حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530381650
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570403839/1445
رقم الحكم:4530381650
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570403839 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530381650 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٠٣٨٣٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...)، لتقيم دعواها على المدعى عليه، (...)، هوية وطنية رقم: (...)، وعقدت لنظرها جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٦٧٩٧٤١٠). وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى المتضمنة ما نصه: إنَّهُ بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٣ هـ المُوافق ٣٠/٠١/٢٠٢٢ م، تعاقد المُدَّعى عليه عن طريق مؤسسته معَ مُوكلتي على أن تقوم مُوكلتي بتأجير مُولدات ديزل كهربائيَّة ورافعات شوكيَّة ومُلحقاتها للمُدَّعى عليه؛ وذلكَ بحسب أوامر الشراء الآتية : أ) - أمر شراء رقم (٠٢٨٨) وتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٢ م لتأجير عدد (١) واحد مُعدَّة (مانفلت ٣٢ متر بدون مُشغِل) بسعر (١٥.٠٠٠) خمسةَ عشرَ ألفَ ريال شهريَّاً. ب) - أمر شراء رقم (٠٢٨٨) وتاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٢ م لتأجير عدد (١) واحد مُعدَّة (مُولد ٤٠٠ كيلو فولت أمبير) بسعر (٩.٠٠٠) تسعةِ آلاف ريال شهريَّاً. جـ) - أمر شراء رقم (٠٢٨٨) وتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٢ م لتأجير عدد (٢) اثنين مُعدَّة (مانفلت ٢٦ متر) بسعر (١٨.٠٠٠) ثمانيةَ عشرَ ألفَ ريال شهريَّاً. ٤ – ترتبَ على هذا التعاقد استحقاق مُوكلتي لقيمة أُجرة المُعدَّات محل أوامر الشراء بمبلغ إجمالي وقدره (١٨٦,٤٨٥) مائة وستَّةٌ وثمانونَ ألفًا وأربعمائة وخمسةٌ وثمانون ريالاً. ٥ - قامت مُوكلتي بإصدار كامل الفواتير، وقام المُدَّعى عليه باستلامها بالختم والتوقيع على بعضها، وقد تبَّقت مجموعة منَ الفواتير لم يقم المُدَّعى عليه بسدادها؛ حيثُ تبقى في ذمَّةِ المُدَّعى عليه مبلغاً قدره (٦٤.٠٥٢) أربعةٌ وستونَ ألفاً واثنان وخمسونَ ريالاً، والفواتير المُتبقيَّة تتمثل في الجدول الآتي: رقم الفاتورة، تاريخ الفاتورة، بيان الفاتورة، مبلغ الفاتورة. ١- ١٣٠٢٥٠٨ ٣١/٠١/٢٠٢٣ م مُولد ٤٤٠ ك في إيه ١٠.٣٥٠ . ٢- ١٣٠٢٥٥٥ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣ م مُولد ٤٤٠ ك في إيه ١٠.٣٥٠ . ٣- ١٣٠٢٦٣٤ ٣١/٠٣/٢٠٢٣ م مُولد ٤٤٠ ك في إيه ١٠.٣٥٠ . ٤- ١٣٠٢٦٨٩ ٣٠/٠٤/٢٠٢٣ م مُولد ٤٤٠ ك في إيه ١٠.٣٥٠ . ٥- ١٣٠٢٧٤٦ ٣١/٠٥/٢٠٢٣ م مُولد ٤٤٠ ك في إيه ١٠.٣٥٠ . ٦- ١٣٠٢٧٩٨ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ م مُولد ٤٤٠ ك في إيه ١٠.٣٥٠ . ٧- ١٣٠٢٨٥١ ٠٨/٠٧/٢٠٢٣ م مُولد ٤٤٠ ك في إيه ٢.٧٦٠ . الإجمالي (٦٤.٨٦٠) ريال. ٦ – قامت مُوكلتي بمُطالبةِ المُدَّعى عليه بمُستَّحقاتها المُتبقيَّة بذمَّتها بإجمالي مبلغاً وقدره (٦٤.٠٥٢) أربعةٌ وستونَ ألفاً واثنين وخمسونَ ريالاً، وتمَّت مُطالبةِ المُدَّعى عليه مراراً وتكراراً ولكنَّه لم يستجب لدفع ما تبقى في ذمَّته، فقامت مُوكلتي بإرسال إشعار قانوني للمُدَّعى عليه عبرَ البريد السعُودي برقم (١٨٦/٢٤) وتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥ هـ المُوافق ٠٢/١٠/٢٠٢٣ م لحثه على دفع المديونيَّة وقضاء ما بذمَّته بطريقةٍ وديَّة قبلَ التقدُم للقضاء، إلاَّ أنَّ المُدَّعى عليه تعنتَ ورفضَ الدفع ولم يتجاوب معَ مُوكلتي في الوُصول لحلٍ ودي، ممَّا اضطرت معهُ مُوكلتي لطرق باب القضاء للحُصول على حقها النظامي والمشروع. ٧ - تمَّ التقدم للصُلح عبرَ منصَّةِ (تراضي) كأحد الطُرق الوديَّة التي طرقت أبوابها مُوكلتي للحُصول على حقها النظامي والمشروع، إلاَّ أنَّ المُدَّعى عليه لم يتجاوب للصُلح معَ مُوكلتي في ثلاث جلساتٍ مُتتالية، (وتمَّ صُدور تقرير بذلكَ من منصَّةِ تراضي بتعذُر الصُلح بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٥ هـ)، حيثُ وردَ في التقرير : (أُغلقَ الطلب لعدم إمكانيَّةِ الصُلح)، وبالتالي تبقَّت مُستَّحقات مُوكلتي في ذمَّةِ المُدَّعى عليها دونَ سدادها بدونَ وجه حق أو سبب مشروع. الطلبات: أطلب الحكم بإلزام المُدعى عليه بدفع المبالغ الماليَّة المُتبقيَّة في ذمَّته والمُستَّحقة لمُوكلتي وقيمتها الإجماليَّة مبلغاً وقدره (٦٤.٠٥٢) أربعةٌ وستونَ ألفاً واثنان وخمسونَ ريالاً، هذه دعواي. وبسؤاله عن البينات أجاب بأنها: طلب الشراء والفواتير وكشف الحساب وتقرير منصة تراضي (عدم الصلح) وإشعار قانوني مرسل عبر بـ(...) بكشف الحساب. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ، حضر وكيل المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٧٤٣٤٢١٩). وبسؤال الدائرة له عن أوامر الشراء المرفقة غير المرتبطة بالفواتير؟ أجاب بأنها لإثبات الحالة التعاقدية مع المدعى عليه. وبسؤاله عن صحة الفواتير غير المختومة؟ أجاب بأن هناك شرطاً فيها يتضمن أنه إذا لم يعترض على الفاتورة خلال (٧) سبعة أيام، وإلا فإنه سيعتبر المبلغ موافقاً عليه، والمدعى عليه لم يعترض على تلك الفواتير؛ مما يعني ثبوتها في ذمته. وبسؤاله هل لديك إضافة على ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق من الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من أجرة المعدات المبينة بعاليه وقدره (٦٤,٠٥٢) أربعة وستون ألفاً واثنان وخمسون ريالاً، ولما كان من البيّن تبلغ المدعى عليه من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكرتي التبليغ رقم (٨٦٧٩٧٤١٠) ورقم (٨٧٤٣٤٢١٩)، واستناداً للفقرة (أ) من المادة (١٠/١) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، واعتبارها منتجةً لآثارها النظامية، وتبليغاً لشخص المرسل إليه؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى، والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه، استناداً للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، تبين لها أن المدعية أرفقت أمر الشراء الصادر بتاريخ ١٢/٤/٢٠٢٢م، من مؤسسة المدعى عليه -بموجب السجل االتجاري- وهي/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم: (...)، كما أنها أرفقت الفواتير الصادرة من مطبوعاتها وعددها (٧) فواتير، ممهور على عدد (٣) فواتير منها بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه، مبيناً فيه اسمها ورقم سجلها التجاري، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفواتير المتبقية نص فيها على أنه: في حالة وجود أي ملاحظات على مبلغ الفاتورة أو ما شابه يجب إبلاغنا في خلال (٧) أيام من استلام الفاتورة وإلا فإنه سوف يتم اعتبارها نهائية وموافق عليها ، ولما جاء في البند السادس من أمر الشراء ما نصه: شروط الدفع: ٤٥ يوم من تاريخ تقديم الفاتورة ، وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جدية وكيل المدعية في دعوى موكلته بناء على ما يستند إليه، وبما أن المدعى عليه تبلغ عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه؛ ولم يقدّم دفعه لما يدعيه وكيل المدعية، إما عن طريق حضور الجلسة، أو عن طريق إيداع مذكرته الجوابية عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن: على المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة أن المدعى عليه مسقط لحقه في الدفاع؛ وعليه ثبت للدائرة معه حجية المستندات المقدمة من المدعية، وأنها كافية لانشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة وقدره (٦٤,٠٥٢) أربعة وستون ألفاً واثنان وخمسون ريالاً. بناء عليه تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٦٤,٠٥٢) أربعة وستون ألفاً واثنان وخمسون ريالاً. والله الموفق.