حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 45303218 18

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470773564/1444
رقم الحكم:45303218 18
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470773564 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 45303218 18 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٣٥٦٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصميم وتنفيذ وتوريد مباني وتشطيب وديكور واثاث وأجهزة لمكتب موكلتي وذلك في مكتب موكلتي، لمدة (٥٠) خمسون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١١٢,٠٠٠.٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم يلتزم المدعى عليه بالعقد المبرم بين الطرفين، وماطل في تنفيذ الأعمال المنوطة به بالرغم من استلامه مبلغاً وقدره (١١٢٫٠٠٠) مائة واثنا عشرة ألف ريال أي ما يمثل ٧٠٪ من قيمة العقد، متضمنة دفعات مقدمة لم يتم تنفيذ نطاقها تم دفعها تشجيعاً للمدعى عليها لتنفيذ الأعمال، ومع ذلك لم يكمل المدعى عليه تنفيذ المرحلة الأولى المتفق عليها بالعقد والتي تمثل ٣٠٪ من قيمة العقد حتى تاريخ ١٨/٠٥/٢٠٢٢م أي بعد التاريخ المتفق فيه على تسليم الموقع بخمسة وأربعين يوماً)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م، مما تسبب بـ(فوات المنفعة من العين المستأجرة، وتأخير موكلتي في بدء مزاولة نشاطها، وعدم توفر مقر لموظفي موكلتي للعمل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم التزام المدعى عليه بالمدة المتفق عليها بالعقد) ومقدار التعويض المطلوب (١١٢,٠٠٠.٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (تكبدت موكلتي خسائر أخرى تتمثل في فوات المنفعة من العين المستأجرة، حيث أن الأجرة تبدأ بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٢م ولم تنته موكلتي من تنفيذ أعمال المكتب إلا بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٢م، حيث تمثل تلك الفترة مبلغاً وقدره (١٦٫٦٤٥) ست عشرة ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون ريال من القيمة الإيجارية)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م، مما تسبب بـ(فوات المنفعة من العين المستأجرة، وتأخير موكلتي في بدء مزاولة نشاطها، وعدم توفر مقر لموظفي موكلتي للعمل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم التزام المدعى عليه بالمدة المتفق عليها بالعقد) ومقدار التعويض المطلوب (١٦,٦٤٥.٠٠) ستة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي. ٢- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (لم يلتزم المدعى عليه بتنفيذ العقد في الموعد المتفق عليه)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م حتى ١٤٤٣/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م، وطريقة حساب التعويض (٥٠٠) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير، وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين) وقدره (٢٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (عدم التزام المدعى عليه بالمدة المتفق عليها بالعقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٢٨,٦٤٥.٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٢٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات. هذه دعواي، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (٤٣٤٩٥٠٣١٣) كما حضر المدعى عليه أصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت وكيل المدعي ابتداء هل سبق الفصل في هذه المنازعة شكلاً أو موضوعاً؟ فأجاب بالنفي، هكذا قرر، ثم سألته الدائرة عن دعوى موكله فأرسل ما يلي (نسأل الله لفضيلتكم العون والتوفيق والسداد، وإشارة إلى الموضوع أعلاه، عليه نتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى حسب الوقائع التالية: أولاً: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه (...) صاحب مؤسسة (ورشة(...)للديكور، سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ ١٠/٠٢/٢٠٢٢م لتصميم وتنفيذ وتوريد مباني وتشطيب وديكور واثاث وأجهزة لمكتب موكلتي بمبلغ وقده (١٥٠٫٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال ٥٠ يوم ويسلم الموقع جاهزاً في يوم ٠١/٠٤/٢٠٢٢م، وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين (مرفق١). ثانياً: لم يلتزم المدعى عليه بالعقد المبرم بين الطرفين، وماطل في تنفيذ الأعمال المنوطة به بالرغم من استلامه مبلغاً وقدره (١١٢٫٠٠٠) مائة واثنا عشرة ألف ريال أي ما يمثل ٧٠٪ من قيمة العقد، متضمنة دفعات مقدمة لم يتم تنفيذ نطاقها تم دفعها تشجيعاً للمدعى عليها لتنفيذ الأعمال، ومع ذلك لم يكمل المدعى عليه تنفيذ المرحلة الأولى المتفق عليها بالعقد والتي تمثل ٣٠٪ من قيمة العقد حتى تاريخ ١٨/٠٥/٢٠٢٢م أي بعد التاريخ المتفق فيه على تسليم الموقع بخمسة وأربعين يوماً، مرفق لفضيلتكم تقرير مكتبين هندسية تفيد عدم إكمال المدعى عليه للمرحلة الأولى المذكورة بالعقد (مرفق٢). ثالثاً: نص العقد المبرم بين الطرفين على غرامة تأخير مبلغاً وقدره (٥٠٠) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير، وحيث أن المدعى عليه لم يلتزم بتنفيذ العقد في الموعد المتفق عليه ٠١/٠٤/٢٠٢٢م وترتب على ذلك فرض غرامة تأخير عن الفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٢م إلى ١٨/٠٥/٢٠٢٢م والبالغ قدرها (٢٣٬٥٠٠) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال. رابعاً: تكبدت موكلتي خسائر أخرى تتمثل في فوات المنفعة من العين المستأجرة، حيث أن الأجرة تبدأ بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٢م ولم تنته موكلتي من تنفيذ أعمال المكتب إلا بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٢م، حيث تمثل تلك الفترة مبلغاً وقدره (١٦٫٦٤٥) ست عشرة ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون ريال من القيمة الإيجارية (مرفق٣). عليه ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وحيث أن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين، وحيث أن المدعى عليه استلم مبالغاً مقدمة خارجة عن نطاق المرحلة الأولى تحفيزاً له لتنفيذ الأعمال، وحيث أن المدعى عليه تأخر في تنفيذ الأعمال المكلف بها، وحيث أن موكلتي فاتتها منفعة العقار المستأجر نتيجة عدم التزام المدعى عليه بالمدة المذكورة بالعقد، وحيث أن فوات المنفعة من العقار ليس من المنافع المحتملة بل من المنافع التي انعقد سبب وجودها والمقرر فقهاً وقضاءً التعويض عنها، عليه نطلب من فضيلتكم الآتي:١. إلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المسلمة له والبالغ قدرها (١١٢٫٠٠٠) مائة واثنا عشرة ألف ريال.٢. إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ غرامة التأخير والبالغ قدرها (٢٣٬٥٠٠) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال.٣. إلزام المدعى عليه بتعويض موكلتي عن فوات المنفعة من العين المستأجرة والبالغ قدرها (١٦٫٦٤٥) ست عشرة ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون ريال. ٤. إلزام المدعى عليه بسداد التكاليف القضائية. والله ولي التوفيق.) وبسؤاله عن محل المنازعة تحديداً فقرر أنه في عدم التزام المدعى عليها بعدم تنفيذ العقد والأعمال المتفق عليها، هكذا قرر، وبسؤاله عن بيناته وأدلته التي يستند إليها في دعواه أجاب: العقد المبرم بين الطرفين وتقارير هندسية بعدم تنفيذ المراحل المتفق عليها في العقد وهي مرفقة في ملف الدعوى هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر كلاماً طلبت منه الدائرة تحريره وإرساله على طلبات القضية خلال عشرة أيام من موعد هذه الجلسة ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسة، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة وملخصها: (١- ما ذكره وكيل المدعية من حيث تاريخ التعاقد والقيمة الإجمالية والأعمال المسندة فهذا صحيح. ٢- ما جاء في لائحة دعوى المدعية من حيث تسليم الموقع ٢٠٢٢/٤/١م فهذا صحيح ولكن يعود سبب التأخير الى عدم الالتزام في الدفعات بتاريخها ويلغي البند المذكور من التسليم حيث أنه في البند الثالث قد ذكر أن مدة العقد تكون ٥٠ يوماً من استلام الدفعة الأولى، وهذا ما خالفته المدعية حيث تم استلام الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٣م، بالإضافة إلى أن يوجد تأخير إضافي من قبل المدعية ويدخل من ضمن مدة العقد وهي (أربعة أيام) تتمثل في تغيير طلب المدعية لاستخدام البلوك من نوع السيبوركس سابق الصب الأغلى ثمناً بزيادة تبلغ ٢٥ عن المتفق عليه والأطول زمناً وتم اتفاق جميع الأطراف عليه وتم اسنادها على (مؤسسة (...) للمقاولات) وذلك يعود لنوع البلوك المطلوب من قبل المدعية وبذلك تدخل من ضمن مدة العقد ايضاً. -٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٧م تم الاتفاق بيني وبين المدعية على أن يتم ادخال عمل إضافي للمبنى القديم بمبلغ قدره ١٠,٠٠٠ ريال على أن يتم استقطاع مبلغ ١٧,٠٠٠ ريال من الدفعة الثالثة كونها تكميليه الديكورات المبنى القديم واضافتها الى مبلغ ١٠,٠٠٠ ريال ليصبح الإجمالي ٢٧,٠٠٠ ريال، واستناداً على الاتفاقية فيكون اجمالي قيمة العقد ١٦٠,٠٠٠ ريال ٤ وبناء على ما تم الاتفاق عليه فقد تم استلام الدفعة المذكورة بالفقرة (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٤م، وتم البدء بالأعمال وذلك خلاف ما تم ادعاؤه من أنها دفعة تشجيعيه، وتتمثل الأعمال المنفذة بما يلي: اغلاق المدخل القديم وافتتاح المدخل الجديد وتركيب البوابة الزجاجية وعمل سيكوريت غرفة الاجتماعات وترميم دورة المياة وتمت ازالتها من قبل المدعية بحجة اختبار العزل الماني وايضاً أعمال البناء والتكسير والازالة للمبنى القديم حتى يجهز بلك السيبوركس المخصص للمبنى الجديد بعض من قبل مصنعه -٥ بتاريخ ۲۰۲۲/۰۳/٢٠م تم تركيب البلوك العازل من نوع الى سيبوركس حسب ما تم ذكره في الفقرة (٢) وبعد انتهاء التركيب تم طلب الدفعة الثانية في البند الثالث من العقد الفقرة ٢ والتي تمثل ٣٠% بمبلغ قدره ٤٥,٠٠٠ ريال وتم استلام مبلغ ٤٠,٠٠٠ فقط والمتبقي ٥,٠٠٠، وعلى إثرة ولعدم التعطيل تم البدء بالعمل بعد استلام جزء من الدفعة وهي أعمال تمديد السباكة والكهرباء للمبنى الجديد وبعد الانتهاء ثم إضافة تعديل على دورة المياه والنوافذ الثلاث للمبنى الجديد من المدعية مما نتج عنها إضافة لمدة العقد تمثل (٥ أيام) ويدخل ايضاً في حساب المبالغ المالية لكون الإعادة لأغراض التمديد والسباكة والكهرباء تقدر بمبلغ ٧,٠٠٠ ريال وتم اتفاق الطرفين على ذلك وان تتحمل المدعيه الفوارق الماليه -٦- بعد انتهاء الأعمال المشار اليها أعلاه، أثناء استعدادنا لفتح الجدار بين المبنى القديم والمبنى الجديد فقد تم ايقافنا عن العمل من قبل المدعية حتى يتم التأكد من عدم وجود أحد أعمدة المبنى في الجدار بسبب فقدانهم لمخطط بناء العمارة، وتم التأكد من قبلنا بالطريقة الحديثة وهي (جهاز استشعار الأعمدة) وتم شراؤه بتاريخه من شركة (...)وتم اختباره ايضاً بالطريقة التقليدية وهي (الهلتي) بالرغم من ذلك تم رفض الفتح وايقافنا عن العمل لمدة ٥ أيام) وذلك يدخل ايضاً من ضمن مدة العقد ٧ بعد الانتهاء من فتح الجدار، طلبنا من المدعية المبالغ المستحقة وهي ٧,٠٠٠ تمثل امدادات السباكة والمتبقي من الدفعة الثانية وهي ٥,٠٠٠ والسداد المذكور أعلاه لمؤسسة (...) ٤,٠٠٠ ريال - ليصبح الإجمالي ١٦,٠٠٠ ريال - إلا أن المدعية قد رفضت سدادها وذكرت بأنها ستكون دفعات مؤجلة ٨- جاء التصميم المعتمد من قبل المدعية خالي من نوع الخامات ووصفها وأماكن الشراء مما سبب لنا اضطراب كونها تطلب مننا ديكور غالي الثمن وذلك يفوق القيمة الحقيقية للعقد علما أن التصميم يكون باتفاق الطرفين ولكن المدعية انفردت بذلك، وحيث تم إضافة أرضية باركيه وذكرنا بأن لابد من عمل بلاط بلدي قبل التركيب وتم ايقافنا ايضاً من العمل لمدة ٣ أيام) ثم قد تمت الموافقة من قبلهم على م تم طرحه ونتج عنها مبلغ قدره ٢,٠٠٠ كقيمة للبلاط البلدي وتمت الموافقة عليها على أن تتحملها المدعية وتم العمل بموجبه والشراء من قبلنا ٩- تأخرت المدعية في دفع المبالغ المستحقة استناداً على العقد مما قد يعيق الأعمال كون المبالغ. المستلمة وشكت أثناء العمل على الانتهاء وتم طلبها على دفع المبلغ ١٤,٠٠٠ ريال للمتابعة وتم الرفض عدة مرات. ١٠ - جاء بالاتفاق بين الطرفين على تعديل المدة الزمنية لتسليم الأعمال بعد تأخير الدفعات والمناقشة من الأطراف وقد التيت على أن يكون تسليم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م -١١- صادفت المدة دخول إجازة عيد الفطر المبارك وبعد الرجوع للموقع واكمال الأعمال تم الاتصال من قبل المدعية وكررنا طلبنا للمبالغ المالية وجاء الرد بالرفض ايضاً وقد ذكرت المدعية أن علينا المغادرة من الموقع ومنعنا من الدخول وما زالت المدعية تحتفظ بالمعدات ومواد البناء في الموقع وتبلغ قيمتها ١٥,٠٠٠ ريال وامتنعت عن تسليمها لنا أو من الدخول لاستلامها. ١٢ بتاريخ ۲۰۲۲/۰۵/۰۹م تم ارسال خطاب من المدعية تفيد بأن علينا اكمال الأعمال ومتابعتها مع تحميلنا مدة التأخير ماليا وزمنيا وتم الرفض حتى يتم دفع المبالغ المتأخرة واتفاق الأطراف. ۱۳ - بتاريخ ۲۰۲۲/٠٥/١١م تم ارسال خطاب اخر من المدعية بمتابعة الاعمال وتم الرفض من قبلنا حتى يتم دفع المبالغ المتأخرة واتفاق الأطراف ١٤ - بتاريخ ۲۰۲۲/٠٥/١٨م تم ارسال خطاب من المدعية والتي تفيد بفسخ العقد وتم الرد بانه سيتم الدفاع عن ورشة بصمة زمن للديكور وموافقتنا بفسخ العقد. ١٥ - استناداً على ايقافنا عن العمل وتأخر الدفعات مما لا يخفى على فضيلتكم أن لا يكمل العمل الا بالدفعة - وكونها قد تخلفت المدعية عن ذلك من الرغم بالمخاطبة والمطالبة أكثر من مرة ويتكرر الرفض فإننا نحتفظ بحقنا بالمطالبة على الأعمال الإضافية والدفعات المتبقية. ۱۷- ما ذكره وكيل المدعية من أن موكلته تكبدت خسائر تتمثل في فوات منفعة فذلك غير صحيح كون التأخير وعدم صرف الدفعات وايقافنا عن العمل بشكل متكرر كان من قبل المدعية وذلك تكون مسؤوليتها مسؤولية تامة. ۱ - ننوه على فضيلتكم أن تم رفع دعوى مستعجلة سابقة وهي اثبات حالة برقم (٤٣٩٤٤٤٥٧٥) وبعد احالتها لمنصة خبرة قد تراجعوا عن دعواهم وتم شطب الدعوى وبعد عشرة أشهر تم إقامة هذه الدعوى مما قد يسبب الضرر لنا كون الحالة لم تثبت بعد والأعمال لم يقيموها بمنصة معتمدة وهي منصة خبرة بل جاء بدعواهم تقرير صادر ننكره ولا نقرّ به فمن الأولى اكمال القضية الأولى واثبات الحالة وتقديم الأعمال أثناءها وليس ضمانها لمدة عشر أشهر لا نعلم هل هي ما زالت على تنفيذنا أم تمت الإضافة أم تمت الازالة. لكل ما تقدم من أسباب تطلب موكلتي الحكم بما يلي: ١- شكلاً عدم قبول الدعوى المخالفة النظام. موضوعاً رد طلبات المدعية لعدم وجود مسوغ نظامي لدعواها.) ا.هـ، ثم قدمت المدعية مذكرة ونصها: (١. بالرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين يتضح لفضيلتكم بأن المواد المستخدمة في البناء والعزل والتلييس والسباكة والكهرباء يجب أن تكون معتمدة من المالك، فما ذكره المدعى عليه من تغييرٍ للمواد من قبل موكلتي فذلك غير صحيح حيث لم يتم تقديم او اعتماد أي منها اساساً، كما أنه لا يوجد تصميم معتمد بين الطرفين وكل ما قام به المدعى عليه هو ارسال صور تصميم اولي عبر الواتساب وقامت موكلتي بالتعديل عليه ووضع الملاحظات ولم يتم تقديم او اعتماد أي تصميم بعد ذلك وإن كان المدعى عليه يدعي خلاف ذلك فعليه عبئ الإثبات، وكما أن العقد المبرم بين الطرفين نص في الفقرة الأولى من ثانياً على أن يقوم المدعى عليه بـ تقديم تصميم داخلي بالتشطيب والديكور والأثاث والأجهزة موضحاً نوعية المواد المستخدمة إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بذلك أيضا كجزء من ممارساته بعدم الالتزام ببنود العقد، ومع ذلك فقد قامت موكلتي بزيادة قيمة العقد بمبلغ وقدره (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال وسداد دفعات مقدمة، نزولا عند طلبات المدعى عليه ورغبة من موكلتي في تحفيز المدعى عليه في الالتزام بالعقد واكمال العمل حسب الوقت المتفق عليه. ٢. ما يتعلق بإنكار المدعى عليه للتقارير الهندسية المرفقة مع لائحة الدعوى، فذلك غير صحيح حيث أن التقارير المرفقة متضمنة لصور لحالة العقار تلك الفترة وشهود ممن وقفو على حالة العمل، وكما أنه بتتبع دفوع المدعى عليه المذكورة في مذكرته الجوابية يتضح لفضيلتكم بأن المدعى عليه لم يذكر أي عمل خارج الأعمال التي نفذت والمذكورة في التقارير المرفقة مع لائحة دعوى موكلتي، وإن كان المدعى عليه يدعي خلاف ذلك فعليه عبئ الإثبات. ٣. ما ذكره المدعى عليه من دفوع وتأخر من قبل موكلتي في اعتماد المواد، فكله كلام مرسل خالٍ من البينات، ومع ذلك فطلبات موكلتي محصورة في (المبالغ المسلمة من العقد دون تنفيذ نطاقها المتفق عليه، وغرامة التأخير، والتعويض عن فوات المنفعة من العقار)، إلا أن كل دفوع المدعى عليه متعلقة بغرامة التأخير فقط ولم يجب عن المبالغ المسلمة من العقد دون تنفيذ نطاقها!!، ومما يؤكد استلام المدعى عليه لمبالغٍ لم يتم تنفيذ نطاقها ما ذكره في الفقرة الخامسة في مذكرته الجوابية من استلامه للدفعة الثانية في العقد والمتعلقة بالتشطيب والديكور والموضحة أعمالها في ثانياً بالعقد المبرم بين الطرفين، إلا أن المدعى عليه استلم المبلغ المتعلق بها دون تنفيذ نطاقها. وبناء على ما سبق، وحيث أن المدعى عليه لم يقدم جواباً ملاقياً على الدعوى، وحيث أن المدعى عليه لم يقدم أي بينة على صحة دفوعه، وحيث أن المدعى عليه لم يلتزم ببنود العقد، وحيث أن ما ذكره المدعى عليه من تأخير موكلتي غير صحيح، وحيث أن المدعى عليها قد استلم مبالغاً من موكلتي دون تنفيذ نطاقها، عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بطلباتنا المقيدة في لائحة الدعوى.) ا.هـ،وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة وفق التبليغ رقم (...) وجرى سؤاله عن الخطابات المذكورة بين الطرفين، وتفصيل جواب على ماذكره المدعى عليه في كل فقراته، من تمديد وإيقافات، وتفصيل ما لصحيح منها وما سواه، وإرفاق خطاب الفسخ المذكور، تمهله الدائرة لذلك وترفع الجلسة. وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة وفق التبليغ رقم (...) وسألت الدائرة المدعي وكالة هل ما زالت الأعمال على حالها فأجاب بل تم استكمال الأعمال وعليه قررت الدائرة ندب خبرة لتقدير قيمة الأعمال وفق تقرير تكنلوجيا الهندسة وتقرير مكتب (...)وما يقدمه الطرفان وبحث الإشكالات الفنية بين الطرفين، ثم أرفقت المدعية مذكرة عبر أيقونة الطلبات ونصها: (نسأل الله لفضيلتكم العون والتوفيق والسداد، وإشارة إلى طلب الدائرة بالجواب على ما ذكره المدعى عليه في كل فقراته، من تمديد وإيقافات، وتفصيل مالصحيح منها وماسواه، عليه نوجز لفضيلتكم ردنا على النحو التالي: ١. فيما يخص الفقرة الثانية في مذكرة المدعى عليه فما ذكره من تاريخ تحويل الدفعة الأولى فصحيح، وأما ما ذكره من تغيير نوع البلوك فذلك غير صحيح حيث أن الفقرة الثانية من المادة الأولى في العقد المبرم بين الطرفين نصت على ٢. إكمال أعمال البناء والتلييس والعزل بالمواد المعتمدة من المالك ، وعليه فموكلتي قامت باعتماد المواد حسب حقها المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين. ٢. فيما يخص الفقرة الثالثة والرابعة فقد تمت الإجابة عنها في الفقرة الأولى من المذكرة السابقة ونحيل إليها منعاً من التكرار. ٣. فيما يخص الفقرة الخامسة فما ذكره المدعى عليه من تأخر الدفعة الثانية فذلك غير صحيح، حيث أن المدعى عليه لم يكمل المرحلة الأولى أساساً، وكما أن العقد المبرم بين الطرفين (على أوراق المدعى عليه الرسمية)، قد نظم أعمال كل مرحلة من مراحل المشروع ويتضح لفصيلتكم أن أعمال السباكة والكهرباء داخلة ضمن المرحلة الأولى في العقد، وأن الدفعة المسلمة للمدعى عليه هي دفعة تشجيعية لتنفيذ الأعمال، ومما يؤكد عدم استحقاق المدعى عليه للدفعة الثانية ما ذكره في الفقرة السادسة في مذكرته والرد عليها في الفقرة التالية. ٤. فيما يخص الفقرة السادسة والسابعة فما ذكره المدعى عليه من إيقاف عن العمل لمدة خمسة أيام فذلك غير صحيح، حيث أن التحقق من عدم وجود أعمدة أو عوائق في الجدار المراد هدمه لم يتجاوز يوم عمل، وهنا تجدر الإشارة إلى فضيلتكم أن أعمال التكسير والترحيل هي العمل الأول في المرحلة الأولى في العقد المبرم بين الطرفين، وفي رد المدعى عليه في مذكرته ذكر ما نصه: ٦. بعد انتهاء الأعمال المشار إليها أعلاه، أثناء استعدادنا لفتح الجدار.... ، وهذا إقرار صريح من المدعى عليه بعدم اكمال المرحلة الأولى من المشروع مما يترتب عليه عدم استحقاق الدفعة الثانية وأن ما يدعيه من تأخر في استلام دفعات العقد فذلك غير صحيح. ٥. فيما يخص الفقرة الثامنة فقد تمت الإجابة عنها في الفقرة الأولى من المذكرة السابقة ونحيل إليها منعاً من التكرار. ٦. فيما يخص الفقرة التاسعة فما ذكره المدعى عليه غير صحيح؛ حيث أن المدعى عليه استلم مبالغ زائدة لم يحل موعد استحقاقها وماطل في تنفيذ الأعمال المنوطة به بالرغم من استلامه مبلغاً وقدره (١١٢٫٠٠٠) مائة واثنا عشرة ألف ريال أي ما يمثل ٧٠٪ من قيمة العقد وهو لم يتجاوز المرحلة الأولى في العقد. ٧. فيما يخص الفقرة العاشرة فما ذكره المدعى عليه من تعديل تاريخ تسليم المشروع لتأخر موكلتي في تسليم دفعات العقد فذلك غير صحيح. ٨. فيما يخص الفقرة (١١،١٢،١٣،١٤) فهي متعلقة بالخطابات المرفقة لفضيلتكم. عليه ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وحيث أن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين، وحيث أن المدعى عليه استلم مبالغاً مقدمة خارجة عن نطاق المرحلة الأولى تحفيزاً له لتنفيذ الأعمال، وحيث أن المدعى عليه تأخر في تنفيذ الأعمال المكلف بها، وحيث أن موكلتي فاتتها منفعة العقار المستأجر نتيجة عدم التزام المدعى عليه بالمدة المذكورة بالعقد، وحيث أن فوات المنفعة من العقار ليس من المنافع المحتملة بل من المنافع التي انعقد سبب وجودها والمقرر فقهاً وقضاءً التعويض عنها، عليه نطلب من فضيلتكم الآتي: ١. إلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المسلمة له والبالغ قدرها (١١٢٫٠٠٠) مائة واثنا عشرة ألف ريال. ٢. إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ غرامة التأخير والبالغ قدرها (٢٣٬٥٠٠) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال. ٣. إلزام المدعى عليه بتعويض موكلتي عن فوات المنفعة من العين المستأجرة والبالغ قدرها (١٦٫٦٤٥) ست عشرة ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون ريال. ٤. إلزام المدعى عليه بسداد التكاليف القضائية.)ا.هـ، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب ١. إلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ المسلمة له والبالغ قدرها (١١٢٫٠٠٠).٢. إلزامه بسداد مبلغ غرامة التأخير والبالغ قدرها (٢٣٬٥٠٠) ٣. إلزامه بتعويض موكلتي عن فوات المنفعة من العين المستأجرة والبالغ قدرها (١٦٫٦٤٥)، وبما أن المدعى عليه أقر بالعقد ودفع باستكمال الأعمال وبأن التأخير كان بسبب راجع للمدعية لتأخرها في صرف الدفعات ولتغيرها لطلباتها، وبما أن الأصل عدم القيام بالأعمال لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، ولم يقدم المدعى عليه بينة على الاعمال التي قام بها، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعوها تقريرين من مكتبين هندسيين بمعاينة الأعمال المنفذة، وبما أن المدعى عليه لم يدفع بدفع وجيه على ما جاء فيهما ولم يطعن في من أعدهما، وبما أنه يوجد نزاع في التنفيذ مما استدعى تعين الدائرة بيت خبرة للنظر في النزاع بينهما، وتقديم تقرير فني بما يظهر له، استناداً على الفقرة الأولى بالمادة (١١٠) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه التي نصت على أن: للمحكمة- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. ، وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه إلى بينات كل طرف وعلى العرف، ولم تجد الدائرة أنه قد استند على بينات لا يعتد بها قضاءً، وبما أن الخبير قدر الأعمال المنفذة بمبلغ قدره (٤١٨٢٠) ولم يعترض المدعى عليه أمام الخبير على رأيه، وبما أن المدعية سلمت المدعى عليه مبلغ قدره (١١٢٠٠٠) حسب الحوالات المرفقة، وبما أن المدعى عليه لا يستحق من هذا المبلغ إلا بقدر العمل المنجز منه، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ الزائد هذا مبلغ وقدره (٧٠١٨٠) في ذمة مالك المدعى عليها. أما طلب المدعية بغرامة التأخير لتأخر المدعى عليها في تسليم الأعمال، ودفع المدعى عليها بأن التأخير كان بسبب راجع للمدعية لتأخرها في صرف الدفعات ولتغير طلباتها، فبما أن الثابت أن المدعى عليها قد استلمت مبالغ أعلى مما تم تنفيذه من قبها، وأنها استلمت آخر دفعة في ٢٢/٣/٢٠٢٢ وأن موعد تسليم المشروع في ٤/١/٢٠٢٢ حسب العقد، وأنه حتى تاريخ ٢٧/٥/٢٠٢٢ وهو تاريخ معاينة المكتب الهندسي للمشروع لم يتم استكمال الأعمال، وما أن مضى ما يزيد على عن شهر من تاريخ موعد التسليم المتفق عليه مما يتبين منه استحقاق المدعية للشرط الجزائي حسب العقد، أما دفعه بتغيير المدعية لطلباتها فلم يقدم بينة عليه، ويستبين مما سبق عدم وجاهة هذين الدفعين، وبما أن الخبير انتهى إلى استحقاق المدعية لمبلغ (٢٣٥٠٠) مقابل غرامة التأخير،بما أن العقد لم يحدد القيمة الأعلى لغرامة التأخير، وبما أن العرف مستقر على ان الشرط الجزائي يقدر ب(١٠%) من قيمة العقد، وبناء على المادة (١٢١/٢) من نظام الإثبات ونصها مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (١) من هذه المادة، لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها. ذلك لأنها مسألة تعاقدية وليست فنية، مما تنهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) مقابل الشرط الجزائي وترفض ما زاد على ذلك. أما مطالبة المدعية التعويض عن فوات المنفعة من العين المستأجرة والبالغ قدرها (١٦٫٦٤٥)، وأقد أوصى بها الخبير في تقريره، فبما أن العقد نص على تعويض اتفاقي يتمثل في الشرط الجزائي، وبما أن التعويض عن فوات المنفعة يتداخل معه، ولا يجوز التعويض مرتين عن ذات السبب وهو التأخير في التنفيذ، وبناء على المادة (١٢١/٢) من نظام الإثبات ونصها مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (١) من هذه المادة، لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها. ذلك لأنها مسألة تعاقدية وليست فنية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) مالك (...)سجل تجاري رقم (...) بأن يسلم للمدعية شركة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسة وثمانون ألفا ومائة وثمانون ريالا ورفض ما سوى ذلك وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث