حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530384997
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570192267/1445
رقم الحكم:4530384997
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570192267 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530384997 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570192267 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 12/6/2022م الموافق 13/11/1443هـ اتفق الطرفين على أن تورد المدعى عليها للمدعي (توريد وتركيب خزان سعة ٢٠٠٠ لتر يشمل اكسسوارات الخزان بثمن إجمالي قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال حسبا هو ثابت في الفاتورة الصادرة من المدعى عليها، وقد تم سداد كامل المبلغ من موكله- المدعي- وقدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة، حسبما هو مثبت بالحوالة البنكية، وذكر بأنه لم يتم توريد وتركيب ما تم الاتفاق عليه بالرغم من تواصل موكله المتكرر مع المدعى عليها، وطالب بما يلي 1-فسخ العقد ورد الثمن وقدره (11،500) أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال. 2- دفع مبلغ وقدره (4,000) أربعة ألاف ريال لقاء أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 02/ 04/ 1445هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد بلائحته، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أرفق مذكرة جوابية ونصها أتقدم وكالة عن المدعى عليها بمذكرة جوابية للرد على دعوى المدعية، والتي نوجزها على النحو الآتي: 1- اتفق الأطراف على أن تورد المدعى عليها خزان سعة (2.000) لتر والتزمت المدعى عليها بشراء وتوفير خزان الغاز المطلوب واستعدت بتركيبه، إلا أن المدعي لم يزود المدعى عليها بالبيانات المطلوبة أهمها مكان تركيب الخزان علمًا أن نزول الخزان يستلزم موافقة شركة (...)الأهلية، وقد تم التواصل مع المدعي لتوريد الخزان له لكنه رفض ذلك، مما ألحق الضرر والخسارة بموكلتي المدعى عليها حيث قامت بتحمّل تكاليف شراء الخزان مقابل عدم تعاون المدعى عليه وامتناعه عن استلام الخزان. 2- سبق وأن أقام المدعى عليه دعوى مماثلة لهذه الدعوى برقم: 449025603 وطالب بقيمة الخزان المذكور في دعواه هذه، أي أن هناك دعوى أخرى سبق أن أقامها المدعي، وهي مطابقة لهذه الدعوى. الطلبات: لكل ما تقدَّم ألتمس من المحكمة الموقرة الحكم برد دعوى المدعي. ، وبعرضها على وكيل المدعي أجاب بأن ما ذكر غير صحيح وأن الصحيح ما ذكر بدعواه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بينته على ما دفع به فأجاب بأنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته ولذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب بأنه ليس لدى موكلته بينته على ما دفعت به كون التواصل مع المدعي كانت عبر الاتصال، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديكما ما ترغبان في إضافته فقررا الاكتفاء بما قدم، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعي قد حصر طلباته في طلب فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى وإلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها وقدره (11,500) أحد عشر ألفًا وخمسمائة ريال، إضافة لأتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة مبيعات صادرة على مطبوعات المدعى عليها برقم (...) وتاريخ 2022/06/12 م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (11,500) أحد عشر ألفًا وخمسمائة ريال. 2- حوالة بنكية صادرة من المدعي لصالح المدعى عليها بمبلغ (11,500) أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال، ولمّا كان من البين أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة العلاقة التعاقدية ودفع بعد دفوع تتمثل في الدفع بأن موكلته التزمت بشراء وتوفير خزان الغاز المطلوب واستعدت بتركيبه، إلا أن المدعي لم يزود المدعى عليها بالبيانات المطلوبة أهمها مكان تركيب الخزان وأن نزول الخزان يستلزم موافقة شركة (...)الأهلية، وأنه قد تم التواصل مع المدعي لتوريد الخزان له إلا أنه رفض ذلك، مما ألحق الضرر والخسارة بموكلته حيث قامت بتحمّل تكاليف شراء الخزان مقابل عدم تعاون المدعى عليه وامتناعه عن استلام الخزان، والدفع بأنه سبق وأن أقام المدعي دعوى مماثلة لهذه الدعوى برقم: 449025603 وطالب بقيمة الخزان المذكور في دعواه هذه، وهي مطابقة لهذه الدعوى، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعى عليها ذكر بأنه ليس لدى موكلته بينته عن ما دفع به كون التواصل مع المدعي كان عن طريق الاتصال الهاتفي، وبما أن ما قدمه المدعي من مستندات موصل لإثبات صحة دعواه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب التقاضي؛ فإنه واستناداً على ما جاء في نص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (1,150) ألف ومائة وخمسون ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليها / شركة(...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (11,500) أحد عشر آلفاً وخمسمائة ريال. ثالثاً: إلزام المدعى عليها / شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي /(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (1,150) ألف ومائة وخمسون ريالاً لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق.