حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570132599
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570132599/1445
رقم الحكم:4570132599
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570132599 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570132599 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٣٢٥٩٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مصنع (...) للاثاث شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (كرتون مضلع) بثمن إجمالي قدره (٣٩,٢٣٥.٨٤) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريالاً وأربعة وثمانون هلله سدد منه (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ريال، ولم تستلم المدعى عليها المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب محادثات واتساب). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٢٣٥.٨٤) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريالاً وأربعة وثمانون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/٠٨/١٢م على مطبوعات التقنية لصناعة الكرتون والمتضمن مبلغ المطالبة. ٢- محادثة تفيد التعامل بين طرفي الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٤/٠٩هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، وكما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الصلح؟ أجاب قائلًا: تم الصلح مع المدعي وذلك بدفع المبلغ على دفعتين الدفعة الأولى تم دفعها بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩م بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والدفعة الثانية سيتم دفعها بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٣م بمبلغ قدره (١٦,٢٣٥.٨٤) ستة عشر ألف ومئتان وخمسة وثلاثون ريال وأربعة وثمانون هللة وذلك عن العقد محل هذه الدعوى، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: ما ذكره صحيح، كما جرى التحقق من أهلية الوكلاء لإبرام الصلح، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٢٣٥.٨٤) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريالاً وأربعة وثمانون هلله. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالرياض بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وبناءً على ما تقدم، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سنداً تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف، استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (...٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.)، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المدون أعلاه وإلزام أطراف الخصومة به، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقًا للمادة (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.