حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530538062

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570157343/1445
رقم الحكم:4530538062
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570157343 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530538062 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570157343 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها لموضوع: لائحة تحرير دعوى مطالبة بمستحقات مالية مقدمة من قبل المدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) إشارة الى الموضوع أعلاه تتلخص حيثيات دعواي فيما يلي: 1. بتاريخ 28/02/2023م تعاقدت موكلتي المدعية مع المدعى عليها حيث تم الاتفاق على تنفيذ أعمال التشطيب من دهانات و كهرباء وسباكة ونجارة الأبواب وأعمال الأرضيات مشمع وارمتسنرونغ لعدد 25 فله مبلغ وقدره (260000) مئتين وستون ألف ريال لا يشمل ضريبة القيمة المضافة وتم الاتفاق على ان يسلم المبلغ على أربع دفعات. 2. حيث انه تم الانتهاء من التنفيذ والتشطيب لتسعة فلل وبلغ إجمالي تكلفة هذه الاعمال المنفذة (107640) مئة وسبعة الاف وستمئة وأربعون ريال سعودي 3. حيث ان موكلتي قد طالبت المدعى عليها بشتى الطرق الودية بسداد المستحقات للأعمال المنفذة الا ان المدعى عليها ترفض سداد المبلغ من قيمة أعمال العقد محل الدعوى دون سبب مشروع ودون مسوغ نظامي، وتم ارسال اخطار بالسداد للمدعى عليها وبالرغم من ذلك لم تلتزم المدعى عليها بالسداد ولقول الله تعالى (يا أيٌها الذين آمنُوا أوفُوا بالعُقود) ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم (كلُ المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه) لذا نطلب من فضيلتكم قبول الدعوى والحكم لموكلتي بالآتي: أولاً: بإلزام المدعى عليها بالسداد لموكلتي مبلغ قدره (107640) مئة وسبعة الاف وستمئة وأربعون ريال سعودي ثانياً: نطلب بإلزام المدعى عليها بدفع التكاليف القضائية واتعاب المحاماة الاسانيد: العقد المبرم بتاريخ 28/2/2023 م والاخطار المرسل للمدعى عليها مجموعة (...) الدولية وبسؤال الدائرة لمن ينوب عن المدعية هل لديهم مزيد بينة أجابت قائلة: أكتفي بما قدمته هكذا أجابت وبعد الاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات، عليه طلبت الدائرة ممن ينوب عن المدعية بمثول مالك المؤسسة المدعية لأداء يمين الاستظهار، عليه طلبت مهلة للرجوع لموكلتها وفي تاريخ 09/04/1445هـ افتتحت الجلسة وفيها حضرت مالكة المؤسسة المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه رغم تبلغه، وبعرض يمين الاستظهار علي المدعية أصالة بعد تذكيرها بالله وتبيين عظم اليمين، أجابت قائلة: مستعدة لأداء اليمين هكذا أجابت ثم حلفت قائلة: أقسم بالله العظيم أنني قمت بالتنفيذ والتشطيب لتسعة فلل متفق عليها مع المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات وبلغ إجمالي تكلفة هذه الاعمال المنفذة (107640) مئة وسبعة الاف وستمئة وأربعون ريال، والله على ما أقول شهيد هكذا حلفت، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وحيث حصرت المدعية دعواها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (107640) مئة وسبعة الاف وستمئة وأربعون ريال و أتعاب المحاماة، وقدمت إثباتاً لدعواها العقد المبرم بتاريخ 28/2/2023 م بين الطرفين، وبما أن محل الدعوى عقد مقاولات بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/04/1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/10/1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/10/1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، واستنادا للمادة الثانية والخمسون من نظام المحاكم التجارية: (2- للمحكمة -من تلقاء نفسها- أن توجه اليمين إلى أي من أطراف الدعوى.) واستناداً للمادة رقم 5/111 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها (للدائرة أن توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك) وحيث أن اليمين توجه إلى جانب أقوى المتداعيين استناداً للمادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات ونصها (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.) وحيث صدرت يمين الاستظهار من مالكة المدعية صحيحة لا يشوبها ما يبطلها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (107640) مئة وسبعة الاف وستمئة وأربعون ريال لمؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530538062 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570157343 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (107640) مئة وسبعة الاف وستمئة وأربعون ريال وأتعاب المحاماة، وذلك مقابل عقد مقاولات، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 17/04/1445هـ الذي قضى: بإلزام شركة الاوتاد الخليجية للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (107640) مئة وسبعة الاف وستمئة وأربعون ريال لمؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 27/05/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها والمتضمنة أنه هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى موكلي مما حدا به للطعن بالاستئناف وفقا للأسباب التالية: أولا من حيث الاعتراض من الناحية الشكلية:- وحيث أن موكلتي قد استلمت الحكم بتاريخ ١٤٤٥/٤/١٧ هـ ويكون الاعتراض علية خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الحكم حب ما نص علية نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٤ هـ في المادة التاسعة والسبعون الفقرة الأولي فإن الاعتراض بذلك يكون مقبول شكلا من الحية تقديمة في الموعد النظامي الصحيح. من حيث الموضوع: أولا: عدم وجود بينة من المدعية لم تقدم المدعية في دعواها أي بينة على ما جاءت به مدعية به حقها، فقد جاء في دعوى المدعية أنه تم الاتفاق بين المدعية. وموكلتي على تنفيذ أعمال التشطيب من دهانات وكهرباء وسباكة وتجارة الأبواب وأعمال الأرضيات (مشمع وارمسترونغ) لعدد ٢٥) خمسة وعشرون قله على مبلغ وقدرة (٢٦٠٠٠٠) مئتين وستون ألف ريال، وما ذكرته المدعية في دعواها عن التعاقد صحيح (ولكن ما جاء في باقي الدعوي ليس صحيح. أن المدعية قد قامت بعمل خمس فلل فقط ؟ تم عمل دهان بوية على الدهان القديم بدون عمل معجون أو سنفرة اعمال السباكة تم تغيير شطافات الماء لخمس فلل) رغم أن ما تم من أعمال لا يرقى به أن يستلم من المدعية إلا أنها أيضا لم تقم بالاعمال كما هو متفق عليه في العقد، حيث أنه تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعية على تسليم (٥) على الأقل نهاية كل أسبوع حسب ما هو موجود في العقد كما أن ما طالبت به المدعية لم تقدم ما يثبت أنه تم الانتهاء من أعمال (۹) فلل المنجزة من قبلها ؟ كما غفلت المدعية في دعواها أنها لم تقدم أي دليل يثبت حقها وهذا مخالف لنظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) ١٤٤٣هـ المادة الثانية الفقرة الأولى حيث نصت على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه وجاء مختلف لنفس النظام في المادة الثالثة الفقرة الأولى البيئة على من ادعى، واليمين على من أنكر وقد خلت الدعوي من كلاهما ثانيا:- يمين مالكة المؤسسة غير صحيح قد طلب فضيلة ناظر الدعوى يمين مالكة المؤسسة وذلك بمين استظهار وسوف أوضح لفضيلتكم بعض النقاط 1 مالكة المؤسسة لم تكن موجودة وقت مباشرة العمل وقد وقع العقد مع موكلتي السيد/ (...) يحمل هوية رقم (...) مالكة المؤسسة ليست على علم بما تم من أعمال من خدمه فكيف تؤدي يمين لا علم لها بصحه وقائعها من عدمها كما لم تزر الموقع ولا تعرف ما به من أعمال وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الطلبات: رد دعوي المدعية لخلوها من البينة وفقكم الله لما فيه الخير للبلاد والعباد) وتشير الدائرة الى عدم حضور المستأنفة أو من يمثلها، وعقبت وكيلة المدعية بأنها تؤكد على صحة الحكم الابتدائي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية والاطلاع على ما اشتملت عليه المنازعة من مناشدة المدعية وفقاً لصحيفتها، وبما أن المستأنفة تقدمت بطلب الاعتراض خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية فإنه يتعين قبول الطلب شكلاً، وأما بخصوص نظر النزاع موضوعاً فقد استبان لهذه الدائرة بعد تدقيق الحكم الابتدائي صحة ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في قضاءها بالإلزام، حيث لم يظهر مما أورده المستأنف ما يؤثر على نتيجة الحكم بل إن المستأنف أفاد في لائحته إنجاز المدعية لعدد 5 فلل وادعى عدم الإنجاز على الوجه المتعاقد عليه ثم أنكر الاستحقاق إجمالاً، وذلك تناقض منه وعدم بيان لأوجه الإخلال، الأمر الذي تنتهي الدائرة بموجبه إلى تأييد الحكم الابتدائي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (17/04/1445) في القضية رقم (4570157343) القاضي: بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (107640) مئة وسبعة الاف وستمئة وأربعون ريال لمؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث