حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530344087
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530344087
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470747037لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530344087 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٧٠٣٧لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ٢/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ١/٠٧/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع يركسات) وتاريخ ابتداء التعامل ٢/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ١/٠٧/٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (١١٤,٥٠٠.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد منه (٩٨,٩٢٩.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: (...) هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣هـ الموافق ١٥/٠٦/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فاتورة) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥,٥٧١.٠٠) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: ٢٣/٨/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة ، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته فذكر بأنها تتمثل في الحوالات التي حولتها المدعى عليها لموكله وقيمتها إجمالا ٩٨.٩٢٩ ريال وإحدى الحوالات كانت بمبلغ ١٥.٠٠٠ ريال كما هو مرفق ، كما أن بينته تتمثل في سندات القبض المرفقة بالدعوى والتي تبين العلاقة التعاقدية ، وقد جاء في إحدى السندات أن قيمته ٤٥.٠٠٠ ريال ولكن الحقيقة أنه يخص الحوالة التي بقيمة ١٥.٠٠٠ ريال فقط حسب ما يتضح لفضيلتكم ، هكذا أجاب ، وبسؤاله عما يثبت قيمة المبيع كاملا ، فطلب مهلة لتقديم ما لديه. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٤/١١/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة، كما حضر مدير المدعى عليها، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (...)وتاريخ ٣/١١/١٤٤٤هـ، تضمنت إرفاق فاتورة ضريبية، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى فأجاب بصحة العلاقة التعاقدية، ودفع بما يلي: ١ـ لم يتم استلام كامل البركسات واستمهل لبيان المستلم ٢ـ يوجد عدد سبع بركسات تم استلامها معيبة حيث إنها متفككة، واستمهل لبيان المبالغ المسددة للمدعي، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٣/١٢/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وسالت الدائرة المدعى عليه اصاله عما استمهل لأجله فذكر بانه لم يتمكن من ارفاق المطلوب عن طريق النظام واستمهل لا رفاقها عبر بريد الدائرة فقدم عن طريق الدردشة مذكرة تضمنت التالي: (صاحب الفضيلة، إشارة إلى الدعوى، وإلى ضبط الجلسة الماضية، عليه أجيب: بداية: فإن دعوى المدعية لم تحرر بالقدر الكافي للإجابة عنهاـ وهذا للتنويه. أولاً: لم يتم استلام كامل المبيع؛ فغير صحيح ما ورد في دعوى المدعية؛ إذ إن عدد البركسات ثلاثة عشر بركس، منها عدد ثمان بركس كبير، ومنها عدد خمسة بركس صغير. بالحسبة التالية: ٨ بركسات ٦م *٤م = ٧٣٠٤٨ ريال. ٥ بركسات ١.٨م*١.٨٠م = ١٦٧٥٠ ريال. المجموع ٨٩٧٩٨ +١٣٤٧٠ ضريبة = ١٠٣٢٦٨ -مبلغ ١٢٨٩٢٩ = ٢٥٦٦١ اجمالي المتبقي على المدعية. ثانياً: اتضح من البركسات بعد إنزالها من السيارات أن عدد سبع بركس معيب، حيث إنه عدد ثلاث بركسات كانت معيبة من الداخل والخارج والباقي متضرر من داخل؛ حيث إن المدعية حمّلت البركسات في الناقلات بشكل غير سليم؛ مما أثرت على المبيع بالعيوب من حيث تفكك الغرف بسبب ضعف المسامير، وعدم إحكام التصنيع. ثالثاً: تكلفت المدعى عليها بإصلاح البركسات المعيبة بمبلغ ١٧٠٠٠ سبعة عشر ألف ريال عبارة أتعاب وشغل يد العمالة، ومبلغ ٢٠٠٠ ألفي ريال لقطع غيار. ولدى المدعى عليها صور وفيديوهات للبركسات المعيبة. ومن جهة أخرى فقد أضرت بي المدعية حيث إن المبيع كان لأجل موسم الحج للعام الماضي ١٤٢٣هـ وقد وصل المبيع معيباً مما تكلفنا بإصلاحات عدة نوضحها في البند التالي. رابعاً: وأما بشأن المبلغ المسدد للمدعية فهو ١٢٨.٩٢٩ مائة وثمانية وعشرين ألفاً وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال، بموجب سندات قبض صادرة من المدعية (مرفق صور السندات) ومختومة بختمها؛ لذا فإنه غير صحيح ما ورد في دعوى المدعية: أنه تم سداد مبلغ ٩٨.٩٢٩ ثمان وتسعين ألفاً وتسعمائة وتسع وعشرون ريالاً. حاصله: أن المدعية قد وصلها أكثر ما تستحق؛ لذا فلا تستحق مبلغ المطالبة؛ بل عليها تحمل إصلاحات المبيع المعيب، وردّ المبلغ الزائد وهو ٢٥٦٦١ اجمالي المتبقي على المدعية. صاحب الفضيلة: لما سبق من الدعوى، ولإقرار المدعية بما ورد في دعواها من المبالغ، ولما تم توضيحه؛ فإن المدعى عليه يطلب الآتي: الطلبات: ١-رد الدعوى. ٢-إلزام المدعية بسداد مبلغ تسعة عشر ألف ريال (تكلفة إصلاح المعيب). ٣-إلزام المدعية بسداد مبلغ خمسة وعشرين ألفا وستمائة وإحدى وستين ريالاً وهو المبلغ الزائد الذي استلمته المدعية بلا مقابل. والله يحفظكم ويرعاكم) وبعرض ذلك على المدعي ذكر بانه قام بتقديم الدعوى لأجل المبلغ المتبقي والحوالة التي ذكرها المدعى عليه لم تصلنا ونطلب من المدعى عليه ارفاق سند الحوالة كما ان الاضرار المذكورة حدثة بسبب النقل والعدد المطلوب تم توفيره المدعى عليه وفقا لطلبه وعليه قرر الإطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٣/١/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى ، هذا وقد سألت الدائرة المدعى عليه عما ذكره المدعي سابقا من أن أحد سندات القبض كتب فيه سداد ٤٥.٠٠٠ ريال حوالة بنكية ، بينما بعد التحقق من الحوالة تبين أن مقدارها ١٥٠٠٠ ريال فقط فأجاب بأن ما ذكره المدعي غير صحيح وأنا سأتحقق مما ذكره المدعي ، هكذا أجاب وبسؤاله عن الفاتورة التي أرفقها المدعي المتعلقة بالكميات الموردة وأسعارها فأجاب بأن الفاتورة التي أرفقها المدعي لا توافق المدعى عليه على هذه الفاتورة لكون العدد المورد في بند رقم (١) من الفاتورة أعلى من المستلم حقيقة حيث إن المورد من البند المذكور عدد ٨ بركسات بينما المكتوب في الفاتورة عدد ٩ بركسات ، إضافة إلى أن الأسعار الواردة في الفاتورة لا توافق المدعى عليها على هذه الأسعار فيما يتعلق بأسعار البركسات الصغيرة لكونها ليست ما تم الاتفاق عليه ، وإنما ما تم الاتفاق عليه هو ما حررناه في المذكرة السابقة ، هكذا أجاب ، ثم سألت الدائرة الطرفين عن عرض السعر المتفق عليه بين الطرفين فطلب المدعي مهلة لتقديم عرض السعر ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإمهال المدعى عليه للجواب عن موضوع الحوالة ، ولإمهال المدعي لتقديم عرض السعر ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٥/٢/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله من الجواب عن الحوالة بمبلغ ١٥.٠٠٠ ريال وما ذكر في سند القبض من مبلغ ٤٥.٠٠٠ ريال ، فأجاب بأنه راجعت كشف الحساب واتضح صحة ما ذكره المدعي من أن الحوالة كانت مبلغ ١٥.٠٠٠ ريال وليس مبلغ ٤٥.٠٠٠ ريال هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة عن عرض السعر ذكر بأنه موجود لديه ، ولكنه لم يتمكن من تقديمه ، وطلب إمهاله لذلك ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسه أخرى بتاريخ ١٩/٢/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى ، هذا وقد تقدم المدعي بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٢٨٩٤٠١ وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٥هـ تضمنت إرفاق عرض السعر وبعد الاطلاع عليه تبين أن اتفاق قيمة البركسة ذات الحجم الكبير مع القيمة الواردة في الفاتورة المقدمة من المدعي حيث قرر الطرفان أمام الدائرة أن سعرها ٩١٣١ ريال ، بينما تبين للدائرة اختلاف قيمة البركسة ذات الحجم الصغير في عرض السعر مع القيمة الواردة في الفاتورة حيث إن عرض السعر نص على أن القيمة ٣.٣٥٠ ريال ، بينما نصت الفاتورة على أن القيمة ٣.٤٧٨.٢٦ ريال فسألت الدائرة المدعي عن ذلك فأجاب بأن الصحيح هو القيمة الواردة في الفاتورة ، ولكن لا مانع لدي من اعتماد عرض السعر هكذا أجاب ، ثم سألت الدائرة المدعي عن الكمية الموردة من البركسات ذات الجحم الكبير حيث يذكر المدعى عليه أن الكمية الموردة ٨ بركسات ، فأجاب بأن الصحيح أن الكمية الموردة من البركسات ذات الحجم الكبير هو ٩ بركسات وليس كما ذكره المدعى عليه حيث خرج من المصنع وتم تسليم المدعى عليه تسع بركسات كبيرة هكذا أجاب ، وبعرضه على المدعى عليه أجاب بأن ما ذكرته هو الصحيح فلم أستلم سوى ثمان بركسات كبيرة ، وبسؤال المدعي البينة على توريد التاسعة فطلب مهلة لتقديم البينة ، ثم سألت الدائرة الطرفين عن الملتزم بالنقل وتوصيل البركسات بعد خروجها من المدعي فأجابا : بأن المدعى عليه هو المتكفل بقيمة النقل ، وأضاف المدعى عليه بأن المدعي هو من فاوض أصحاب السيارات لنقل البركسات علما بأن العيوب ليست بسبب النقل وإنما بسبب التركيب نفسه منذ ان كانت لدى المدعي حيث إن المسامير لا تتناسب مع التركيب فهي صغيرة مما تسبب في تفككها عند أدنى ، بينما أجاب المدعي بأن العيوب التي ذكرها المدعى عليه ليست بسبب التركيب على الإطلاق وإنما بسبب الناقل نفسه خارج عن نطاق السيارة الناقلة بزيادة متر ، وقد وضحت للمدعى عليه ذلك في حينها ، ولكنه لم يتجاوب ولدي البينة على ذلك هكذا أجاب ، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٨/٤/١٤٤٥هـ حضر المدعي أصالة ، كما حضر مدير المدعى عليها ، هذا وقد تقدم المدعي بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٦٠٢٥٧٣ وتاريخ ٧/٤/١٤٤٥هـ تضمنت إرفاق مجموعة من صور تحميل البركسات ويتضح منها خروج البركسة عن محيط المركبة الناقلة بمسافة ، وبعرضه على المدعى عليه أجاب بأن خروج البركسة عن محيط السيارة أمر طبيعي ، ويوجد بركسات أخرى محملة بنفس الطريقة ومع ذلك لم يحصل ، وهذا يتبين أن النقل لم يكن سببا في العيوب هكذا أجاب ، وبناء عليه فقد سألت الدائرة المدعى عليه إن كان يطلب يمين المدعي على نفي كون العيوب في البركسات السبع بسبب التركيب ، وإنما كانت بسبب النقل والتحميل ، فأجاب بأنه يطلب يمين المدعي على ذلك ، وبعرضه على المدعي أجاب بأنه لا مانع لديه مبدئيا من بذل اليمين بعد الاطلاع على الصياغة التي ستدونها المحكمة ، هكذا أجاب ، وبناء عليه فقد صاغت الدائرة اليمين التالية والله العظيم إن ما ذكره المدعى عليه من وجود العيوب في عدد سبع بركسات موردة إليه ليس سببها التركيب ، بل سببها طريقة النقل والتحميل الخاطئة والله العظيم أهـ وجرى عرضها على المدعي فاستعد ببذل اليمين بهذه الصيغة ، ثم بعد تذكيره بعظم اليمين حلف بالصيغة أعلاه ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ١٥.٥٧١ ريال تمثل المتبقي من قيمة بيع عدد ١٤ بركس وفق المواصفات التالية : أـ بركس ٦م × ٣.٧٥م غرفة مع حمام ومطبخ العدد ٩ ، ٢ـ بركس ١.٨٠م × ١.٨٠م الكمية ٥ ، وإجمالي قيمة البركسات ١١٤.٥٠٠ ريال ، المسدد ٩٨.٩٢٩ ريال ، ولما كان جواب ممثل المدعى عليها قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية ودفع بما يلي : ١ـ لم يتم استلام كامل البركسات والمستلم ٨ بركسات كبيرة و٥ بركسات صغيرة المجموع ١٣ بركس ، وحقيقة قيمة البركسات الكبيرة المستلمة ٧٣.٠٤٨ ريال وقيمة البركسات الصغيرة ١٦٧٥٠ ريال والمجموع ٨٩.٧٩٨ ريال وبعد إضافة الضريبة ١٣٤٧٠ ريال يكون الإجمالي ١٠٣.٢٦٨ ريال بينما المسدد ١٢٨.٠٠٠ ريال وعليه يكون على المدعي مبلغ قدره ٢٥.٦٦١ ريال ٢ـ وجود عدد سبع بركسات معيبة ٣ـ قيمة البركسات الصغير للواحدة مبلغ ٣.٣٥٠ ريال وليس كما ذكره المدعي من أن مبلغ الواحدة ٣.٤٧٨.٢٦ ريال ، ولما كانت بينة المدعي تتمثل فيما يلي : ١ـ كشف حساب بنكي تضمن عدد أربع حوالات من المدعى عليها للمدعي وهي كالتالي : أـ حوالة بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢١/٦/٢٠٢٢م ب ـ حوالة بمبلغ ٣٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٢م ج ـ حوالة بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٢م بمبلغ ١٥.٠٠٠ ريال د ـ حوالة بمبلغ ٣.٩٢٩ ريال بتاريخ ٢٨/٦/٢٠٢٢م ، ٢ـ سندات القبض التي تخص هذه الحوالات وعددها أربع سندات وهي كالتالي : أـ السند رقم ٤٢٨ وتاريخ ٢١/٦/٢٠٢٢م يخص الحوالة بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال ب ـ السند رقم (غير واضح) وتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٢م يخص الحوالة بمبلغ ٣٠.٠٠٠ ريال ج ـ السند رقم ٤٣٠ بتاريخ ٢٣/٦ بمبلغ ٤٥.٠٠٠ ريال ذكر المدعي أنه يخص الحوال بمبلغ ١٥.٠٠٠ ريال ولكن ذكر في السند خطأ استلام ٤٥.٠٠٠ ريال والصحيح ما تم تحويله فعليا ١٥.٠٠٠ ريال دـ السند رقم ٤٣٢ وتاريخ ٢٨/٦/٢٠٢٢م بمبلغ ٣.٩٢٩ ريال وهو يخص الحوالة بهذا المبلغ ٣ـ فاتورة ضريبية برقم ٦٥ وتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٣م تضمنت ان أسعار البركس كالتالي : أـ بركس ٦م × ٣.٧٥م غرفة مع حمام ومطبخ العدد ٩ ، السعر للوحدة ٩.١٣٠.٤٣ ريال الإجمالي ٨٢.١٧٣.٨٧ ريال ٢ـ بركس ١.٨٠م × ١.٨٠م الكمية ٥ ، السعر للوحدة ٣.٤٧٨.٢٦ ريال الإجمالي ١٧.٣٩١.٣٠ ريال ، والفاتورة غير موقعة أو مختومة من المدعى عليها ، هذا مجمل بينات المدعي ، ولما كان جواب المدعى عليه وكالة على الفاتورة هو عدم صحتها وانها تخالف عرض السعر المتفق عليه ثم قدم المدعي وكالة لاحقا عرض السعر وتبين ان الأسعار على وفق ما قرره المدعى عليه للبركسات الكبيرة ٩.١٣١ ريال وللصغيرة ٣.٣٥٠ ريال ، كما أقر المدعى عليه لاحقا بصحة كون سند القبض الذي ورد فيه استلام ٤٥.٠٠٠ ريال خطا وان حقيقته مبلغ ١٥.٠٠٠ ريال ، كما قرر المدعي لاحقا بأن لا مانع لديه من اعتماد أسعار عرض السعر وليس الفاتورة ، وبالتالي حصرت الدائرة خلاف الطرفين في أمرين : ١ـ ثبوت توريد البركسة التاسعة من البركسات الكبيرة حيث لم تقر المدعى عليها باستلام إلا عدد ٨ بركسات كبيرة ٢ـ ثبوت وجود العيوب في البركسات ، ولنظر ذلك فقد طلبت الدائرة من المدعي البينة على توريد البركسة التاسعة من صنف البركسات الكبيرة ، فلم يقدم بينة موصلة ، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه البينة على العيوب فأجاب بأن العيوب هي في تركيب البركسات بينما دفع المدعي بأن العيوب كان بسبب التحميل والنقل الخاطئ حيث نقلت المدعى عليها البركسات في سيارات غير مناسبة ، ولما كان الطرفان قد قررا أن الملتزم بالنقل هي المدعى عليها فقد طلبت منها الدائرة البينة على كون العيوب في التركيب ، فلم تقدم بينة موصلة ، وقد رأت الدائرة عدم وجاهة ندب خبير لفحصها لمضي مدة طويلة على استخدام المدعى عليها لها بما يكفي لورود احتمال الإتلاف عليها ، وعليه ولما كانت المدعى عليها لم تقدم البينة على ما دفعت به من العيوب وطلب يمين المدعي ، وبذل الأخير اليمين بالصيغة أعلاه لذا فقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعي لكامل قيمة البركسات الثلاثة عشر التي أقرت بها المدعى عليها بعد خصم المسدد ، اما البركسة التاسعة من صنف البركسات الكبيرة فلما كان المدعي لم يقدم بينة موصلة لما يطالب به ، ولما كانت المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة لذا فهي شخصية اعتبارية مستقلة عن ملاكها ولا تتوجه عليها اليمين استنادا إلى المادة ١٣٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبناء عليه وباحتساب قيمة البركسات المستحق قيمتها للمدعية وعدد ١٣ بركس ، ثمان منها كبيرة بإجمالي ٧٣.٠٤٨ ريال وخمس منها صغيرة بإجمالي ١٦٧٥٠ ريال فيكون المجموع بعد إضافة الضريبة البالغ قدره ١٣.٤٧٠ ريال يكون الإجمالي ١٠٣.٢٦٨ ريال وبعد خصم المسدد مبلغا قدره ٩٨.٩٢٩ ريال يكون المتبقي لصالح المدعي مبلغ قدره ٤.٣٣٩ ريال وهو ما يستحقه في هذه الدعوى دون ما زاد عليه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ٤.٣٣٩ ريال ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.