حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530545584
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570169797/1445
رقم الحكم:4530545584
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570169797 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530545584 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570169797 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 17/3/1445هـ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا لعدم تبلغه إلكترونيًا بموعد الجلسة وبسؤال الوكيل الحاضر عن سكن المدعى عليه فذكر بأنه لا يعرف سكن المدعى عليه، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر الدعوى في عقد واحد، وإرفاق لائحة الدعوى إلكترونيًا خلال خمسة أيام مع إرفاق بينته مع لائحة الدعوى، وفي جلسة 8/4/1445هـ حضر وكيل المدعية (...)، بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ 28/7/1444هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، وتعذر تبليغ المدعى عليه لعدم وجود رقم جوال مسجل في أبشر بحسب ما يظهر في صفحة التبليغات، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة بتاريخ 20/3/1445هـ ونصها: (استأجر المدعى عليه من المدعية بناءً على العقد المرفق والمؤرخ في تاريخ 17/9/1426هـ الموافق 20/1/2005م، والمتضمن استئجار المدعى عليه عدد: (5) سيارة (...) موديل (2006)، رقم الهيكل: (...)(...)(...)(...)(...) وقيمته الإجمالية مبلغ قدره: (245,890) مائتان وخمسة وأربعون ألف وثمانمائة وتسعون ريال مقسمة على إيجارات شهرية عددها (36) شهراً قيمة القسط الشهري مبلغ قدره: (5,765) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وستون ريال، ذلك ابتداء من تاريخ: 1/12/2005م وحتى تاريخ: 1/11/2008م ودفعة مقدمة بمبلغ وقدره: (38,350) ثمانية وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال، تسلّم المدعى عليه السيارات المستأجرة وقام بتحرير عدد (36) سند لأمر مرفقة، وانتفع المدعى عليه بالسيارات المستأجرة حتى انتهاء مدة عقد الإيجار، واستحقت بذمته كامل قيمة الأجرة، واستمر المدعى عليه في الانتفاع بالسيارات المستأجرة بعد انتهاء عقد الإيجار؛ وفيما يلي بيان بالسيارات محل الدعوى: سيارة من نوع: (...)، رقم الهيكل (...)، سحبت في: 26/4/2010م، سيارة من نوع: (...)، رقم الهيكل (...)، سحبت في: 2/5/2010م، سيارة من نوع: (...)، رقم الهيكل (...)، سحبت في: 12/4/2010م، سيارة من نوع: (...)، رقم الهيكل (...)، سحبت في: 6/5/2010م، سيارة من نوع: (...)، رقم الهيكل (...)، سحبت في: 7/4/2010م، ثم التزم المدعى عليه بسداد مبلغ قدره: (120,213) مائة وعشرون ألف ومائتان وثلاثة عشر ريال، وتعثر عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الإيجارية لعقد الإيجار وقدره: (125,677) مائة وخمسة وعشرون ألف وستمائة وسبعة وسبعون ريال، ولكل ما تقدم ألتمس الحكم لموكلتي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره: (125,677) مائة وخمسة وعشرون ألف وستمائة وسبعة وسبعون ريال، عبارة عن أجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقود المبرم بين طرفي الدعوى، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره: (20،000) عشرون ألف ريال) عبارة عن أتعاب المحاماة، إجمالي المبالغ المطالب بها: وقدره: (145,677) مائة وخمسة وأربعون ألف وستمائة وسبعة وسبعون ريال)، وبسؤال وكيل المدعية عن بينة موكلته على أتعاب المحاماة فذكر بأنه لا بينة لديه، ثم طلب وكيل المدعية الحكم غيابيًا على المدعى عليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أدناه مبنيًا على التالي من الأسباب. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ: (125,677) مائة وخمسة وعشرون ألفا وستمائة وسبعة وسبعون ريالا، يمثل المبلغ المتبقي من أجرة السيارات محل الدعوى، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في عقد الإيجار المبرم بين الطرفين بتاريخ 17/9/1426هـ، وعدد من سندات الأمر ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه، وهذا كاف في ثبوت المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن المدعى عليه تعذر تبليغه في هذه الدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الغيابي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (125,677) مائة وخمسة وعشرون ألفا وستمائة وسبعة وسبعون ريالا، وأما بالنسبة لطلب المدعية أتعاب المحاماة، فإن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره الفقهاء قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، وبما أن وكيل المدعية لا بينة لديه على تحمل موكلته أتعاب المحاماة، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا: أولًا- إلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للسيارات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره: (125.677) مئة وخمسة وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون ريالًا. ثانيًا- رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530545584 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570169797 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (125,677) مائة وخمسة وعشرون ألف وستمائة وسبعة وسبعون ريال، عبارة عن أجرة المنفعة من السيارات حتى تاريخ انتهاء العقود المبرم بين طرفي الدعوى، وإلزامه بدفع مبلغ قدره: (20،000) عشرون ألف ريال عبارة عن أتعاب المحاماة، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي غيابياً: أولًا- إلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للسيارات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره: (125.677) مئة وخمسة وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون ريالًا. ثانيًا- رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة ، وبعد أن تسلم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت طلب تأييد الحكم الغيابي، فحددت الدائرة جلسة اليوم عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه لعدم تبلغه، وطلب وكيل المدعية تأييد الحكم الابتدائي الصادر غيابيا على المدعى عليه والمصادق عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الغيابي الصادر فيها وحيث إنه استنادا للمادة (57/8) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: (إذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مباشرة لتدقيقه...)، وإذ إنه باطلاع دائرة الاستئناف على الحكم الغيابي وما بني عليه من أسباب تبين لدائرة الاستئناف سلامته من الناحية الشرعية والنظامية، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييده محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 16/4/1445هـ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4570169797) القاضي: (غيابيا بما يلي: أولًا- إلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/شركة (...) للسيارات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره: (125.677) مئة وخمسة وعشرون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون ريالًا. ثانيًا- رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة.) والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.