حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530364089

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570387260/1445
رقم الحكم:4530364089
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570387260 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530364089 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٨٧٢٦٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (سمن نباتي ماركة المعلتين عدد (٤٤٤٠٠) قطعة و زيت دوار الشمس مستر شيف عدد (١٤٤٠) بثمن إجمالي قدره (٥,٥٦٩,٩٥٦.٠٠) خمسة ملايين وخمس مئة وتسعة وستون ألفًا وتسع مئة وستة وخمسون ريال سدد منه (٤,٦٣٦,٨٠٠.٠٠) أربعة ملايين وست مئة وستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد. وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (١,٢٧٤,٨٧٩.٠٠) مليون ومئتان وأربعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وسبعون ريال.٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٣,٨٤٤.٠٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من عقود الإيجار. ٢- مطابقة رصيد. ٣- كشف حساب. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المنعقدة في ١٠/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ، وفيها: طرفا الدعوى وكالةً، وفي مستهل الجلسة – وقبل سماع الدعوى والإجابة – قرر الحاضران بأنه تم الصلح بين الطرفين. وأرفق المدعي وكالة اتفاقية صلح نصت على ما يلي: حيث أن الطرف الأول قام برفع القضية رقم ٤٥٧٠٣٨٧٢٦٠ والمنظورة أمام الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة ،للمطالبة بسداد المديونية المتبقية في ذمة الطرف الثاني والبالغة (٩٣٣,١٥٦) تسع مئة ووثلاثة وثلاثون الف و مئة وستة وخمسون ريال سعودي ،بالإضافة إلى أتعاب المحاماة التي تبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون الف ريال سعودي. ولرغبة الطرفان في إنهاء القضية صلحاً وفق بنود وشروط الصلح على النحو التالي: بنود الإتفاقية أولاً : التمهيد جزء لا يتجزأ من هذه الإتفاقية . ثانياً : أقر كل طرف بصحة البيانات والمعلومات الواردة وبسريان المستندات الواردة بهذا العقد وسلامتها أثناء التوقيع. ثالثاً : وقع الطرفان وهما بكامل الأهلية الشرعية والقانونية دون أدنى إكراه أو غبن أو تدليس . رابعاً: يتعهد الطرف الثاني بسداد كامل قيمة المديونية المشار إليها في التمهيد والبالغة (٩٣٣,١٥٦) ريال سعودي ،على يكون السداد عبر دفعتين الدفعة الأولى تكون بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٣م وتبلغ (٤٣٣.١٥٦) ريال والدفعة الثانية بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٣م وتبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال . خامساً: يتعهد الطرف الثاني بسداد أتعاب المحاماة للمحامي /(...) والبالغة (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون الف ريال سعودي بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٣م . سادساً : يقوم الطرفان بإثبات هذا الصلح أمام فضيلة ناظر الدعوى . سابعاً : في حال عدم إلتزام الطرف الثاني بالتواريخ المشار إليها أعلاه يحق للطرف الأول المطالبة بكامل المبلغ . تاسعاً : اطلع الطرفان على مضمون هذه الإتفاقية إطلاعاً وعلماً نافياً الجهالة وأقر بصحة البيانات التي على أساسها ويعتبر هذا الصلح منهياً لكافة مستحقات الطرف الأول ويبرئ ذمة كل طرف ابراءاً تاماً هذا ماتم الاتفاق عليه ... انتهى. وطلب الحاضران إثبات الصلح والحكم به. وبسؤال الحاضرَين مزيد إضافة؟ قررا الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين قد اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا. ولقول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْر}، ولقول النبي – صلى الله عليه وسلم –: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكون هذا الصلح قد صدر من جائزي التصرف. واستنادا للمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح والحكم به. واستنادا للمادة (٧٠/ ٣) من نظام المرافعات الشرعية فإن هذا الحكم غير خاضع للاعتراض. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين، ولزومه لهما. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث