حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530322260
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570111118/1445
رقم الحكم:4530322260
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570111118 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530322260 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١١١١١٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص هذه الدعوى أنه تقدم المدعي بدعوى إلى المحكمة التجارية بجده نصها : تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في توفير كهربائيين وعمال لأداء مختلف الاعمال الكهربائية وتركيبها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣,٥٠٣.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣,٥٠٣.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٣,٥٠٣.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٣١٠٥٢٠٢٣) في ١٤٤٤/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م بمبلغ قدره (١٥١,٥١١.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريال سعودي. ثم عقدت الدائرة الجلسة المرئية وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم : (...) وحضر لحضوره المدعى عليه (...) أصالة . وبسؤال المدعية وكالة عن تحرير دعواها احالت إلى ما ورد بالنظام نصها : عاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في توفير كهربائيين وعمال لأداء مختلف الاعمال الكهربائية وتركيبها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣,٥٠٣.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣,٥٠٣.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٣,٥٠٣.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٣١٠٥٢٠٢٣) في ١٤٤٤/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م بمبلغ قدره (١٥١,٥١١.٠٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريال سعودي. هكذا أدعى وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا . وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة ، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية . وأثناء الجلسة خرج المدعى عليه من الجلسة ولم يعد عليه قررت الدائرة رفع الجلسة . وفي جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم : (...) وحضر لحضوره المدعى عليه (...) أصالة . وبسؤال لمدعى عليه الاجابة على الدعوى أجاب بقوله أطلب مهلة فجرى إفهامه انها المهلة الاخيره عليه جرى رفع الجلسة . وفي جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم : (...) وحضر لحضوره المدعى عليه (...) أصالة . تشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية من المدعى عليه نصها : ١. قام المدعي علينا بإدعائه بأن الاتفاق كان بيننا على مبلغ وقدرة (٢٣,٥٠٣.٠٠) ريال وهذا الإدعاء غير صحيح لانه لايوجد عقد بيننا وبين المدعي علينا بهذا المبلغ كما يدعي وأقام دعواه باطلا. ٢. حسب العقد المبرم بيننا وهو عقد (مصنعيات أجور عمالة) بتوفير عمالة مهرة وفنيين كهربائيين كما ينص العقد المرفق واتضح فيما بعد بعدم وجود عمالة متدربة وفنيين كهربائيين متخصصين لديه وان عمالته من العمالة السائبه (عمال من الشارع) لا يتقنون العمل وهذا مرفوض حسب العقد والنظام السعودي ولهذا السبب تم إيقافهم عن العمل بشرط أن يحضر لنا برنت بالعمالة وحالتهم النظامية على مؤسسته وتوضيح الفنيين والكهربائيين. ٣. العقد المبرم بيننا واضح وأن شرط الدفع بعد إستلام الإستشاري التابع لشركتنا (شركة (...)) ولا يوجد لديه استلام من مهندس شركة (...) لكي يتم تعميد الصرف للأعمال المنجزة كما يدعي حسب العقد المرفق. ٤. نفيدكم بأن جميع المرفقات اللتي ارفقها المدعي علينا نحن شركة (...) المدعى عليها لا علاقة لنا بها بإستثناء العقد. هكذا وردت كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعي وكالة نصها : أولاً: ما ذكره المدعى عليه أصالة من عدم وجود عقد بيننا فهذا غير صحيح؛ والصحيح أنه يوجد عقد محرر بيننا على مطبوعات المدعى عليها برقم ٠٩٠٤٢٠٢٣ وتاريخ ٠١.٠٥.٢٠٢٣م ومذيل بتوقيع مالكها. (...) ، والمرفق في دعواي مما يدل على عدم صحة ما دفع به . ثانياً: بعد انكار المدعى عليه أصالة للعقد المحرر بيننا في مذكرته من خلال الفقر رقم (١) ، قام في الفقرة رقم (٢) بالإقرار بصحة العقد والاتفاق بما نصه ( حسب العقد المبرم بيننا وهو عقد (مصنعيات أجور عمالة) بتوفير عمالة مهرة وفنيين كهربائيين كما ينص العقد المرفق ) ؛ مما يدل على تناقضه وعدم صدق دفاعه ومحاولة التنصل من المبلغ المستقر بذمته ثم محاولاً صنع حجج واهية دون دليل أو بينة على ذلك حيث دفع بأنه تم ايقافنا عن العمل بحجة عدم وجود عمالة متدربة وفنيين كهربائيين متخصصين ، وهذا غير صحيح ولا بينة لديه على ذلك ، علماً بأن العقد لا زال سارياً ولم يتم فسخه . ثالثا: ذكر المدعى عليه أصالة أن العقد اشترط الدفع بعد استلام الاستشاري التابع لشركتنا ؛ وهذا غير صحيح ؛حيث لا يوجد لديه استشاري . رابعاً: مرفق لفضيلتكم بينة تؤيد دعواي وتتمثل في مقاطع فيديو ورسائل صوتية أرسلها لي المهندس (...) والذي يعمل لدي المدعى عليه من جواله رقم (...) بتاريخ ٢٤.٠٥.٢٠٢٣ م تفيد بأن المهندسين حضروا الى الموقع على الطبيعة ومعهم خرائط الاستلام وبرفقتهم المهندس (...) التابع للمدعى عليه والذي أفاد أيضا بحضور الاستشاري غدا للاستلام وتم ارسالها لفضيلتكم عبر ايميل الدائرة بتاريخ ٢٤.٠٣.١٤٤٥هـ فضلا عن ذلك يوجد لدي مزيد بينة وهي شهادة شهود هما : الأول . مشرف الموقع (...) إقامة رقم (...) جوال رقم (...) الثاني .المهندس (...) إقامة رقم (...) جوال رقم (...) وعلى استعداد لإحضارهم للشهادة متى أذن فضيلتكم . و أخيرا ارفق لفضيلتكم مستندات تثبت استلام الاعمال التي تم الاتفاق عليها وهي بالطابق السابع في المنطقة رقم ٤ والتي تم إنجازها من قبلنا وذلك باستلام الاستشاري التابع للمالك . (...) . مما يدل على صحة دعواي وبناء على ما سبق وحيث أن الأصل الوفاء بالعقد لكونه واجبٌ شرعيٌ ، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )سورة المائدة . ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم (صححه العلامة الألباني في إرواء الغليل ٥.١٤٢) أطلب من فضيلتكم : ١. الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٣.٥٠٣) ثلاثة وعشرون ألفا وخمس مئة وثلاثة ريال سعودي، قيمة الاعمال المنجزة إضافة الى ضريبة القيمة المضافة مبلغ ٣٥٢٥ ريال ٢. الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال أتعاب محاماة هكذا وردت وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى الفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لأوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى والاجابة ، ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣,٥٠٣.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال . مقابل توفير كهربائيين وعمال لأداء مختلف الاعمال الكهربائية وتركيبها وقدم في سبيل إثبات ذلك العقد المبرم بين الطرفين . وبما أن المدعى عليه أنكر استحقاق المدعية لما تدعي به واجمل رده بعدم قيام المدعية بتنفيذ العمل كما أضاف أن العقد المبرم بيننا واضح وأن شرط الدفع بعد إستلام الإستشاري التابع لشركتنا . فبناء على ما تقدم وبما أن البينة التي قدّمها وكيل المدعية لا يمكن الإعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى ، لأن العقد يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى ولا يمكن أن يستدل به على استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به المدعى عليها ، بالإضافة إلى إقرار المدعي وكالة بعدم تقديم شهادة إتمام العمل للاستشاري التابع للمدعى عليه حسب ماورد بالفقرة الأولى من البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" . ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من وجود مقاطع فيديو ورسائل صوتية إذ لا يمكن الاحتجاج والاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية لمبلغ الدعوى . مما تنتهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة : رفض الدعوى لما هو موضح بالاسباب . والله الموفق