حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530547203

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570349420/1445
رقم الحكم:4530547203
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570349420 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530547203 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570349420 لعام 1445ه المدعي: شركة اركان العمارية للمقاولات المدعى عليه: شركة البنية التحتية لتأجير المعدات الثقيلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/10/20هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تُؤجر المدعية للمدعى عليها عدد (8) بوكلن لمدة خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة مبلغٍ قدرُه (444,304) أربعمئة وأربعة وأربعون ألفًا وثلاثمئة وأربعة ريالات، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرُها (239,304) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وأربعة ريالات، بتاريخ 1444/03/04هـ سدد منها مبلغٍ قدرُه (205,000) مئتان وخمسة ألف ريالٍ، والمبالغ حالة السداد هي مبلغٍ قدرُه (239,304) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وأربعة ريالات، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/04هـ، وطالب: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية بمبلغٍ قدرُه (239,304) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وأربعة ريالا، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب صادر على مطبوعات شركة أركان العمارية للمقاولات، متضمن إجمالي المبالغ المستحقة على شركة البنية التحتية مبلغٍ قدرُه (239,304) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وأربعة ريالات، 2- عقد اتفاق لاستئجار المعدات صادر على مطبوعات شركة البنية التحتية، متضمن الاتفاق مع مؤسسة أركان العماريه للمقاولات، ممهورٍ بختمٍ منسوبٍ لطرفي العقد، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/04/08هـ وفيها: حضر وكيل المدعية،ولم يتبين حضُور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه ؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أنه يطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ويحصر مطالبه في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: يستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن أجرة المعدات، وبسؤاله عن اختلاف مجموع مبلغ الفواتير الصادرة بناء على كروت العمل عن مبلغ المطالبة؟ أجاب قائلاً: هناك سدادات من المدعى عليها والمتبقي هو مبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحُكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية بمبلغٍ قدرُه (239,304) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وأربعة ريالات، وبما أن محل الدعوى إجارة، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ،، وبناءً على ما تقدم بالدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالةً في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام رغم علمها بالدعوى، الأمر الذي يجعل طلب المدعي حري بالإجابة؛ واستنادًا لما قدمه المدعي وكالةً من كشف الحساب والعقد الممهور بختم المدعى عليها، واستنادًا لما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معهُ الدائرة للحُكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/شركة البنية التحتية لتأجير المعدات الثقيلة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة اركان العمارية للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (239,304.00) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريالات، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4570349420 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4570349420 لعام 1445ه المدعي: شركة اركان العمارية للمقاولات المدعى عليه: شركة البنية التحتية لتأجير المعدات الثقيلة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه بتاريخ 1443/10/20هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تُؤجر المدعية للمدعى عليها عدد (8) بوكلن لمدة خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة مبلغٍ قدرُه (444,304) أربعمئة وأربعة وأربعون ألفًا وثلاثمئة وأربعة ريالات، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرُها (239,304) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وأربعة ريالات، بتاريخ 1444/03/04هـ سدد منها مبلغٍ قدرُه (205,000) مئتان وخمسة ألف ريالٍ، والمبالغ حالة السداد هي مبلغٍ قدرُه (239,304) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وأربعة ريالات، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/04هـ، وطلب: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية بمبلغٍ قدرُه (239,304) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وأربعة ريالا، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب صادر على مطبوعات شركة أركان العماريه للمقاولات، متضمن إجمالي المبالغ المستحقة على شركة البنية التحتية مبلغٍ قدرُه (239,304) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وأربعة ريالات، 2- عقد اتفاق لاستئجار المعدات صادر على مطبوعات شركة البنية التحتية، متضمن الاتفاق مع مؤسسة أركان العماريه للمقاولات، ممهورٍ بختمٍ منسوبٍ لطرفي العقد، وحكمت الدائرة ناظرة القضية؛ بإلزام/شركة البنية التحتية لتأجير المعدات الثقيلة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة اركان العمارية للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (239,304.00) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريالات، وبتسليم المدعى عليها وكالة نسخة صك الحكم تقدمت باعتراض طلبت فيه: قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً لتقديمه في الموعد النظامي ولما اشتمله من أسباب، وإلغاء الحكم المستأنف، لأسباب حاصلها: أولاً: وجود كشف حساب صادر على مطبوعات شركة اركان العمارية للمقاولات متضمن إجمالي المبالغ المستحقة على شركة البنية التحتية مبلغ (239,304) مئتان وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وأربعة ريالات، ثانيا: عقد اتفاق لاستئجار المعدات صادر على مطبوعات شركة البنية التحتية ومتضمن الاتفاق مع مؤسسة أركان العماريه للمقاولات، ممهور بختم منسوب لطرفي العقد، ثالثا: أن عدم حضور الجلسة القضائية وذلك بسبب عدم وجود رابط الجلسة وتم تقديم طلب عبر بوابة ناجز التواصل العدلي قبل موعد الجلسة بنصف ساعة بتذكرة رقم 2311677652 تاريخ 8/4/1445هـ، رابعا: عدم مطابقة التسبيب للحكم، فالدائرة مصدرة الحكم في تحرير محل تصرف المدعى عليها في الدعوى بعد غيابها عن الجلسة وجعل غيابها وأداء يمين المدعي والمستند المقدم من قبل المدعي عبارة عن عقد بينة للفصل بالدعوى، خامسا: لا يخفى على الدائرة أن العقد المبرم بين الطرفي يثبت العلاقة التعاقدية ولا يمكن من خلال إشغال ذمة موكلتي الشركة ولا يرقى إلى إثبات الحق المطالب به ولا يعد دليلاً على المبلغ المطالبة، وأن مرفقات المدعية بالدعوى تنحصر بفواتير إيجار معدات عددها 8 فواتير إيجار معدات مرفقة وممهورة من قبل المحاسب موكلتي بمبلغ إجمالي وقدره (369,307) ثلاثة مئة وتسعة وستون ألف وثلاثة مئة وسبعة ريالات، وتم دفع مبلغ وقدره (205.000) ريال للمدعية من أصل مبلغ الاستحقاق ليصبح ما تستحقه المدعية مبلغاً قدره (164,307) ريال كما أشار لذلك فضيلة القاضي بصك الحكم ونصه وبسؤاله عن اختلاف المجموع مبلغ الفواتير الصادرة بناءً على كروت العمل عن مبلغ المطالبة أجاب قائلاً هناك سدادات من المدعى عليها والمتبقي من المبلغ وقدره(239,304) ريال المطالبة وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في 21/ 5/ 1445هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم ثم سألت الدائرة المستأنف ضده عن جوابه على الاستئناف فأحال إلى المذكرة المقدمة في ملف القضية، وبسؤاله عن بينته على ما زاد عن المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها في استئنافها فأجاب بأنه يوجد فاتورة عن شهر 9 وبسؤاله عنها أرفق في ملف القضية كشف حساب يدل عليها وبعرض ذلك على وكيلة المستأنفة أجابت بعدم صحة ما قدمه وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن الاعتراض قدم في المهلة المقررة نظاماً فهو مقبول شكلاً. وفي الموضوع: فبدراسة القضية والاعتراض المقدم وما تضمنته جلسة اليوم تبين أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها محلّ نظر، ذلك أن ما استندت عليه المدعية لا يثبت به المبلغ محل المطالبة سوى ما أقرت به المدعى عليها وقدره (369.307) ثلاثمائة وتسعة وستون ألفاً وثلاثمائة وسبع ريالات، يخصم منه ما أقرت المدعية باستلامه وقدره (205.000) مائتان وخمسة آلاف ريالاً، ليكون المبلغ المتبقي والمستحق للمدعية قدره (164.307) مائة وأربعة وستون ألفاً وثلاثمائة وسبع ريالات، ويعزز ذلك ان ما استندت عليه المدعية من فواتير مرفقة في الدعوى مجموع مبلغها أقل مما أقرت به المدعى عليها، وما قدمه المدعي وكالة من كشف حساب في جلسة اليوم وفي الدعوى لا يرقى أن يكون بينة صحيحة، فهو مجرد كشف حساب صادر من موكلته ومن صنعها، وقد أنكرته المدعى عليها، وعليه وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 18 / 4 /1445هـ القاضي بإلزام/شركة البنية التحتية لتأجير المعدات الثقيلة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة اركان العمارية للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (239,304.00) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريالات، والحكم مجددا بإلزام/شركة البنية التحتية لتأجير المعدات الثقيلة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة اركان العمارية للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (164,307) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث