حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530316134
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570162926/1445
رقم الحكم:4530316134
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570162926 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530316134 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٦٢٩٢٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : فرع شركة (...) للصناعات المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للانشاءات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد بناء طلاء عازل ٨٠ كيلو) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٤٣,٧٣٨.٠٠) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المترتب في ذمة المدعى عليها وقدره (٢٦.٢٢٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرون ريالاً، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٣٠هـ وفيها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها وكالة رقم (...) وأفادت المدعى عليها بأن تم التوصل إلى صلح مع المدعية وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية كامل المبلغ وقدره ٢٦.٢٢٠ ريال، تحل بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٣م، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن ما ذكرته وكيلة المدعى عليها صحيح، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في الوقائع، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح بين المدعية فرع شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة (...) للإنشاءات سجل تجاري رقم (...)، وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (٢٦.٢٢٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرون ريالاً تحل بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٣ .والله الموفق.