حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530338721

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570290269/1445
رقم الحكم:4530338721
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570290269 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530338721 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٠٢٦٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أنّ المدعية تقدّمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) هوية (...) بموجب وكالة رقم (...) بصفته محامي متدرب بموجب شهادة تدريب رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة المشار إليه بعاليه ، وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصّه: (إنه بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٢/ ٠٤/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (غشاء عازل مائي اسفنجي مزيج من البيتومين -الاسفلت- المؤكسد ومقوى بمادة مركبة) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٢/ ٠٤/ ٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٨٣٦,٠٠٥.٠٠) ثمانمائة وستة وثلاثون ألفًا وخمسة ريال سعودي سدد منه (٧١٨,٤٥٦.٠٠) سبعمائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وستة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، استناداً إلى فواتير و أوامر شراء. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٧,٥٤٩.٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا وخمسمائة وتسعة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في (فواتير وأوامر شراء)، وبعرضه على المدعى عليه أصالة أقر بأن للمدعية في ذمته مبلغ (١١٣,٥٤٩) مائة وثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً، وبعرضه على وكيل المدعية قرر أن موكلته تحصر دعواها في المبلغ محل الإقرار، وطلب الفصل في الدعوى، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه مبلغًا قدره: (١١٣,٥٤٩) مائة وثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً يمثل قيمة بيع مواد عبارة عن غشاء عازل مائي اسفنجي مزيج من البيتومين -الإسفلت- المؤكسد ومقوى بمادة مركبة للمدعى عليه، وبما أنّ المدعى عليه أصالة لم ينكر العلاقة التعاقدية مع المدعية، ولم ينكر صحة المبلغ – محل الحصر- ؛ بل أقرّ بصحته أمام الدائرة ، وحيث نصّت المادة الرابعة عشر من نظام على الإثبات على أن: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه"، وبما أنّه قد أقرّ للمدعي بهذا المبلغ، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول له بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح؛ لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١١٣,٥٤٩) مائة وثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً. والله الموفق،،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث