حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530346957

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530346957

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570149942لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530346957 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570149942لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1433/10/24هـ الموافق 2012/09/11م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: 1- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: 2019 لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (1,903.00) ألف وتسع مئة وثلاثة ريال سعودي. 2- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: 2019 لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (1,546.00) ألف وخمس مئة وستة وأربعون ريال سعودي. 3- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: 2019 لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (3,970.00) ثلاثة آلاف وتسع مئة وسبعون ريال سعودي. 4- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: 2019 لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (2,470.00) ألفان وأربع مئة وسبعون ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (11,798.75) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(11,798.75) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله بتاريخ 1445/01/13هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (11,798.75) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1444/08/6هـ الموافق 2023/02/26م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/06/7هـ الموافق 2022/12/31م حتى 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (11,798.75) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله وفي جلسة 3/3/1445هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بيناتها أحالت على مرفقات القضية وبسؤالها هل لديك بينات إضافية استمهلت للرجوع لموكلتها وافهمته الدائرة في حال لم توجد بينات إضافية فلها يمين المدعى عليه النافية للدعوى وفي جلسة 18/3/1445هـ، حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه ، وبسؤال وكيلة المدعية هل توجد بينة إضافية ؟ أجابت انها قدمت طلب الكتروني تاريخ 17/3/1445 وباطلاع الدائرة عليها وجدتها أيضا بينة غير كافية فليس للمدعية الا يمين المدعى عليه النافية هل تطلبها ؟ أفادت نعم انها تطلبها بما تخولها وكالتها بذلك رقم (...) عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لحين تبلغ المدعى عليه باليمين النافية للدعوى وفي جلسة 8/4/1445هـ، حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وتبلغه باليمين النافية لدعوى المدعية ولم يحضر عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في ـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية للسيارات الموضحه في وقائع الدعوى وقدرها (11,798.75) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال و خمسة وسبعون هلله . ولما كان يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها لقاء السيارات المؤجرة ؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده عن طريق البوابة الداخلية لوزارة الداخلية (أبشر) ؛ إضافة لتخلّفه عن الحضور والإجابة لجلسات الدائرة؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية : إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه العقد وكشف حساب غير ممهور بختم المدعى عليه ومحاضر تسليم السيارات إلى أن الدائرة طلبت منه مزيد بينة لكون البينات تراها الدائرة غير كافية واكتفى فأفهمته الدائرة ان له يمين المدعى عليه النافية للدعوى وحيث طلبها ، وذلك بإبلاغه لأداء اليمين عن طريق نظام أبشر، وحيث طلب وكيل المدعي بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين ورده والامتناع عنه يمين المدعى عليه النافية لدعوى موكلته؛ وحيث ظهر للدائرة أن المدعى عليه قد نكل عن اليمين المطلوبة رغم إبلاغه لأدائها بواسطة نظام ابشر ، مما يعد نكولاً وإقراراً منه بصحة الدعوى وفقاً للقواعد الشرعية أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر استناداً على المادة (103/2) من نظام الإثبات ونصها: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. ، فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما يدعيه المدعية على المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه حضورياً نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (11,798.75) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث