حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4470422448

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470422448/1444
رقم الحكم:4470422448
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422448 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470422448 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470422448 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وتشغيل وذلك في توريد وتركيب وتشغيل أجهزة التكييف المخفي والاسبليت، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٨,٣٥٩.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤١,١١٤.٠٠) واحد وأربعون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٨,٣٥٩.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٢,٧٥٥.٠٠) ألفان وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية (أمتار اضافية للنحاس أمريكي وفرق شراء أجهزة اسبليت لتغيير الموديل) بمبلغ قدره (٢,٧٥٥.٠٠) ألفان وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي استنادًا على (امتار النحاس المنفذة +تغير موديل أجهزة الاسبليت عن المتفق عليها)، فقام المدعي بتنفيذ أعمال ٢٧٥٥ بنسبة (٧%) تتمثل في توريد وتركيب أجهزة وحدات مخفي + اسبليت وأضافي أمتار النحاس بمبلغ قدره (٢,٧٥٥.٠٠) ألفان وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 01/06/1444 هـ حضر المدعي اصاله (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ولإمهال المدعى عليها الغائبة لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن يقدم الجواب خلال عشرة أيام ثم المدعية تقدم الرد بعد ذلك خلال مدة مماثلة. وتأجلت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/08/1444هـ حضر وكيل المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسة وبمناقشة المدعي في البينات المقدمة ذكر أن مبلغ المطالبة هي قيمة تمديدات وفرق أسعار وذكر بانه قد قدم فاتورة المتعلقة بأعمال النحاس الإضافية اضافه الى قيمة تغير الأسعار حيث اننا وردنا للمدعى عليه بعد سنة من التعاقد وقد تغيرت الاسعار والموديلات ثم بعد التوريد طلبت من المدعى عليه دفع فارق الأسعار فأخذت تماطل المدعى عليها. وعليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/10/1444 هـ حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد دراسة القضية سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما يثبت تسليم كامل مبلغ المطالبة المتفق عليها، فطلب مهلة لتقديمها في الجلسة القادمة فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/11/1444 هـ تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/12/1444 هـ حضر المدعي أصاله كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجاب قائلا لم أتمكن من أرفاق كشف الحساب أطلب مهلة لتقدميها في الجلسة القادمة فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/01/1445 هـ حضر المدعي أصاله وقد سألت الدائرة المدعي عن سبب التأخر في توريد المكيفات للمدعى عليها ذكر المدعي أن موقع التنفيذ لم يكن جاهزاً لتنفيذ الاعمال وبعد مرور سنة طلب المدعى عليه إكمال تركيب أجهزة التكييف وقد أفهمت ممثل الشركة بتغير أسعار الأجهزة المشتراه من قبل المدعى عليها ثم حضر وكيل المدعى عليها أثناء الجلسة وذكر بأنه تقدم بجواب على الدعوى وقررت الدائرة العدول وعدم قبول الجواب المقدم من المدعى عليها لإمهالها عدت مهل وعقد عدة جلسات وعدم تقديم الجواب وتغيبها عن الحضور وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/02/1445 هـ حضر المدعي أصاله كما حضر وكيل المدعى عليها سألت الدائرة المدعي هل لديه بينة على أنه قام بتنفيذ أعمال نحاس زائدة ذكر يوجد تقرير صادر من المؤسسة بتنفيذ أعمال النحاس، كما ذكر أنه لديه محادثات مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال النحاس وأطلب مهلة لتقديمها وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أنني أطلب مهلة لرجوع لموكلي لتحقق من وجود أعمال زائدة على ما جاء في العقد، ثم ذكر المدعي أنه يوجد محادثة أخرى لاستحقاق المبالغ وهي محادثة مع ولدي (...) وانه سيحيل الفاتورة للمحاسب، وطلب مهلة لتقديمها وعليه تأجلت الجلسة. وقدم المدعي مذكرة تضمنت: نرفق لكم المحادثة مع ممثل الشركة المدعو (...) صاحب الرقم الظاهر في المرفق، علما بأن نص المقطع الصوتي كالتالي: (...): بالنسبة للعقد انت عطيتني كامل، لكن لكل مكيف اتفقنا عليه 5 متر ومازاد يحسب المتر بالنسبة للمخفي 80 وبالنسبة للاسبيلت 70، وبعطيك تنبيه أننا حطينا تقرير ووضعنا امتار النحاس كاملة والاجمالي، وخصمنا منها 5 متر على كل مكيف، والمتبقي إضافي النحاس، يمكن هالجزئية البسيطة ماوضعناها في العقد لكننا بيّنا ان لكل جهاز 5 متر، الإضافي يحسب مخفي 80 والاسبلت 70 والمقطع الثاني جاني مهندس (...) وقال انه فيه زيادة نحاس في الاسبيلت وبأعطيك تقرير.. وتم الرد من قبل المدعو (...) بمانصه: تمام ماعندك أدنى مشكلة بس أبيه يخلص الموضوع يا الشيخ وأرسل لي التقرير وابشر وقد تم ارسال التقرير، ثم التذكير بالسداد عدة مرات وفي كل مرة يعتذر ويعد بارسالها للمحاسب. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 02/04/1445هـ حضر المدعي أصاله كما حضر محامي المدعى عليها ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبالاطلاع على مستنداتها، وحيث أن هذه الدعوى قائمة بين تجار متعلقة بعقد تجاري فإن الاختصاص النوعي ينعقد لهذه المحكمة طبقاً لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبالدخول لموضوع الدعوى وحيث تطلب المدعية في دعواها إلزام المدعى عليها قيمة أعمال منفذة ومنها مبالغ متبقية قدرها (٢,٧٥٥.٠٠) ألفان وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي. وحيث قدم المدعي بينته المتمثلة في كشف الحساب وجدول الأعمال المنفذة والفاتورة المرفقة كما قدم عدد من الرسائل النصية (واتساب) وفيها جواب من ممثل المدعى عليه طلب إنهاء الأعمال والاستعداد بدفع المبالغ المتبقية وهذا إقرار ضمني بصحة الدعوى والمبالغ وحيث أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور عدة جلسات بداية من أول جلسة منعقدة مع إمهال الدائرة لها ولم تقدم جوابها بعد إمهالها مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٢,٧٥٥.٠٠) ألفان وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث