حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530551372
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570186617/1445
رقم الحكم:4530551372
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186617 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530551372 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٦٦١٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: الشركة (...) لقطع غيار السيارات المدعى عليه: شركة (...) للأعمال البحرية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقد طرفي الدعوى (بموجب طلب فتح حساب بالآجل) على أن تقوم المدعية ببيع وتوريد بضاعة عبارة عن (قطع غيار السيارات وتوابعها) لصالح المدعى عليها عند الطلب، وقد سلمت المدعية المدعى عليها كامل المبيع حسب الطلبات وخلال الفترة من ٠٧.٠٨.٢٠١٦ م وحتى ١٣.١٢.٢٠١٦ م بلغ اجمالي المبالغ الغير مستلمة من المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٣٥,٧٥٤.٥٥) مئتين وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسة خمسون هللة؛ وانتهت في طلبها إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى بذمتها. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت لما ورد بلائحتها، وبسؤالها عن بينتها أجابت بأن بينتها هي مطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، قدم مذكرة جوابية تلخصت في الدفع بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها استناداً للصك الصادر بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الرابعة بهذه المحكمة في القضية رقم (٢٧١) وتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٣هـ، وطالب بوقف السير بالدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على الصك المشار إليه تبين بأن مدة تعليق المطالبات المقررة نظاماً قد انتهت فجرى سؤاله هل تم تمديد مدة تعليق المطالبات فأجاب بأن المدة انتهت ولم يتم تمديدها ولكن لم يتم تقديم المقترح حتى تاريخه، وبطلب الجواب الموضوعي منه قرر تمسكه بدفعه، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كانت وكيلة المدعية قد حصر طلبها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٣٥,٧٥٤.٥٥) مئتين وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسة خمسون هللة والذي يمثل ثمن منتجات عبارة عن (قطع غيار السيارات وتوابعها) وردتها موكلتها للمدعى عليها، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب بالآجل مبرم بين طرفي الدعوى صادر على مطبوعات المدعية وممهور بختم منسوب للمدعى عليها. ٢- خطاب تأكيد ذمم مدينة (مطابقة رصيد) صادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م بمبلغ قدره (٢٣٥,٧٥٤.٥٥) مئتين وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسة خمسون هللة ممهور بختم منسوب للمدعى عليها؛ ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعى عليها دفع بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لموكلته استناداً للصك الصادر بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الرابعة بهذه المحكمة في القضية رقم (٢٧١) وتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٣هـ، وطالب بوقف السير بالدعوى، ولمّا كان من البيّن للدائرة من خلال الاطلاع على الصك المشار إليه أعلاه انتهاء مدة تعليق المطالبات المحددة نظاماً في المادة (٤٦) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩هـ ونصها ١- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً.٢- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو تصديق المحكمة على المقترح، أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه ، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعى عليها قد قرر بأنه لم يتم حتى تاريخه عقد الجلسة تمديد مدة تعليق المطالبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول دفع المدعى عليها لعدم صحته، ولمّا كان ما قدمته المدعية من مستندات موصل لإثبات صحة دعواها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للأعمال البحرية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/الشركة (...) لقطع غيار السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٣٥,٧٥٤.٥٥) مئتين وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530551372 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٦٦١٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: الشركة (...) لقطع غيار السيارات المدعى عليه: شركة (...) للأعمال البحرية المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، و وجيزها طلب المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٣٥,٧٥٤.٥٥) مئتين وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمس وخمسون هللة، والذي يمثل ثمن منتجات عبارة عن (قطع غيار السيارات وتوابعها) وردتها للمدعى عليها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة عشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/شركة (...) للأعمال البحرية المحدودة بأن تدفع للمدعية/الشركة (...) لقطع غيار السيارات مبلغاً قدره (٢٣٥,٧٥٤.٥٥) مئتين وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمس وخمسون هللة، فقدَّم المستأنف (المدعى عليها) اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية بواسطة المحامي/(...) و الذي تلخص في طلب المستأنف وقف السير في الدعوى لصدور حكم بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٤هـ من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة وقد قضى الحكم بإخضاع المدين/شركة (...) إلى إجراء إعادة التنظيم المالي، بالإضافة إلى أنه أثناء نظر القضية طلب المستأنف من الدائرة إلزام المستأنف ضدها أن تقدم الفواتير وكشوفات الحساب التي تثبت صحة هذه المديونية حتى تتأكد من صحتها، وبالتالي هذه الطعون التي أثارها المستأنف تمس حجية أوامر الشراء وتفقدها حجيتها لذلك لا بد من إلغاء الحكم وإلزام المستأنف ضدها بتقديم الفواتير ومحاضر الاستلام الخاصة بالبضاعة التي تدعي أنها وردتها للمستأنفة، وانتهى إلى طلبه وقف السير في الدعوى ونقض الحكم، وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرتها واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وسألت وكيل المدعى عليها (المستأنفة) هل صدر من الدائرة الابتدائية قرار بتمديد تعليق المطالبات، فذكر أنه لم يصدر قرار بذلك، ولم تتقدم المدعى عليها بهذا الطلب. فتبين صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه من دفوع لم تجد الدائرة فيها ما يؤثر على ما انتهى إليه الحكم الصادر في القضية، وقد جاء في أسبابه ما يتضمن الرد عليها، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٣٢٤٥٢٠) وتاريخ: ٠٧/٠٤/١٤٤٥ من الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٥٧٠١٨٦٦١٧) القاضي: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للأعمال البحرية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/الشركة (...) لقطع غيار السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٣٥,٧٥٤.٥٥) مئتان وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمس وخمسون هللة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.