حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4470525786
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470525786/1444
رقم الحكم:4470525786
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470525786 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470525786 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٥٧٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم ٤٤١١١٨٩١٦ إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في اعمال الحداد والكلادينج، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩,٣٩٦.٠٠) تسعة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩,٣٩٦.٠٠) تسعة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي، والمتبقي (٦,٣٩٦.٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩,٣٩٦.٠٠) تسعة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١١١) في ١٤٤٣/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٧م بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي.، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦,٣٩٦.٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون ريال سعودي. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤ ه ضر فيها وكيلة المدعية: (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب وكاله رقم (...). وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على المذكرة المقدمة بتاريخ ١٨-٦-١٤٤٤هـ كما أفادت بأن موكلتها سبق لها اللجوء إلى المصالحة. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها عن إجابة موكلته على هذه الدعوى أجاب قائلاً: بأن العقد محل الدعوى صحيح, وأما مبلغ المطالبة فغير صحيح حيث إن المدعية لم تنفذ ما تطالب به. وبناء عليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات على أن تقدم المدعية مذكرة تتضمن جميع بيناتها على صحة ما تدعيه وذلك خلال ٨ أيام ثم تقدم المدعى عليها مذكرتها الجوابية خلال ٨ أيام على أن تضمن فيها الرد على جميع ما ستقدمه المدعية بالإضافة إلى بيان الأعمال المنفذة من قبل المدعية والأعمال الغير منفذة. وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والبينة المقدمة من المدعي وبعد استعراضها على الطرفين ومناقشة المدعي فيها وقد خلت من توقيع المدعى عليها وبمناقشة المدعي بالمستند المقدم والمتمثل في المستخلص ذكر بأنه هو المستند عليه في هذه الدعوى وعليه افهمت الدائرة المدعي بأن بينته غير موصلة وقد طلبت الدائرة من المدعي تقديم بينة اضافيه على اكمال الاعمال على ان يقدم في مذكرته الأسئلة التي طرحها في هذه الجلسة على ان يقدم ذلك خلال ٧ أيام ثم يكون للمدعى عليها الرد على المذكرة وعلى الأسئلة المقدمة من المدعي وعليه تأجلت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤ ه حضرت وكيلة المدعى عليها المدونة وكالتها سابقا ولم يحضر من يمثل المدعية وعليه قررت الدائرة شطب القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضرت وكيلة المدعى عليها المدونة وكالتها سابقا وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف افهمت الدائرة المدعي أن البينة المقدمة منه غير موصلة فذكر المدعي انه لا مانع لدى موكلتي من ندب خبير هندسي على أن تتحمل موكلتي اتعاب الخبير لمعاينة الموقع والاعمال المنفذة على ارض الواقع للمشروع الكائن في مدينة (...) محافظة (...) كما ذكر المدعي ان المدعى عليها لم تجب بإجابة واضحة على الأسئلة المقدمة من موكلي في المذكرة المرفقة عبر النظام وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لندب الخبير الهندسي كما أفهمت الدائرة المدعى عليها الإجابة على أسئلة المدعية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٥ ه حضر المشار إليهما بعالية، وقد سبق للدائرة ندب خبير ولم يرد التقرير النهائي إلى حينه عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين ورود التقرير النهائي المستوفي للردود على ملحوظات الأطراف. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٥ ه حضرت محامية المدعية كما حضرت محامية المدعى عليها وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة قررت المدعية الاكتفاء وذكرت المدعى عليها اننا نتمسك بعد إكمال المدعية للأعمال ومن قام بإكمال الأعمال شخص آخر، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبالاطلاع على مستنداتها، وحيث أن هذه الدعوى قائمة بين تجار متعلقة بعقد تجاري فإن الاختصاص النوعي ينعقد لهذه المحكمة طبقاً لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبالدخول لموضوع الدعوى وحيث تطلب المدعية في دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦,٣٩٦.٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون ريال سعودي نظير أعمال مقاولات قامت بتنفيذها وأتعاب التقاضي وبما أن الفصل في موضوع هذه الدعوى توقف على ندب خبرة هندسية وفحص المستندات المقدمة من الطرفين وبحث استحقاق المدعية لما تدعيه ومعاينة الأعمال المنفذة، وبما أن الخبير قدم تقريره النهائي بعد إبداء ملحوظاتهم عليه، والتي أفاد الخبير إنتهاء الأعمال المنفذة ومرفقاً ذلك بالصور , مما تنتهي معه الدائرة إلى موافقة الخبير لما انتهى إليه من نتيجة، وحيث إن المدعي طالب بمبلغ أتعاب المحاماة، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة ولجدية دعوى المدعي واستحقاقها لما أثبته الخبير ولانعقاد أركان التعويض، فإن الدائرة تقضي بالأتعاب بما ورد في منطوقه مع تحميله أتعاب الخبرة. وعليه انتهت الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦,٣٩٦.٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون ريال سعودي. ثانياً: إلزام مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٧٢٥) ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون تمثل أتعاب الخبرة. ثالثاً: إلزام مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال تمثل أتعاب التقاضي.