرفاته، والعامل تحت كفالته أجير خاص لا يقوم بأي أعمال سوى لصالح كفيله الذي يعمل لديه، والكفيل مسؤول عن تصرفاته وفقا للقاعدة المتبعة: المتبوع مسؤول عن تصرفات تابعه في حدود نطاق عمله، ولما كان الأمر كذلك فلا يصح إلزام المدعي بتصرفات العامل إن صح دفع المدعى عليه بشأنها، وإنما تلزم المدعى عليه وله العود على العامل بما أخل به من صلاحيات موكله إليه، وبناء على ما تقدم، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبة موكلته كشف حساب مصادق على مطابقته من قبل موظف لدى المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وفاتورة مبيعات موقعة من قبل موظف لدى المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها تموينات (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 8.365 ريال ثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وستون ريالا والله الموفق.