حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530350725

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570189136/1445
رقم الحكم:4530350725
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570189136 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530350725 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٩١٣٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتاجير السيارات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليها المتمثل في (سداد مستحقات للمدعى عليها)، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر رقم (٢٣٣٢١١٠٠) المؤرخ في ١٤٤٤/٠١/١٣هـ في (جدة) بمبلغ وقدره (١٨٧,٢٦٦) مائة وسبعة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وستون ريال مستحق بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ، تم سداد المديونية، وغير المستحق منه (١٨٧,٢٦٦) مائة وسبعة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وستون ريال، وطالب بإثبات عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر رقم (٢٣٣٢١١٠٠) المؤرخ في ١٤٤٤/٠١/١٣هـ بمبلغ وقدره (١٨٧,٢٦٦) مائة وسبعة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي صورة من السند لأمر رقم (٢٣٣٢١١٠٠). وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، بسؤال المدعية عن دعوى موكلها ذكرت أنها أرفقت دعواها عبر الطلبات اليوم وبسؤالها عن حصرها لبيانتها أجابت بأنها ما يفيد سداد قيمة السند وهي حوالات فقط، بعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة فأهمته الدائرة بأن يقدم جوابه عبر الطلبات. ووردت مذكرة وكيلة المدعي بنفس تاريخ الجلسة ونصها: حيث أنه بتاريخ١٤٤٤.٢.٩ هـ الموافق٢٠٢٢.٩.٥ تم التعاقد بين كلا من موكلي بصفته صاحب مؤسسة (...) للنقل البري والمدعى عليها على استئجار عدد من السيارات من المدعى عليها بموجب عروض أسعار يتم تزويد المدعي (المستأجر) بها تتضمن عدد السيارات المراد تأجيرها وقيمة الايجار. وبناء على التعاقد المبرم بين الطرفين فقد تم تحرير السند رقم (٢٣٣٢١١٠٠) وتاريخه ٢٠٢٢.٨.١١ يتضمن التزام موكلي بسداد مبلغ وقدره ١٨٧٢٦٦ ريال سعودي في موعد استحقاق ٢٠٢٢.٩.١ وحيث ان السند المذكور تم سداده بالكامل من قبل موكلي فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها للسند محل الدعوى و الحكم على المدعى عليها باسترداد السند المذكور، ووردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥هـ ونصها إشارة الى الدعوى رقم ٤٥٧٠١٨٩١٣٦ لعام ١٤٤٥هـ والمنظورة لدى فضيلتكم والمحدد لنظرها جلسة اليوم أتقدم لفضيلتكم بوافر الاحترام والتقدير وبالإنابة عن موكلتي المدعى عليها شركة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) بهذه الدعوى من المدعي (...) الهوية الوطنية (...) وذلك على النحو التالي نحيل للدائرة منعا للتكرار فيما ذكره المدعى في تحرير دعواه كما أنه دون في تحرير دعواه في سداده للمبلغ محل طلب التنفيذ والمتمثل في مبلغ وقدره ١٨٧٢٦٦ ريال مديونية حالة عليه على جزء من السيارات المتعاقد عليها وتم الاتفاق على أن يسددها يحررها ويثبتها في سند لأمر علما بأن السدادات ١٦٤٣٨٢ ريال تتعلق بسيارات أخرى غير السيارات المثبتة في السند لأمر لا سيما أن سدادات المدعى تجاوزت قيمة السند لأمر ١٨٧٢٦٦ ريال المتمثلة في ١٦٤٣٨٢ ريال و ٣٠٠٠٠ ريال وأن قيمتها مبلغ وقدره ١٩٤٣٨٢ ريال مما يتبين من خلالها سداد مديونية خارجة عن سند التنفيذ كما أن المدعى تعمد المماطلة من خلال إقامة أكثر من دعوى يطالب فيها الشركة في السند محل الدعوى والمتمثلة في الدعوى رقم ٤٤٧٠٨٩٤٣٧٦ وصدر فيها صك بالرقم ٤٤٣٠٩٧٧٣٦٧ ومرفق صورة الصك، وطلبات الدعوى لذا أطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها ١٦٤٣٨٢ مائة وأربعة وستون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال سعودي وسبعة عشر هلله، والمستحق هو ١٦٤٣٨٢ مائة وأربعة وستون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال سعودي وسبعة عشر هلله هذه دعواي بالمحكمة التجارية بالدمام الدائرة السابعة إقامة دعوى ثانية بالرقم ٤٤٧٠٩٠٣١٦٢ وحالتها قيد النظر حاليا وطلبات الدعوى لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم التنفيذ هذه دعواي بالمحكمة التجارية بالدمام الدائرة الحادية عشرة علما بأنه تم فسخ العقد بتاريخ قبل إقامة الدعوى إقامة دعوى ثالثة بالرقم ٤٤٧١١٣٢٩٥٤ وحالتها متداولة حاليا وطلبات الدعوى لذا أطلب إثبات الوفاء، هذه دعواي بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة الدائرة الواحد والعشرون يطالب فيها بإثبات الوفاء لنفس السند لأمر موضوع الدعوى طلبات المدعى عليها وبناء علي ما تقدم فإنه يثبت عدم صحة دعواه ووردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٥هـ ونصها نفيد فضيلتكم بأن الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم هي بصدد المطالبة باسترداد حيازة السند المحرر برقم ٢٣٣٢١١٠٠ بتاريخ ٢٠٢٢.٨.١١ والحكم بعدم استحقاق المدعى عليها للمبلغ المدون في السند؛ وعليه فإن ما تقدمت به المدعى عليها في جوابها المقيد و المتضمن قيام موكلي بإقامة عدة دعاوى في سبيل المماطلة فغير صحيح، فالمدعى عليها تقدمت بالسند المذكور أمام محكمة التنفيذ الأمر الذي أدى إلى إقامة منازعة تنفيذية للمطالبة بإثبات الوفاء و إيقاف طلب التنفيذ المقام ضد موكلي. وما زاد عن ذلك من دعاوى مذكورة من قبل المدعى عليها فموضوعها لا يمت لموضوع الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم. فمطالبتنا الحالية هي بصدد استرداد حيازة السند المحرر الذي دفعت المدعى عليها بأنه مستحق و بأن ما قام به موكلي من سداده ما هو إلا بصدد مطالبات أخرى مستحقة على موكلي، الأمر الذي يخالف الواقع و نطلب من المدعى عليها إثبات ذلك. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وذكرا أن القضية انتهت بالتنفيذ لدى محكمة التنفيذ وطلبت وكيلة المدعي ترك الدعوى، عليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم ودعوى المدعي بالحكم بعدم استحقاق المدعى عليها للسند محل الدعوى و الحكم على المدعى عليها باسترداد السند المذكور، وقد طلبت وكيلة المدعي ترك الدعوى، وبما أن محل الدعوى متعلقة بالأوراق التجارية؛ فإن الإختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧٠١٨٩١٣٦) والمقامة من المدعي/ (...) صاحب الهوية (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) لتأجير السيارات شركة شخص واحد صاحبة السجل التجاري رقم (...) والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث