حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530378462

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471107588/1444
رقم الحكم:4530378462
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471107588 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530378462 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٧٥٨٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (صدر قرار المدعى عليها -محل هذه الدعوى- بإلغاء قرارها السابق بتوثيق واعتماد المركز النظامي المُحْدَث قبل أكثر من (٥ سنوات)، حيث أصدرت المدعى عليها مؤخرا وبإرادتها المنفردة قراراً إدارياًّ تضمّن: إلغاء قرارها السابق بتوثيق (وعاء التوثيق)، لتُلغي بسبب ذلك المركز النظامي المتحصّن بقوة النظام والذي لا يمكن إلغاؤه إلا عن طريق السلطة القضائية وليست السلطة التنفيذية بنصّ النظام. وبناء عليه: تقدم موكلي بهذه الدعوى لدى المحكمة الإدارية بالرياض بناء على الفقرة (ب) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم يطلب فيها (إلغاء القرار الإداري) الصادر عن المدعى عليها برقم (٤٣٩١٠٨٠٥٢) وتاريخ ١٦/٧/١٤٤٣هـ والمتضمن ما نصّه: إلغاء القرار الإداري بخصوص إثبات التنازل.... أي القرار القديم الصادر عن المدعى عليها منذ ٥ سنوات تقريبا. وقد أُسست دعوى موكلي على مخالفة المدعى عليها لنص المادة (٤١) من نظام التوثيق الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) وتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ ونصّها: الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها. ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية . ثم تقدمنا للمحكمة الإدارية بالرياض بطلب إلغاء القرار الإداري وقيدت برقم دعوى ٧٠٤٤ لعام ١٤٤٤هـ وأحيلت الدعوى إلى الدائرة الابتدائية (الخامسة) في المحكمة الإدارية بالرياض أصدرت حكمها في الجلسة الأولى والمنتهي في نتيجته بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى . ثم تقدمنا باعتراضنا على الحكم وأحيلت الدعوى لمحكمة الاستئناف الإدارية برقم دعوى ٦٦٧٨ لعام ١٤٤٤ حيث أصدرت حكمها بتأييد حكم الدرجة الابتدائية فيما انتهى إليه. وبناء عليه فإننا نطلب: الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المدعى عليها برقم (٤٣٩١٠٨٠٥٢) وتاريخ ١٦/٧/١٤٤٣هـ.) ا.هـــ، فقيدت أوراق الدعوى وأحيلت الى هذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها الجهة الإدارية (وزارة العدل) بإلغاء القرار الإداري الصادر منها برقم (٤٣٩١٠٨٠٥٢) والذي يدعي مخالفته للمادة الحادية والأربعون من نظام التوثيق القاضية بحجية المحررات الصادرة على وفق ذات النظام، وبما أن الاختصاص الولائي من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل الولوج في موضوع النزاع، لتعلق ذلك بالنظام العام ، وذلك وفق الفقرة (١) من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الناصة على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن موضوع هذه الدعوى يتعلق بإلغاء قرار إداري صادر من جهة الإدارة، فتكون هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية والقضاء العام ، وينعقد الاختصاص في نظرها الى ديوان المظالم وفقاً للمادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي (م/٧٨) وتاريخ ١٩/٠٩/١٤٢٨هـ الناصة على: (تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح)، ولا ينال من ذلك افتراض كون المدعي ينازع في حصة في شركة طبقا لأحكام نظام الشركات، إذ أن هذه الدعوى مؤسسة على طلب إلغاء القرار الإداري الصادر من جهة الإدارة المدعى عليها على سند القول بمخالفته لنظام التوثيق، ولا يعد هذا نزاعا في حصة ولا نزاعا في تطبيق أحكام نظام الشركات، مما يعني عدم صحة افتراض اعتباره نزاعا ناشئا عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وعليه تنتهي الدائرة الى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530378462 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٧٥٨٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعي حصر طلب المدعي بإلزام المدعى عليها الجهة الإدارية (وزارة العدل) بإلغاء القرار الإداري الصادر منها برقم (٤٣٩١٠٨٠٥٢)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة وعبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه، فيما لم يتبين حضور المستأنف ضده، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه.وتشير الدائرة بأن المستأنف لم يقدم ما يؤثر على الحكم محل الاعتراض، وأن ما أورده المستأنف في استئنافه، داخل فيما تم الرد عليه في أسباب الحكم محل الاعتراض المتضمن ما نصه (.. ولما كان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها الجهة الإدارية (وزارة العدل) بإلغاء القرار الإداري الصادر منها برقم (٤٣٩١٠٨٠٥٢) والذي يدعي مخالفته للمادة الحادية والأربعون من نظام التوثيق القاضية بحجية المحررات الصادرة على وفق ذات النظام، وبما أن الاختصاص الولائي من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل الولوج في موضوع النزاع، لتعلق ذلك بالنظام العام ، وذلك وفق الفقرة (١) من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الناصة على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن موضوع هذه الدعوى يتعلق بإلغاء قرار إداري صادر من جهة الإدارة، فتكون هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية والقضاء العام ، وينعقد الاختصاص في نظرها الى ديوان المظالم وفقاً للمادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي (م/٧٨) وتاريخ ١٩/٠٩/١٤٢٨هـ الناصة على: (تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح)، ولا ينال من ذلك افتراض كون المدعي ينازع في حصة في شركة طبقا لأحكام نظام الشركات، إذ أن هذه الدعوى مؤسسة على طلب إلغاء القرار الإداري الصادر من جهة الإدارة المدعى عليها على سند القول بمخالفته لنظام التوثيق، ولا يعد هذا نزاعا في حصة ولا نزاعا في تطبيق أحكام نظام الشركات، مما يعني عدم صحة افتراض اعتباره نزاعا ناشئا عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وعليه تنتهي الدائرة الى الحكم بما يرد بمنطوقه.) ؛ لذا نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٥٣٠١٨٩٢٧٤) المؤرخ في ٠٥/٠٣/١٤٤٥هـ الصادر في القضية رقم (٤٤٧١١٠٧٥٨٨)، القاضي بـ(عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث