حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530515946
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570462750/14445
رقم الحكم:4530515946
سنة الحكم:14445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570462750 لعام 14445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530515946 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570462750 لعام 14445ه المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/11/4هـ الموافق 2021/06/14م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد عازلة ومواد بناء) بثمن إجمالي قدره (95,427.00) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/4هـ الموافق 2021/06/14م، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (95,427.00) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (14,314.00) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة من الفواتير بعدة تواريخ ومبالغ متفرقة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/21هـ.حضر وكيل المدعية / (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)وأفاد الطرفان بما تخولهما وكالتهما من حق الصلح بتوصلهما الى صلح منه للنزاع بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية صلح جدولة مديونية بين كلا من الطرف الأول / شركة (...) شركة شخص واحد الطرف الثاني /مصنع (...) حيث ان الطرف الثاني يطالب الطرف الأول بمبلغ مالي وقدره(95,427 ريال)وقد اتفق الطرفان على جدولة المديونية على ان يتم سدادها على ثلاثة أقساط كما يلي: القسط الأول قدره (31,809ريال) يتم سداده بتاريخ (الموافق 7-12-2023م) القسط الثاني قدره (31,809ريال) يتم سدده بتاريخ (الموافق 7-1-2024م) القسط الثالث قدره (31,809ريال) يتم سداده بتاريخ (الموافق 7-2-2024م) والله ولي التوفيق عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (95,427) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، وحيث أن الطرفين قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين سلفاً وتراضياً، ولقوله تعالى: (والصلح خير) ولموافقة صلحهما للقواعد الشرعية ولأنهما اصطلحا وهما في أهليتهما المعتبرة شرعاً وقوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما) مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية والمدعى عليها على ان تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (95,427 ريال) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال على ثلاثة أقساط يحل القسط الأول قدره (31,809 واحد وثلاثون الفا وثمانمائة وتسعة ريالات) يتم سداده بتاريخ (الموافق 7-12-2023م) القسط الثاني قدره (31,809 واحد وثلاثون الفا وثمانمائة وتسعة ريالات) يتم سداده بتاريخ (الموافق 7-1-2024م) القسط الثالث قدره (31,809 واحد وثلاثون الفا وثمانمائة وتسعة ريالات) يتم سداده بتاريخ (الموافق 7-2-2024م).