حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530358806

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471066232/1444
رقم الحكم:4530358806
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471066232 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530358806 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4471066232 لعام 1444 هـ المدعي: نايك إنوفيت سي في المدعى عليه: شركة قمة الملبوسات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه نيابة عن موكلته يعترض على قرار إدارة العلامات التجارية قبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (1438016986) بالفئة (25) عند نشره بتاريخ 12\08\1438 هـ، وقيد الاعتراض يدوياً برقم وارد (70405) وتاريخ 15\10\1438 هـ، وسددت رسوم الاعتراض بالإيصال رقم (138171679) وتاريخ 15\10\1438 هـ، وحيث صادف آخر موعد لتقديم الاعتراض عطلة عيد الفطر المبارك لعام 1438 هـ، فقد تم قيد الاعتراض يدوياً في أول يوم عمل بعد العطلة، وتم استلام رسوم الاعتراض (2,000) ألفان ريال من قبل إدارة العلامات التجارية، وبسبب خلل تقني لدى إدارة العلامات التجارية، ولم تتمكن من تمديد مهلة الاعتراض لما بعد عطلة العيد، وفشلت الإدارة في تبليغ المدعى عليها بالاعتراض، وأصدرت لها فاتورة برسوم التسجيل، وتم سداد رسوم التسجيل، وسلمت إدارة العلامات التجارية المدعى عليها شهادة بتسجيل علامتها التجارية رغم وجود الاعتراض عليها من طرف المدعية، وقبل البت في هذا الاعتراض، وطلب من الدائرة ضم إدارة العلامات التجارية للدعوى لتوضيح الحقائق أعلاه، ونيابةً عن المدعية وضع الاعتراض مع إدارة العلامات التجارية لمدة (4) أربع سنوات دون إفادة واضحة، حتى استلـمهم من” الهيئة السعودية للملكية الفكرية ، إدارة العلامات التجارية بتاريخ 18 أبريل 2021 م رسالة بالبريد الإلكتروني تفيد بأنه بناء على اجتماع بين إدارتي العلامات التجارية والإدارة القانونية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، بتاريخ 05\02\2021 م تقرر اعتبار العلامة محل الاعتراض مسجلة، وأن على كل ذي شأن التقدم للمحكمة المختصة لشطب العلامة التجارية بموجب المادة (22) من نظام (قانون) العلامات التجارية والتي تقرأ: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (7) من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكماً نهائياً بذلك، وعليه يمكن للعميل الذهاب للمحكمة للتقدم بشطب العلامة التجارية. وطالب بقبول هذه الدعوى شكلاً، وفي الموضوع الإيعاز لمن يلزم بشطب تسجيل العلامة التجارية رقم (1438016986) بالفئة (25) باسم المدعى عليها شركة قمة الملبوسات المحدودة. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في إشعار الدولة تصديق أبو ستيل بتاريخ 07\09\2022 م على مطبوعات المدعية. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: (تستند المدعية في دعواها على وجود تشابه وتطابق ين علامة المدعية وعلامة موكلته، وهذا الاستناد بعيد عن الصحة، فعند المقارنة بين العلامتين يتضح عدم وجود تشابه ينشئ منه ما يوهم ويخلط المستهلكين). وطالب في جوابه بـ: 1- رفض الدعوى. 2- إلزام المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24\11\1444 هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على جواب ممثل المدعى عليها، وبعرضه على ممثل المدعية؟ قرر اكتفائه بما قدمه. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع الإيعاز لمن يلزم بشطب تسجيل العلامة التجارية رقم (1438016986) بالفئة (25) باسم المدعى عليها شركة قمة الملبوسات المحدودة ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ تكون المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر هذه الدعوى، وأما عن موضوع الدعوى فلما كان وكيل المدعية أسّس دعواه على وجود تشابه مضلل للجمهور وانتهى إلى الطلبات الواردة في وقائع الدعوى أعلاه ولما كان وكيل المدعى عليه قد أجمل جوابه في نفي وجود التشابه بين علامة موكلته وعلامة المدعية مطالبا برفض هذه الدعوى، وبتأمل الدائرة لعلامات المدعية تبين أن وصفها كالتالي: ( علامة صح مرسومة باللون الأبيض و علامة صح مرسومة باللون الأسود وعلامة صح مكتوب أعلاها نايك بأحرف لاتينية NIKE ) وأما وصف علامة المدعى عليها فهو كالتالي: ( علامة صح مقلوب مكتوب أسفله بأحرف لاتينية سيتي سبورت وذلك بأحرف لاتينية CITY SPORT ) مما يتضح معه عدم وجود تشابه بين العلامة محل الدعوى والمسجلة باسم المدعى عليها مع العلامات المسجلة للمدعية وقد اكتسبت علامة المدعى عليها شكلا مغايرا عن علامات المدعى عليه مما تطمئن معه الدائرة إلى عدم حصول لبسٍ أو تضليل لدى جمهور المستهلكين مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـرفض الدعوى رقم (4471066232) والمقامة من شركة نايك إنوفيت سي في سجل تجاري رقم (...) ضد شركة قمة الملبوسات المحدودة سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530358806 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4471066232 لعام 1444 هـ المدعي: نايك إنوفيت سي في المدعى عليه: شركة قمة الملبوسات المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي شطب تسجيل العلامة التجارية رقم (1438016986) بالفئة (25) باسم المدعى عليها شركة قمة الملبوسات المحدودة، لما هو مبينٌ تفصيلاً في ملف الدعوى وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدم المستأنف استئنافه والذي خلص فيه إلى طلب الحكم بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للـملكية الفكرية المتضمن تسجيل علامة المستأنف ضدها. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 10 / 4 / 1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث إنه بالاطلاع على لائحة الاستئناف تبين أن المستأنف حصر طلبه فيها في إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية ولما كانت الفقرة رقم: 1 من المادة الثانية والثمانين من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، كما أن الفقرة رقم: 3 قد نصت على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، مما يكون معه طلب الاستئناف غير مقبول شكلا لكون الطلب الماثل طلبا جديدا لم يتم طلبه أمام الدائرة الابتدائية فضلا عن عدم اختصام الجهة مصدرة القرار وعدم صدور الحكم في مواجهتها مما يجعل الاعتراض لم يلق محلا سليما تبسط معه دائرة الاستئناف نظرها طلبا وصفة مما تنتهى معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلا لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث