حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530381188
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570289169/1445
رقم الحكم:4530381188
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570289169 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530381188 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٨٩١٦٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمواد الغذائية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ شركة (...) للمواد الغذائية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها على المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة (...)، هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواداً غذائية (رز - سكر - بهارات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٣م، بثمن إجمالي قدره (١,٠٢٠,٧٤٩.٥٠) مليون وعشرون ألفًا وسبع مائة وتسعة وأربعون ريالاً وخمسون هللة، سدد منه مبلغاً قدره (١,٠٠٧,١٣٣.٥٠) مليون وسبعة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٣,٦١٦.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وست مائة وستة عشر ريالاً، ولتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٤٢.٠٠) ألفان واثنان وأربعون ريالاً. وبسؤال المدعي وكالة عن البينة فأجاب بأنها مطابقة الرصيد. وبسؤال المدعى عليه الجواب أرفق ما نصه: ما جاء بدعوى المدعية غير صحيح ومردود عليه بالآتي: أولاً: نطعن بالإنكار على مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية في الدعوى، حيث أن المدعى عليه ينكر المستند المقدم من المدعية (مطابقة الرصيد)، استناداً لما هو وارد بنظام الإثبات في المادة ٢٩ فقرة ٢،١ والمادة ٣٩/٢ والمادة ٤٠، والمادة ٣٨، ٣٩ والمادة ٥٠ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. ونبين وجه الإنكار وأثره في المحرر من خلال الآتي: ١- إن الختم الممهور به مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية غير عائد للمدعى عليه؛ كون الختم المعتمد لدى المدعى عليه هو الختم المعتمد في الغرفة التجارية وهو مخالف لما قدمته المدعية. ٢- إنكار التوقيع: إن التوقيع المذيل به مطابقة الرصيد المقدم من المدعية ليس عائداً للمدعى عليه أو لأحد العاملين لديه؛ إذ إنه بتفحص المستند المقدم تبين أنه مذيل بتوقيع منسوب لمن يدعى ((...) أو (...))، وأن المدعى عليه لا يوجد على كفالته أي عامل بهذا الاسم، سواء قبل التاريخ المزعوم أو بعده. ٣- إن المدعى عليه لم يفوض أحداً من موظفيه للتوقيع على أي أوراق أو مستندات. وأثر الإنكار هو: أن المستند المقدم من المدعية (مطابقة الرصيد)، المنكرة من المدعى عليه، هي مصدر التزام لو ثبت صحة التوقيع أو الختم عليها. إذ إن المحرر لا يستمد حجيته إلا من التوقيع أو الختم. وفي حال ثبوت التوقيع أو الختم يلزم الموقع عليها بمضمونها، وفي حال عدم الثبوت يرد على المحرر الرد والبطلان. وعليه فإن الطعن بالإنكار هو دفع جوهري لانتفاء صلة المدعى عليه بالمستند المقدم من المدعية. ثانياً: عدم أحقية المدعية فيما تطالب به: إن المدعية لم تقدم أية فواتير تحمل توقيع المدعى عليه أو مفوض بالتوقيع عنه تؤكد صحة ما تدعيه، كما أن دعوى المدعية خالية من أي أوامر شراء صادرة من قبل المدعى عليه، والتي لا يمكن للمدعية أن تقوم بتوريد أي مواد دون إصدار أمر شراء، وإلا يعد ذلك تفريطاً من قبلها، والمفرط أولى بالخسارة. بناء عليه نطلب الحكم برد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل هناك تعامل مع المدعية فأجاب بصحة ذلك. وبسؤاله عن الختم الموجود في مطابقة الرصيد وهل يطعن فيه بالتزوير؟ فأجاب أنه يطعن فيه بالتزوير وأنه ليس تابع له، وأن ختمه الموجود في الغرفة التجارية مغاير للختم الموجود على مطابقة الرصيد. كما أن الموقع المفوض ليس تابعاً للمؤسسة. بناء عليه قررت الدائرة طلب الأختام الرسمية من المدعى عليه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بأنه ينكر جواب المدعى عليه، وكيف يدعي المدعى عليه بالتزوير وهو مقر بالتعامل معنا؟ كما أنني مستعد لإرفاق جميع المستندات التي تثبت صحة الختم الصادر من المدعى عليه. ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، والله الموفق. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٤/٠٧هـ، حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها أرفقت مذكرة جوابية بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٧هـ ونصها: حيث أن المدعى عليه يطعن بالتزوير على المستند المقدم من المدعية وهي مطابقة الرصيد. استناداً لما هو وارد بنظام الإثبات المادة الرابعة والأربعين وما بعدها، ونطلب من المدعية تقديم أصل مطابقة الرصيد للمحكمة طبقاً للمادة ٤٥.٢ من نظام الإثبات، وذلك لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير. ونبين الآتي مواضع التزوير في الختم وشواهده تتمثل في الآتي: إن الختم المطعون عليه بالتزوير غير مكتوب به المركز الرئيسي. الختم المطعون عليه بالتزوير مكتوب فيه السجل التجاري باللغة العربية. الختم المطعون عليه بالتزوير غير مكتوب فيه رقم جوال المالك. الختم المطعون عليه بالتزوير مكتوب فيه باللغة الإنجليزية، مما معناه مطاعم (...). وغير مذكور فيه كلمة السجل الرئيسي باللغة الإنجليزية. إن التزوير واضح في اختلاف الشكل وأبعاد الصورة، والخط المكتوب به ودرجة الخط. كما أرفق وكيل المدعي مذكرة في ١٤٤٥/٠٤/٠٧هـ مبيناً فيها ما نصه: مصادقة لعام ٢٠٢٢ تحمل الختم، كما أنني أطلب استجواب المدعى عليه، وكذلك أطلب إدخال المندوب الذي يخص موكلتي، ومستعد بالدخول وإدلاء الشهادة، وتوضيح جميع الجوانب، حيث أنه هو المتعامل المباشر مع المدعى عليها. ثم سأل وكيل المدعي المدعى عليه هل قمت بسداد جميع المبالغ لموكلتي؟ فأجاب المدعى عليه بأنه لا يعلم. ثم سألته الدائرة هل لديك ما يثبت سدادك للمدعية مبلغها؟ ثم كررت الدائرة السؤال على المدعى عليه هل قمت بسداد جميع المبالغ التي بينك وبين المدعية؟ فأجاب بأن هناك تعاملات كثيرة مع المدعية، تصل إلى مليون ريال، ويفيد هذا كشف الحساب المقدم من المدعية. بناء عليه ولتأمل دفوع الأطراف قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ، أفاد المدعى عليه بأنه أرفق خطاب الغرفة التجارية الذي يفيد صورة من ختمه الصحيح، والذي بناء عليه ينكر به ختم المدعية في مطابقة الرصيد. وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت عليه فوجدته كما ذكر. كما أرفق وكيل المدعية مطابقات رصيد سابقة يدعي بأنه صادرة من المدعى عليه ومسددة، وهي بذلك تفيد أن المدعى عليه متعدد الأختام، وبسؤال المدعى عليه عن تلك الأختام أجاب بأنها غير مطابقة للختم المرفق للدائرة، والمعتمد من الغرفة التجارية. بناء عليه، ونظراً لما تقدم من بينات في الدعوى، أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن له يمين المدعى عليه النافية لدعواه، فأجاب بأنه يطلب يمين المدعى عليه النافية. وبسؤال المدعى عليه هل هو مستعد لأداء اليمين؟ فاستعد بعد تخويفه بعظم اليمين، وحلف على الصيغة الآتية: (أحلف بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنه ليس في ذمتي أية مبالغ متبقية للمدعية، كما أنه لا يوجد لدي إلا الختم الذي في الغرفة التجارية. والله العظيم). هكذا حلف. وبسؤال الأطراف هل لديكما إضافة على ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٣,٦١٦.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وست مائة وستة عشر ريالاً؛ لقاء بيعها للمدعى عليه مواداً غذائية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٤٢.٠٠) ألفان واثنان وأربعون ريالاً، مستندة في ذلك إلى مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١/٣/٢٠٢٣م، وحيث جاءت إجابة المدعى عليه منكرة لدعوى المدعية؛ نظراً لكون الختم الموجود على مطابقة الرصيد غير تابع له، ومختلف عن الختم الخاص به، المعتمد والمسجل لدى الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية، كما أن التوقيع على المطابقة غير تابع له ولا لأحد من تابعيه. وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، تبين لها أن المدعية أرفقت مطابقة الرصيد المشار إليها بعاليه، والمتضمنة لمبلغ المطالبة المدعى به، كما أن المدعى عليه أرفق خطاباً صادراً من الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٣م، مضمونه بيان الختم الخاص بمؤسسته/ مطاعم (...)، من تاريخ ٢٠١٨ وحتى تاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٣م، وبعد تفحص الدائرة للأختام المقدمة من قبل الطرفين، تبين لها أن الختم المعتمد للمدعى عليه مختلف عن الختم الموجود في مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية؛ الأمر الذي يتبين معه للدائرة أن مطابقة الرصيد المستند إليها بينة غير موصلة لإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، بناء عليه، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الإثبات ما نصه: ١- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر ، ولكون المدعية طلبت يمين المدعى عليه استناداً لما جاء في المادة السابعة والتسعين من ذات النظام ما نصه: ١- إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف ، ولكون المدعى عليه أداها على الصيغة الوارد بيانها في وقائع القضية أعلاه، واستناداً لما جاء في المادة الثامنة والتسعين من ذات النظام ما نصه: كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه ؛ الأمر الذي يتبين معه للدائرة صحة موقف المدعى عليه، وأن دعوى المدعية حرية بالرفض. ولا ينال من ذلك ما أرفقته المدعية من الفواتير أو المطابقات الأخرى؛ إذ إنها خلت من الختم الخاص بالمدعى عليه، المعتمد لدى الغرفة التجارية المبينة بعاليه؛ مما يتبين معه للدائرة أن تلك المستندات حرية بالرفض أيضاً. بناء عليه، تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) للمواد الغذائية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، لما هو مبين في الأسباب. والله الموفق.